تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون ينص على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة بناءاً على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار كويتي دون النظر إلى نوع ودرجة الإعاقة، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8)
لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدم الاقـتراح
عسكر عويد العنزي
اقتـــراح بقانــون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
– مادة أولى –
يستبدل بنص المادتين (29 ، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه
النصان التاليان :
مادة (29) :
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة بناءاً على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار كويتي دون النظر إلى نوع ودرجة الإعاقة.
وتستحق المرأة التي ترعى معاقاً أياً كانت نوع ودرجة إعاقته مخصصاً شهرياً لا يقل عن مائتين وخمسين دينار كويتي ولو كانت تعمل وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة (42) :
إستثناءاً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
– المشار إليهما – يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و (10) سنوات للإناث ولا يشترط للحصول
على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
– مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جاءت نصوص وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديلين جوهريين على نصي المادة (29) والمادة (42) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فخلافاً لما كان عليه نص الفقرة الأولى والثانية من المادة (29) من عدم تحديد لقيمة المخصص الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة وترك تحديد قيمته للهيئة وقصره على البلوغ الى سن معين جاء النص الجديد ليحدد قيمة الحد الأدنى لهذا المخصص وصرفه مدى حياة الشخص المستفيد منه.
فنصت الفقرة الأولى من المادة (29) على صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار كويتي وبغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة.
كما نصت الفقرة الثانية على إستحقاق المرأة التي ترعى معاقاً مخصصا شهرياً لا يقل عن مئتين وخمسين دينار كويتي ولو كانت تعمل وذلك بالمخالفة للنص المستبدل والذي ترك للهيئة تحديد الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لهذا المخصص ، كما أن النص الجديد جعل هذا الاستحقاق يسري على كل معاق ترعاه المرأة بغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة.
وإستثناءاً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين جاء نص المادة (42) لينص على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقاً ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للإناث وذلك على خلاف ما كان عليه النص بشأن مدة الخدمة التي كانت محددة بالنص المستبدل بـ (20) سنة للذكور
و (15) سنة للإناث والتي تم تخفيضها بموجب النص الجديد لرفع المعاناة عمن يخدم ذوي الإعاقة ولحاجة الكثير منهم لهذه المبالغ لمصلحة هذه الفئة التي تحتاج إلى العديد من التسهيلات والرعاية من الدولة.