[B]صدر قرار وزاري رقم (11) لسنة 2012 الخاص بالهيئة العامة لشؤون القصر نص على: مادة 1 يعمل بلائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لشؤون القصر المرفقة بهذا القرار. مادة 2 يفوض الوزير مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالاختصاصات المنصوص عليها بلائحة شؤون الموظفين المرفقة بهذا القرار ويجوز تفويض من يراه من موظفي الهيئة ببعض هذه الاختصاصات. مادة 3 يلغى العمل بلائحة الشؤون الادارية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2009. مادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. لائحة شؤون الموظفين التعيين مادة 1 يكون تعيين الموظفين في مجموعة الوظائف القيادية بمرسوم أميري. ويكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من المدير العام. مادة 2 تشكل لجنة للتخطيط بقرار من الوزير وبرئاسة المدير العام وعضوية نواب المدير العام وكافة مديري الادارات بالهيئة، وتعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك. مادة 3 تختص اللجنة المشار اليها بالآتي: ٭ اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. ٭ إبداء الرأي في مشروع الميزانية، ودراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية. ٭ اقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء. ٭ اعداد خطط التدريب والايفاد في البعثات والاجازات الدراسية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن. ٭ متابعة سير العمل وانتظامه في الهيئة والتنسيق بين قطاعاتها وفروعها. ٭ ابداء الرأي فيما يحال اليها من الوزير. مادة 4 تشكل لجنة شؤون الموظفين بقرار من الوزير، برئاسة نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية نواب المدير العام، وثلاثة من مديري الادارات بالهيئة، ورئيس قسم شؤون العاملين بها وتختص بالآتي: 1 – تقدير درجة كفاءة الموظف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية. 2 – البت في التظلمات المقدمة من الموظفين في تقدير كفاءتهم بدرجة ضعيف، والقيام بتقدير درجة الكفاءة المستحقة في حال قبول التظلم. 3 – اقتراح الترقية بالاختيار. 4 – اقتراح منح العلاوات التشجيعية. 5 – إبداء الرأي فيما يحال اليها من الوزير. وترفع اللجنة اقتراحاته فيما يتعلق باختصاصاتها في البنود 3، 4، 5 الى الوزير لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. مادة 5 تجتمع لجنة شؤون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير أو المدير العام، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره رئيس اللجنة، ونصف الاعضاء على الاقل، على أن يكون من بينهم رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يقوم مقامه. مادة 6 الموظف الذي يحصل على تقريري كفاءة نهائيين ومتتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على المدير العام للنظر في توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، فيما عدا عقوبة الفصل، فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة. مادة 7 يصدر المدير العام القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الداخلية بالهيئة، وتحديد اختصاصاتها دون الإخلال بالمادتين (2 و4) السابقتين. العلاوات والترقيات مادة 8 يكون منح العلاوات الدورية والتشجيعية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين، بقرار من المدير العام، وذلك وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية. مادة 9 الطلبات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية تعرض على الوزير (الاستعانة بخدمات ـ المكافأة بصفة شخصية ـ زيادة المكافأة لغير الكويتي ـ أخرى)، فيما عدا الاعمال الممتازة التي تعرض على المدير العام، وذلك بما لا يتعارض مع قرارات مجلس الخدمة المدنية. مادة 10 يجوز للمدير العام تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي، وفقا للضوابط والقرارات الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية. مادة 11 فيما عدا الوظائف القيادية تكون الترقية بالاختيار بقرار من المدير العام بناء على توصية من لجنة شؤون الموظفين. مادة 12 يجوز بقرار صادر من المدير العام تحديد طبيعة الوظائف التي تكون لها الأولوية في الترقية بالاختيار في حال التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة ونشاط الهيئة. النقل والندب والإعارة والإجازات مادة 13 فيما عدا الوظائف القيادية يكون نقل وندب وإعارة الموظفين بقرار من المدير العام وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية. مادة 14 تمنح بقرار من المدير العام الاجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الاجازات الخاصة المنصوص عليها في مرسوم نظام الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقوانين والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية. مادة 15 يجوز بقرار من المدير العام إيفاد الموظف في بعثة أو إجازة دراسية، دورة تدريبية أو مهمة رسمية وفقا للقانون ونظام الخدمة المدنية. مادة 16 يجوز بقرار من المدير العام إنهاء البعثة قبل انتهاء مدتها إذا تبين أن المبعوث قصر في واجباته أو أهمل في المواظبة على دراسته أو أخل بشروط البعثة أو سلك سلوكا يضر بسمعة بلده أو البلد الموفد اليه. مادة 17 يجوز بقرار من المدير العام ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز أن يكون الندب بالاضافة الى عمله الاصلي داخل الهيئة فقط وبما لا يتعارض مع قيامه بأعباء وظيفته الاصلية بالكامل. نظام الدوام الرسمي مادة 18 يختص قسم شؤون العاملين بتطبيق نظام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي، وذلك وفقا لظروف وطبيعة العمل بالهيئة. مادة 19 على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة والخضوع للقرارات الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية في هذا الصدد، ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي يحدده رئيس قسم شؤون العاملين وفقا لظروف العمل وطبيعته، ويجوز للمدير العام الاعفاء من التوقيع لوظائف معينة. مادة 20 يجوز للمدير العام تفويض غيره في الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 بشأن التفويض في الاختصاصات، وذلك بشأن الإحالة الى التحقيق وإجرائه وتوقيع الجزاء المناسب عن مخالفة الاحكام الخاصة بضوابط الحضور والانصراف. مادة 21 يجوز للمدير العام أو من يفوضه الإذن للموظف بالتغيب لمدة ساعة ونصف في بداية الدوام، وساعة ونصف قبل نهايته، مقابل حرمانه من الراتب عن عدد الساعات التي يتغيبها خلال كل شهر. كما يجوز الاذن للموظف بأن يستخدم رخصة الغياب لمدة ثلاث ساعات كحد أقصى وساعة كحد أدنى في اليوم سواء عند الحضور أو الانصراف في الايام التي يحتاج فيها الى ذلك. ويبين القرار الذي يصدر في هذا الشأن المدة والايام والأوقات التي يسمح للموظف بذلك. مادة 22 يشترط للموافقة على التمتع بالنظام السابق الشروط التالية: 1 – أن يكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين بالهيئة. 2 – ألا يكون آخر تقرير كفاية وضع عنه بدرجة ضعيف. 3 – ألا يكون من المشمولين بنظام تخفيف ساعات العمل بسبب المرض. 4 – أن يكون العذر الذي يقدمه مقبولا. مادة 23 يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين المشمولين بالنظام السابق 10% من إجمالي عدد الموظفين بالهيئة وبما لا يخل بانتظام العمل. مادة 24 يجوز للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به الى رئيس قسم شؤون العاملين والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الأحوال اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل الموظف. التحقيقات والتأديب مادة 25 تكون الإحالة للتحقيق بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بقرار من الوزير، وبالنسبة لغيرهم بقرار من المدير العام أو من يفوضه. مادة 26 لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد تحقيق كتابي، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. مادة 27 يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق بقرار من الوزير وفقا للبند ا من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، وبقرار من المدير العام أو من يفوضه بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى. مادة 28 يختص الوزير بتوقيع عقوبة الفصل، بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، أما العقوبات الاخرى فيختص المدير العام بتوقيعها. كما يختص المدير العام بتوقيع جميع العقوبات التأديبية بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة. ويكون للوزير في جميع الاحوال تعديل القرار الصادر من المدير العام، كما يكون له الغاء القرار وحفظ التحقيق. مادة 29 يقوم مدير إدارة الشؤون الإدارية بإعداد سجل لقيد الشكاوى التي تحال إلى التحقيق واثبات البيانات الخاصة بها التي تكفل تتبع الشكوى وما تم بشأنها. ويرفع الى المدير العام والادارات المختصة كشفا بعدد الشكاوى وما تم التصرف فيه وما بقي منها رهن التحقيق، واعداد احصائية مقارنة بالسنوات السابقة. مادة 30 بعد انتهاء التحقيق ترفع مذكرة بما ينتهي إليه التحقيق إلى المدير العام مشفوعة بالرأي القانوني المناسب. أحكام عامة مادة 31 يجوز للمدير العام أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذه اللائحة الى من يراه من نواب المدير العام او الموظفين في الهيئة. مادة 32 يحظر على الموظف: 1 ـ أن يؤدي اعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمي إلا بإذن كتابي من المدير العام ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. 2 ـ أن يدلي بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأي وسيلة إلا بإذن كتابي من المدير العام، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة التوظيف. مادة 33 للموظف أن يقدم استقالته من الوظيفة، ويصدر القرار بقبول الاستقالة من الوزير بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، ومن المدير العام بالنسبة لغيرهم. وللسلطة المختصة ارجاء قبول الاستقالة، وإذا لم يصدر القرار خلال ثلاثين يوما اعتبرت الاستقالة مقبولة. مادة 34 لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل الى التحقيق أو تم ايقافه عن العمل، أو اتخذت ضده اجراءات تأديبية، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسؤوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل، جاز قبول استقالته. مادة 35 يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة، وقت الإحالة. وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، وبقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس القطاع نائب المدير العام الذي يعمل فيه الموظف بالنسبة لباقي الموظفين. مادة 36 تطبق جميع المواد المنصوص عليها في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية. مادة 37 تطبق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.[/B]