0 تعليق
996 المشاهدات

للطفل من ذي الاعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية من ضمن القانون الطفل



أقر مجلس الأمة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مارس الجاري قانون حماية الطفل في مداولته الأولى، وتضمن القانون الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية التي تكفلها الدولة للطفل، على ان يتم التصويت على القانون بمداولته الثانية في الجلسة المقبلة 24 الجاري.

وعرف القانون الطفل في مادته الأولى بأنه «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ 18 سنة ميلادية»، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية ان القانون جاء لحماية الطفل في جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والنفسية والجزائية.

ولتسليط الضوء على كيفية تفعيل القانون، رصدت «الأنباء» آراء نخبة من المتخصصين والمواطنين، حول مدى أهمية هذا القانون ووجهات نظرهم فيما يتعلق بأهم البنود التي يجب ان يكفلها للطفل، حيث أكدوا على ضرورة تفعيل القانون بشكل كامل وصورة واضحة للجميع، مؤكدين على ان المشكلة لا تكمن في القانون بقدر ما هي في كيفية تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع في حال اقراره خلال جلسة المداولة الثانية، متمنين أن يكفل للطفل جميع حرياته وعلى رأسها الحق في التعليم والصحة وحمايته من الاعتداء الجسدي، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أشارت استشارية الإرشاد النفسي والاجتماعي والناشطة في حقوق الطفل زينب القلاف، إلى ضرورة مساعدة الطفل على «رفع سقف الخجل» في جميع الأمور والمشكلات التي قد يتعرض اليها، مؤكدة على أن حماية الطفل من الاعتداء بمختلف أنواعه لا بد أن تكون ضمن البنود الرئيسية والمفعلة في قانونه الخاص.

وأضافت القلاف أن للاعتداء على الطفل آثارا عاطفية مدمرة على الطفل في سلب حريته وخذلانه، كما انه يولد عدم الثقة بالنفس، ويحرم الأطفال من ممارسة حقوقهم كاللعب والتعليم والتعبير عن آرائهم، ويجعلهم انطوائيين، أو يخرجهم عن إطار الطفولة والبراءة والخجل، موضحة ان تلك المشكلة التي يتعرض لها الطفل لا تظهر للعلن، لذلك فلا بد ان يكون القانون الدرع الواقية الاولى للطفل في حل تلك الظاهرة الخطيرة والتي قد تؤثر على الطفل في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية أيضا.

من ناحيته أكد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعضو منظمة العفو الدولية مشاري السند على أن الطفل لا يحتاج الى مجموعة من القوانين حبيسة الأدراج، انما يريد قانون مفعل يسهل تطبيقه فعليا وعمليا بحيث يستفيد منه كافة الأطفال المعنية، مشيرا الى أن المشكلة تكمن في تفعيل هذا القانون وليس إقراره، لذلك فإن تنفيذ القانون وتطبيقه يحتاج الى متابعة مستمرة وفعالة من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة وتقديم الجوانب الانسانية والاجتماعية على كل شيء.

وأضاف السند: ان القانون الذي أقره المجلس في مداولته الأولى عرف الطفل في مادته الأولى بأنه «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ 18 عاما»، مشيرا الى أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاءت لحماية الطفل وتوفير حقوقه المختلفة في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، لافتا الى ان هذا القانون يأتي تأكيدا على ما نص عليه الدستور الكويتي في مادته 9 والتي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أوصالها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، موضحا «لا شك أن القانون سيكون مفخرة للكويت من الناحية الإنسانية وللأطفال من الناحية الاجتماعية حين يتم تفعيله على أرض الواقع وبصورة واضحة للجميع»، مؤكدا على ضرورة تعريف الطفل بكافة حقوقه التي سيكفلها له القانون، بالإضافة الى توعية المجتمع بما هو محظور على الأطفال.

وتابع: أن الكويت لا تدخر جهدا في الوصول الى أعلى مستويات العمل  الإنساني والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا الى انها كانت من الدول السباقة في الانضمام الى اتفاقية الطفل عام 1991، كما كانت سباقة في التوقيع على مختلف الاتفاقيات التي تكفل للطفل كافة حقوقه مثل: «اتفاقية تحريم اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة» و«اتفاقية تحريم استغلال الأطفال في الأفلام والمواد الإباحية».

ومن جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل وعضو مجلس إدارة  الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خلود النتيفي على أن الهدف  من القانون هو تعزيز الانتماء والوطنية وكرامة الإنسان، دون النظر الى النوع أو الجنسية والأصل الاجتماعي أو العرقي، لافتة الى ضرورة ان يعزز القانون ثقافة احترام القانون لدى الطفل منذ نعومة اظافره، بحيث نسطيع بناء جيل جديد يحترم القانون ويطبقه بمختلف جوانبه.

وأوضحت النتيفي، أن الجهود المبذولة في اقرار هذا القانون تأتي لتصحيح المسار بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل التي قامت الكويت بالتصديق عليها، لذلك جاء «قانون الطفل» لمواءمة الاتفاقيات العالمية والسير بخطوات ثابتة في ابراز وجه الكويت الحضاري من حيث الحريات والحقوق، مؤكدة على دعم الجمعية لتلك الجهود والتوجه الذي يعتبر نقلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأطفال في الكويت، مشددة على ان تفعيل هذا القانون يمنح الطفل وسيلة دفاع جديدة خاصة في ظل بنود واضحة تضمن حياة مستقرة مليئة بالحريات، ويجب توعية افراد الأسرة بجميع جوانب القانون المختلفة، الى جانب توفير المزيد من الدورات التدريبية الخاصة بكيفية تهذيب الطفل دون المساس بكرامته كإنسان أو تعريضه للإيذاء الجسدي أو النفسي.

وفيما يتعلق بأهم الحقوق التي لا بد أن يكفلها القانون الجديد، قالت «حرية تعبير الطفل عن رأيه، مرجعة ذلك إلى أن الطفل في أغلب الأحيان لا يتمكن من الحصول على الأساليب والوسائل الكافية في التعبير عما يتعرض له من ظلم، خاصة فيما يتعلق بالإيذاء الجسدي سواء كان في المدرسة أو من قبل الأسرة والخدم، لذلك لا بد أن يمنح القانون حرية أكبر للطفل بحيث يستطيع التعبير عن هذا الإيذاء الذي يتعرض له مما يساعده على تعزيز ثقته بنفسه ويمنحه الحلول التي يكفلها القانون لحل مشاكله».

أما أمينة سر الرابطة الوطنية للأمن الأسري ورئيسة اللجنة الكويتية للوعي النفسي الباحثة الاجتماعية د.غنيمة حبيب، فبينت أن تفعيل القانون أهم من القانون ذاته، مشيرة إلى أن الخلل دائما لا يحدث نتيجة أخطاء بالقوانين، إنما في كيفية إيجاد الوسائل السليمة لتفعيله على أرض الواقع.

وزادت حبيب: في حال صدور هذا القانون سيعمل على إصلاح الكثير من الأمور والمشاكل الاجتماعية والصحية والتعليمية لدى الأطفال، لافتة إلى أن بنود القانون تحتوي على الكثير من المواد الممتازة خاصة في ظل تواجد عدد من النخب المتخصصة في مجال الطفل، مؤكدة على ضرورة حماية القانون للاعتداءات التي يتعرض له الطفل من ضرب وايذاء جسدي، لأن الطفل الذي ينشأ ويتربى في ظل انتهاكات لحقوقه الأساسية قد يصبح منحرفا سلوكيا أو أخلاقيا، ولا توجد إحصائيات واضحة حتى الآن عن تلك الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطفل في المدرسة أو من قبل الأسرة في بعض الأحيان، مؤكدة على أن وجود مثل تلك القوانين سيعالج الكثير من تلك الظواهر السلبية.

وفيما يتعلق بأهم البنود التي لا بد أن يشملها القانون، قالت «لا بد أن يتضمن القانون كل حقوق الطفل بمختلف جوانبها الاجتماعية والصحية والثقافية، لأن الإخلال بجزء من تلك الحقوق سيؤدي إلى تدمير باقي الحريات والحقوق الخاصة به، خاصة انه في مرحلة تكوين الشخصية والتي تعتبر من أصعب مراحل الإنسان.

وأوضحت د.غنيمة أن توعية مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بالقانون في حد ذاته أمر مهم جدا، لافتة إلى ضرورة توعية مختلف الجهات التعليمية والاجتماعية والحكومية بكل تفاصيله بحيث يصبح واضحا للجميع، مما يساهم في تجنب الكثير من التجاوزات التي قد تحدث، كما بينت أهمية تعريف الأسرة من خلال البرامج الوقائية وليس التوعوية فقط والتي يقوم بها نخبة من المتخصصين والباحثين في مجال سلوكيات الطفل، لتعلم الأسرة كيفية التعامل مع الطفل دون استخدام وسائل العنف.

وتمنت، أن يكون هناك قانون خاص منفصل بالإنسان المراهق، خاصة وان القانون يعرف الطفل بأنه هو الإنسان الذي لم يبلغ 18 عاما، مشيرة إلى تلك الفئة العمرية والتي تبدأ من سن 12 عاما تختلف مضامين حقوقها وواجبتها في المجتمع، ولا بد من التعامل معهم بأساليب مختلفة لحمايتهم في ظل تلك التطورات التكنولوجية التي تطرأ من حولنا.

وبدوره أكد عبدالعزيز خالد على أن القانون الذي يناقش الآن هو دليل على مدى الرعاية التي توليها الكويت بالجوانب الإنسانية المتعلقة بالطفل، مشيرا إلى ضرورة أن يتكفل القانون بالجوانب الأساسية الخاصة بالطفل مثل حمايته وتأمين كل متطلباته من تغذية سليمة وتعليم جيد وتعزيز شعوره بالأمن داخل المجتمع، موضحا أن القانون جاء بمنزلة ردع لكل من تسول له نفسه إحداث أي إيذاء جسدي أو نفسي على الأطفال، متمنيا أن يكون حق الطفل في التعليم ضمن أولويات المجلس خلال مناقشته لمواده، مرجعا السبب إلى أن التعليم هو سبيل تقدم الأمم وتطورها في مختلف الجوانب، إلى جانب خلق جيل صغير قادر على تنمية بلده وحــماية نفسه.

وفي السياق ذاته، أشارت فكرية الكندري الى ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي والاجتماعي للطفل بحيث يكونان الركيزة الأساسية للقانون، مشيرة الى ضرورة تكاتف جميع افراد المجتمع والمؤسسات الـحكومية المعنية بتطبيق وتفعيل هذا القانون، معتبرا انه نقلة جديدة في مجال حقوق الطفل الكويتي، لافتة الى ان للأسرة دور كبير في تطبيق هذا القانون وذلك من خلال تعريف الطفل وتربيته وفق مبادئ ديننا الحنيف الذي يكفل للانسان جميع حقوقه منذ نشأته وحتى وفاته، مشيرة الى ان احترام الأسرة لحقوق الطفل يربي في داخله ثقافة احترام القانون والآخرين كما يعزز ثقته في نفسه.

أبرز مواد «قانون الطفل»

المادة 4: للطفل الحق في نسبه الى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما وفقا لما يقره القانون حتى بلوغ سن الرشد.

المادة 22: ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها، وتزودها بالوسائل الإرشادية والمتابعة الطبية والإعلامية في شأن الأمراض الوراثية من خلال إنشاء  شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.

المادة 32: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التفتيش الفني والإشراف المالي والإدارة على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 38: تراعى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن القانون الإلزامي وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

المادة 47: يحظر تشغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة ميلادية، كما يحظر تشغيل الطفل في أنواع الأعمال  التي يمكن بحكم طبيعتها او ظروف القيام بها ان تعرض صحة أو سلامة او اخلاق الطفل للخطر.

مادة 52: يجوز بعد موافقة صاحب العمل  منح الأم العاملة إجازة بدون أجر ولمدة سنتين لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه.

مادة 59: للطفل من ذي الاعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسير اندماجه في المجتمع.

مادة 68: على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة ان يعلنوا في مكان العرض وفي جميع والوسائل العامة والخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة، وباللغتين العربية والانجليزية.

مادة 72: لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية.

مادة 77: تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظات الدولة وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

 

مشاري السند
مشاري السند
خلود النتيفي
خلود النتيفي
زينب القلاف
زينب القلاف
فكرية الكندري
فكرية الكندري

 

 

 

 

المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3744 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4115 0
خالد العرافة
2017/07/05 4660 0