طلب النائب عدنان عبدالصمد الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تبيان «رأي ادارة هيئة التعليم التطبيقي تجاه الاقرار بالحق القانوني لأعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة في شغل الوظائف الاشرافية» سائلا اياه: «هل قامت اداررة هيئة التطبيقي بتفعيل المادة رقم 5 من القانون رقم 8/ 2010 في فقرتها الثانية بشأن توفير معين لأعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة البصرية وماذا تنوي ان تفعل لتفعيل موضوع المعين لضمان تمتعهم بحقوقهم الوظيفية بشكل عملي وكامل؟».
وقال عبدالصمد في ثنايا سؤاله الى العيسى «نما الى علمنا موافقة نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة على تخفيض النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة بواقع عشر ساعات اسبوعيا (تطبيقا للمادة 40 من القانون 8/ 2010 التي تخفف العمل على ذوي الاعاقة ساعتين يوميا) ولكن مع حرمان اعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة من الحصول على حقهم في تدريس ساعات اضافية بأجر، ما يخالف المادة 17 من القانون التي تمنح الموظفين ذوي الاعاقة حق التمتع بالامتيازات الوظيفية والمكافآت فما هو الاساس القانوني في رفض تطبيق المادة 17 من القانون مع تطبيق المادة 40 منه؟ ويرجى تزويدي بسائر المستندات ذات الصلة؟». واضاف «ذكرت المادة 17 من القانون اولوية حصول ذوي الاعاقة على الامتيازات الوظيفية فماذا اقرت ادارة التطبيقي في هذا الشأن؟ وخصوصا بشأن اولوية التدريس في الفصل الصيفي واولوية الحصول على مهمات علمية خارجية، واولوية اختيار مواعيد التدريس وغيرها من امتيازات؟» سائلا «ماذا اقرت هيئة التطبيقي لتفعيل المادة 15 من القانون 8/ 2010 بشأن الترتيبات التيسيرية التي يجب على ادارة التطبيقي ان تقوم بها لتمكين اعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة من القيام بعملهم التدريسي؟ وكم كان الحد الاقصى لعدد الطلبة المسموح بتسجيلهم في قاعات اعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة قبل صدور القانون 8/ 2010؟ وبعد صدور القانون؟». المصدر : جريدة الراى
|