0 تعليق
457 المشاهدات

تقرير «الخارجية» الثاني لمجلس حقوق الإنسان: الكويت تؤكد التزامها بقضايا المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والصحة



بينما قدمت الكويت تقريرها الوطني الأول لمجلس حقوق الإنسان في مايو 2010 وتم اعتماده في 14 سبتمبر 2010، والذي عليه قدمت 8 تعهدات طوعية ومن 159 توصية قبلت 123 منها، ورفضت 36 توصية لاعتبارات دينية إسلامية، انتهت وزارة الخارجية حاليا من اعداد التقرير الوطني الثاني بالشراكة مع الجهات المعنية، والذي تستعد لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في 27 اكتوبر، وعرضه على الاجتماع الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف بداية العام المقبل.

وأكدت الكويت في تقريرها الوطني الثاني لمجلس حقوق الإنسان الحالي للعام 2014، والذي تنفرد بنشره على المضي قدما في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات، اضافة الى رغبتها في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان على ارض الواقع، مشيرة الى انه منذ اعتماد التقرير الأول بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، حيث قامت اللجنة المكلفة بإعداد ذلك التقرير والمشكلة بموجب القرار رقم 54/2009 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2009 بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الدولة، حيث استمر عملها حتى اعداد هذا التقرير.

وذكر التقرير أنه بعد تقديم التقرير الأول حدثت العديد من التطورات لتعزيز وحماية حقوق الانسان منها في في مجال الاتفاقيات الدولية، حيث انضمت الكويت الى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بموجب القانون رقم 35 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 14/2/2013، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان بتاريخ 5/9/2013، مما يؤكد حرص الكويت على الانضمام لاتفاقيات حقوق الانسان والالتزام بها على ارض الواقع.

القوانين والتشريعات

اما في مجال القوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية، فأفاد التقرير بأنه تنفيذا للتوصيات والتعهدات الطوعية الناشئة عن الاستعراض الدوري الشامل الأول، فقد اصدرت الدولة التشريعات التالية: القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الحجز والحبس الاحتياطي)، القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة، القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن اصدار قانون حماية البيئة، قرار وزاري رقم 186/ع لسنة 2010 بشأن تشغيل النساء، قرار وزاري رقم 189/ع لسنة 2010 وتعديلاته بشأن ساعات العمل في الاماكن المكشوفة، قرار وزاري رقم 192/ع لسنة بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر، قرار وزاري رقم 196/ع لسنة 2010 بشأن عمل الاحداث، قرار وزاري رقم 198/ع لسنة 2010 بشأن الاحتياجات والاشتراطات اللازم توافرها لمناطق العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل، قرار وزاري رقم 199/ع لسنة 2010 بشأن السكن العمالي، قرار وزاري رقم 201/ع لسنة 2011 بشأن تجريم السخرة في العمل، قرار وزاري رقم 208/ع لسنة 2011 بشأن مستويات وقياسات المعايير المأمونة في اماكن العمل، القرار الوزاري رقم 3376 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 23/7/2014 بشأن تغيير مسمى الادارة العامة للهجرة لتصبح الادارة العامة لشؤون الاقامة.

اما في مجال مشاريع القوانين، فأوضح التقرير أن هناك العديد من مشاريع القوانين مدرجة على جدول الجهات التشريعية والتنفيذية لإصدارها ومنها: مشروع إنشاء ديوان حقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، مشروع قانون الطفل، مشروع محكمة الاسرة، مشروع قانون الاحداث مشروع قانون تعريف التعذيب.

آليات وطنية

وأشار التقرير الى ان الكويت أوجدت آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة القوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بالاضافة الى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومركز إيواء العمالة الوافدة، فضلا عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وشرح اهداف واختصاصات كل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة القوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بالاضافة الى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومركز إيواء العمالة الوافدة، فضلا عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث أنشئت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» بقانون رقم 24 لسنة 2012 بهدف: إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد المواد والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون، حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة، حماية المبلغين عن الفساد، التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

القوى العاملة

اما الهيئة العامة للقوى العاملة فقد أنشئت بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013، بهدف:

٭ الإشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين في الهيئة صفة الضبطية القضائية.

٭ وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

٭ إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل الى آخر.

٭ الإشراف على الملحقين العماليين في الخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه.

وتابع التقرير: وبالنسبة لـ «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، فأنشئت بموجب قانون رقم 8 لسنة 2010 وتختص:

بإقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها، وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون، الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة.

المقيمون بصورة غير قانونية

اما بالنسبة لـ «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، فقد أنشئ بالمرسوم الأميري رقم (467/2010)، حيث أصبح الجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل المقيمين بصورة غير قانونية في تعاملاتهم الرسمية ويهدف الى معالجة الوضع القانوني لهم، مع توفير الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع وتوفير حقوقهم الإنسانية والمدنية، اما بالنسبة لـ «مركز إيواء العمالة الوافدة الدائمة»، فالدولة بصدد تلخيص اللائحة الخاصة به، وبالنسبة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد

أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بموجب المرسوم رقم 33 لسنة 2004 والمرسوم رقم 3 لسنة 2013 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط ويختص بإعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة، المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى، اقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة، اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى ودراسة الاقتراحات.

جمعيات النفع العام

وبين التقرير حرص الكويت على دعم حقوق الإنسان ونشر القيم الإنسانية في المجتمع الكويتي من خلال القيام بإشهار الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وذلك بعد استيفائها لجميع المتطلبات القانونية اللازمة، علما انه تم مؤخرا وقف العمل بالبند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم (863/2004) والذي كان يحظر إشهار جمعيات النفع العام الجديدة إلا بقرار يصدر عنه، مشيرا الى ان عدد الجمعيات المشهرة خلال الفترة التي تلت إصدار القرار رقم 100/أ/2014 المؤرخ 22 مايو 2014 بلغ نحو 5 جمعيات، وهي: «الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون ولذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية الحقوق الكويتية، الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني».

وفيما يتعلق بالسياسات والإستراتيجيات الوطنية، فتضمن التقرير بأن وزارة الخارجية أعدت ونفذت استراتيجية وطنية كجزء من الخطة التنموية للدولة، حيث سعت من خلالها الى التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت، وقد سارت الإستراتيجيات باتجاهين الأول: إصدار كتيبات خاصة بحقوق الإنسان، وقد صدر منها عام 2013 كتاب «حقوق الإنسان في الكويت الأسس والمرتكزات»، أما الاتجاه الثاني: فعن طريق تنظيم دورات تدريبية تخصصية في مجال حقوق الإنسان مثل الدورة التدريبية للفريق الوطني المعني بالتحضير والإعداد للتقرير الثاني آلية الاستعراض الدوري الشامل، ودورة تدريبية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والخاصة بتعزيز قدرات الديبلوماسيين العرب في مجال حقوق الإنسان يونيو 2013، ودورة تدريبية إقليمية تحت عنوان «مفاهيم وآليات حقوق الإنسان» لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين العاملين بالسفارات الكويتية بالقارة الآسيوية، وذلك في دولة الإمارات خلال الفترة 23 ـ 27 مارس 2014، تحت إشراف معهد جنيف لحقوق الإنسان.

وزارة الداخلية

وتابع التقرير: قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان تضمنت إعداد وثيقة تحت عنوان «وثيقة حول تطبيقات حقوق الإنسان السجين في المؤسسات الإصلاحية بالكويت»، وخطة متكاملة من أجل تنمية وتطوير العمل تحت مسمى «برنامج العمل المقترح لتنمية وتطوير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية» تضمن الباب الأول منها خطة ومقترحات من أجل المزيد من التناغم لمعايير حقوق الإنسان، القيام بزيارات خارجية شملت منها الولايات المتحدة الأميركية بريطانيا فرنسا جنوب افريقيا وبعض الدول العربية للوقوف على أحدث ما لديها من برامج خاصة بحقوق الإنسان.

ولفت التقرير الى ما تم بشأن تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة في الدورة الأولى للمراجعة الدورية الشاملة (2010)، حيث شملت التعهدات الطوعية:

٭ إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة وطنية تعنى بجميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان معروض حاليا على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وإحالته للبرلمان ومن ثم إصداره.

٭ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 35 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 14/2/2014.

٭ إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010 والذي يعالج أوجه القصور في القانون السابق رقم 38 لسنة 1964 والقانون الجديد متوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

٭ إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووفقا للمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بهدف تقديم الحلول المناسبة لهذه القضية.

٭ إصدار قانون رقم 91 لسنة 2013 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

٭ إصدار قانون ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يواكب ما تضمنته الاتفاقية الدولية المعنية بهم، رقم 8 لسنة 2010.

٭ ينظر مجلس الأمة في إصدار قانون خاص بالطفل، واعتماد قانون إنشاء محكمة خاصة بالأسرة.

ذوو الإعاقة

أوضح التقرير أن الكويت انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013، في حين سبق ذلك إصدار القانون رقم 8 لسنة 2010، والذي حقق لهم: الأولوية في الرعاية السكنية، إقرار مخصص مالي للمعاق لمن هو تحت سن 18 ومخصص مالي شهري لمن يتولى رعايته، وصرف معاش إعاقة لمن هو فوق 18 سنة، تقديم منحة مالية والتي تتراوح بين 5000 و10000 دينار وقروض إسكانية وزواج، تخفيف ساعات العمل وتقليص مدة الخدمة الوظيفية التي يحق بعدها للمعاق أو من يتولى رعايته طلب إحالته للتقاعد مع استحقاقه لمرتب كامل، صرف أجهزة تعويضية بصورة مجانية، علما انه قد بلغ عدد المستفيدين من هذه المزايا المقررة في القانون سالف الإشارة اليه نحو 40500 معاق خلال 2010 يشمل الذكور والإناث، وكذلك يتم عن طريق مركز «التأهيل المهني» (أنشئ عام 1960) تأهيل كل فئات المعاقين (سمعيا بصريا حركيا عقليا) من سن الـ 18 و45 وذلك لتعليمهم وتدريبيهم على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع الإعاقة حيث بلغ عدد المتدربين لعام 2012 (151 متدربا ومتدربة: 70 من الذكور و81 من الإناث)، كما أنشأت الدولة مركزا للتدخل المبكر يقوم بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الخدمات المتخصصة للأطفال مع تحقيق «الإشراف الطبي العام العلاج الطبيعي الخدمات الترويحية وفرص الدمج الاجتماعي خدمات نفسية واجتماعية وتربوية».

حقوق المرأة

وشدد التقرير على ان الكويت أولت المرأة اهتماما بالغا منذ نشأتها وقد استمرت ومازالت في هذا النهج، حيث دلت المؤشرات التنموية على هذا الجانب، فخلال الفترة (2010 ـ 2013) تحققت الجوانب الآتية: تزايد حصة المرأة الكويتية في سوق العمل حيث كانت في القطاع الخاص 51.4% والحكومي 45% عام 2013، وبلغت نسبة القيادات منهم 20% من اجمالي العاملين، اغلاق الفجوة بين الجنسين في التعليم حيث شهدت معدلات التحاق الفتيات بمراحل التعليم العام والعالي معدلات أعلى من الأولاد، وقد ساهم ذلك في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم قبل الموعد المحدد لانجاز اهداف الألفية بحلول عام 2015، الى جانب ذلك صدرت العديد من التشريعات والاجراءات الخاصة بالمرأة والتي منها: قانون رقم 6/2010 والمعني بالعمل في القطاع الأهلي حيث اكد على:

٭ المساواة في الاجور بين الجنسين من العمل ماداما كانا يؤديان عملا مماثلا (مادة 26).

٭ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، وذلك عند إنهاء صاحب العمل لعلاقة العمل (المادة 46).

٭ إلزام صاحب العمل بتوفير الامن والمواصلات للمرأة العاملة التي يتم تشغيلها ليلا (المادة 22) و(المادة 23).

٭ حظر تشغيل المرأة في الصناعات الخطرة والضارة بالصحة والاخلاق.

٭ ألزمت المادة 25 صاحب العمل بمنح العاملة فترة لرضاعة طفلها تحتسب ضمن ساعات عملها الاصلية وإلزامه بتخصيص مكان لحضانة اطفال العاملات لديه.

٭ قررت المادة 52 للمرأة العاملة استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة كاملة اذا أنهت العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ زواجها.

٭ توفير قواعد الصحة والسلامة في اماكن العمل مثال: المادة 86 أكدت على حماية العامل من الاضرار الصحية وامراض المهنة، وفي الماد 87 تؤكد على استعمال وسائل الوقاية، وفي المادة 88 تم إلزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ضد اصابات العمل وامراض المهنة، وقد حددت المواد 89 ـ 97 إصابات العمل وأمراض المهن، وقد بلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع المذكور بصورة اجمالية 43400 حتى نهاية يونيو من عام 2012، موزعين حسب الجنس على النحو الآتي: عدد العاملات من المواطنين في القطاع الخاص يبلغ 19966، بينما يبلغ عدد العاملين من المواطنين في القطاع المذكور 22569.

٭ القرار الوزاري رقم 190/2011 الخاص بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الشؤون ولجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء لتنفيذ مشروع تهيئة بيئة تشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية ومن اهم الاختصاصات الموكلة لهذه اللجنة، حصر وتحديد التشريعات الكويتية ذات الصلة بحماية المرأة من جميع أشكال التمييز، وقد قامت اللجنة باعداد جدول بالقوانين ذات الصلة بالمرأة حيث تم انجاز مراجعة القوانين التالية: القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والقانون رقم 12/2011 بشأن المساعدات العامة، قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 14/2013 والخاص بقبول 22 امرأة متقدمة للعمل في سلك القضاء، المرسوم رقم 221/2001 بشأن إنشاء الهيئة المساندة في وزارة الداخلية والمعدل بالمرسوم رقم 87/2009 والذي أتاح للمرأة العمل في وزارة الداخلية في المجال العسكري، القانون رقم 12 لسنة 2011 الخاص بقواعد وضوابط منح المساعدات للأسر والأفراد الكويتيين وقد جاء هذا القانون ليغطي الاخطار الرئيسية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية بصفة عامة ولصون حقوق المرأة الكويتية في هذا المجال بصفة خاصة وذلك على النحو التالي: فقد العائل كما في حالة الأرامل والأيتام، مرض العائل او عجزه، عجز العائل ماديا عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز ماديا واسر المسجونين، حالات خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب اسرا لا تقع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة، المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدة العامة هو آخر هذه المراجعات حيث تضمن استحقاق المساعدة العامة لكل من:

الأرملة وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج، المطلقة التي أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول او خلوة شرعية صحيحة، كل زوجة سجين وأبنائها وان تعدوا، البنت غير المتزوجة متى تجاوزت الثامنة عشرة عاما وليس لها عائل، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل، ، المرأة المتزوجة من غير كويتي متى ثبت عجزه عن الكسب، وفي هذه الحالة تصرف المساعدة للكويتية ومن تعول من ابنائها من غير الكويتي، المرأة الكويتية المتزوجة والتي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها، وقد بلغت القيمة الاجمالية للمساعدات العامة المصروفة لتلك الفئات خلال السنة 2013 (106.153.891).

وأضاف القانون رقم 2 لسنة 2011 العديد من التعديلات على قانون الرعاية السكنية ومنها: فقرة أخيرة الى المادة 15 تحسب بمقتضاها اولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية، اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية، خمس مواد جديدة بأرقام (28 مكررا، 28 مكررا أ، 28 مكررا ب، 28 مكررا ج، 33 مكررا)، حيث نصت المادة 28 مكررا استثناء من احكام المادة 28 من هذا القانون ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني، يقدم بنك الائتمان الكويتي قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اجازت لبنك الائتمان الكويتي منح من تتوافر فيهن شروط الحصول على القروض وفقا للفقرة السابقة بناء على طلبها، سكنا ملائما بقيم ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.

العنف المنزلي

وذكر التقرير ان الكويت تنبذ كل مظاهر العنف وعلى وجه الخصوص اذا امتد لفئات ضعيفة في المجتمع كالطفل والمرأة داخل الأسرة، مبينا أن العنف الأسري لا يشكل ظاهرة في المجتمع الكويتي، حيث ان العلاقات الاجتماعية التي تخضع لها الأسرة الكويتية تقوم على اساس التكافل والتعاون باستثناء بعض الحالات الإنسانية وهي قليلة جدا، حيث تتولى الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توفير مأوى لها وذلك الى حين ايجاد الحل المناسب لها، وتأسيسا على ما تقدم، فإنه لا توجد ثمة نصوص جزائية خاصة بتجريم العنف الأسري او المنزلي.

وفي هذا السياق فإنه يمكن الالتجاء الى ما يتضمنه القانون الجزائي الكويتي 16/1960 وتعديلاته في بعض مواده مثل: المادة 160 كل من ضرب شخصا أو جرحه او ألحق بجسمه أذى او أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد المشرع العقوبة في حالة اذا ما احدث الشخص بغيره اذى بليغا المادة 161 وفي حالة اذا ما أفضى الأذى الى اصابته بعاهة مستديمة المادة 162، المادة 163على ان كل من ارتكب فعل تعد خفيف لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس او بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن التدابير التي اتخذتها الدولة في مكافحة العنف المنزلي إنشاء ادارة الشرطة المجتمعية عام 2008 التابعة لوزارة الداخلية بإشراك العناصر النسائية المدربة في هذه الادارة، ما يجعلها على اتصال مع بعض مشاكل العنف ضد النساء بجميع الاعمار، وفي حالة ورود شكوى بشأن العنف المنزلي لاحد المخافر غالبا يتم التصالح بين اطراف الشكوى حفاظا على السلم الاسري وتقاليد المجتمع الكويتي، وفي حالة عدم التصالح تتم إحالة الشكوى المقدمة الى الجهة المختصة (الادارة العامة للتحقيقات ـ النيابة العامة)، اما فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالطلاق في حالة الأذى من جراء التعرض للعنف المنزلي او الجنسي، بغية تيسير طلاق النساء ضحايا هذه الأفعال فقد كفل قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 هذا الامر فقررت المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية انه لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب اضرار احدهما على الآخر قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، وتنص المادة 127 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2004 انه «على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الاصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وان لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق او التفريق»، وفي شأن ايواء ضحايا العنف المنزلي تختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير الرعاية الاجتماعية لفئات خاصة بالمجتمع وذلك من خلال إنشاء مؤسسات ايوائية، ويعتبر الاحداث المعرضون للانحراف احدى هذه الفئات وفقا لقانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983، كذلك يعتبر ايداع الحدث في المؤسسة الاجتماعية احد التدابير الوقائية لحماية الحدث (مادة 18 ومادة 19) ويمكن ان يستمر مكوثه في المؤسسة الى حين بلوغه سن احدى وعشرين عاما (مادة 13) والى جانب الاحداث المعرضين للانحراف فإن الوزارة بما لها من صفة في توفير الرعاية الاجتماعية، تقوم بإيواء أفراد الأسر المتصدعة.

كما نصت المادة 36 منه على ان تتولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إيواء الاطفال مجهولي الوالدين، او المحرومين من الرعاية الأسرية لسبب اليتم او تصدع الأسرة او عجزها عن توفير الرعاية السليمة للطفل، بحيث تقوم بإيوائهم ورعايتهم حتى تتجاوز سنهم الثمانية عشر عاما.

من جانب آخر، قامت الأمانة العامة للأوقاف بإنشاء اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري، والتي تضم في عضويتها وزارات الدولة ذات الصلة، بهدف البحث في اسباب مشكلة العنف الأسري في المجتمع الكويتي في السنوات الاخيرة، وتحليل نتائجها والوقوف على مسبباتها للحد منها ومن آثارها السلبية التي ألقت بظلالها على افراده، حيث قامت اللجنة برصد حالات العنف ووضع إجراءات معالجة ضحاياه من خلال استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا معالجة العنف الاسري، واقتراح السبل الكفيلة لمكافحته.

الاتجار بالأشخاص

وأفاد التقرير بأنه بخصوص مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 الخاص به، وبدأ العمل به اعتبارا من 17/4/2013 على غرار بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليه الكويت، وصدر مرسوم به في عام 2006، علما بأن القانون قد أورد آلية لحماية ضحايا هذه الجريمة التي تضمنت صورا مختلفة من الاستغلال والتحرش، حيث نصت المادة (12) منه على إحالة الضحية إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتلقي العلاج والرعاية اللازمين، أو إيداع الضحية بأحد مراكز الإيواء المؤقتة التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

وتابع: وقد تم إيحاد مقر لإيواء الضحايا تحت إشراف إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الشؤون والصحة بتكلفة مالية قدرها 604000 دينار كويتي (ستمائة وأربعة آلاف)، ويضم المأوى عددا من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية، كما يحتوي على غرف نوم ومطعم واستراحة للعمال وحتى الأماكن الترفيهية إضافة إلى الحراسة اللازمة، كما توفر الوجبات الغذائية والخدمات العلاجية، ويبلغ أعداد الذين تم إيواؤهم في الفترة من 1/1/2013 إلى 31/12/2013، 1970 عاملا تم إيواؤه.

حماية الطفل

وشدد التقرير على أن الطفل في الكويت يحظى برعاية وحماية كبيرة والتي منها المشروع الكويتي الذي اتخذ العديد من التدابير التي تكفل تحقيق الحماية الكافية من جميع الإساءات للأطفال واستغلالهم، وهو ما يظهر من الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وقانون الأحداث رقم (3) لسنة 1983، اما في الجانب التربوي فنصت لائحة النظام المدرسي على عدم مشروعية العقاب بجميع انواعه، حيث جاء في ديباجة اللائحة تحت بند قواعد عامة: الابتعاد تماما عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة والتحقير واتباع الأسلوب الهادئ بعيدا عن الانفعال والعصبية، العدل والمساواة في توقيع الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات وذلك بالتأكد والتحقق، ويجب النظر إلى الجزاء في الإطار التربوي السليم المراد منه تحقيق أهداف وقائية تقويمية وعلاجية، ارتباط الجزاء تماما بالسلوك غير المرغوب وأن يدرك المتعلم بشكل لا لبس فيه سبب الجزاء، ارتباط الجزاء بين الطرف المقرر له و الطالب وباطلاع ولي الأمر، كما أن وزارة التربية تصدر نشرات توجيهية كل فترة أو عندما تكون هناك شكاوى حول العقاب البدني أو غيره، على سبيل المثال (ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة الصادرة بهذا الشأن لاسيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في المدرسة بعدم استخدام أي عقوبة بحق الطلاب والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان) وفي حالة تعرض الطالب لأي نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك على شخصيته أو مستواه الدراسي فإن المدرسة تقوم عن طريق الاختصاص النفسي والمشرف الاجتماعي بدراسة الحالة وعمل خطة علاجية سريعة لإعادته الى حالة التوازن النفسي والاجتماعي.

وتطرق التقرير الى تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة (الهيئة التشريعية بالدولة) بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان، والذي يتضمن من بين اختصاصاته تلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إصدار التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الكويت، إرشاد ذوي الشأن إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال انتهاكات حقوق الإنسان، وتجدها من الاختصاصات التي تدعم حقوق الإنسان في الكويت اتساقا مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

محكمة الأسرة

واشار الى تقديم مشروع إلى مجلس الأمة خاص بإنشاء محكمة للأسرة لمعالجة ما أسفر في الواقع العملي عن عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الأخرى (الجزائية المدنية) في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية، وقد راعى مشروع القانون الاعتبارات التالية: إنشاء مقر مستقل بكل محافظة يسمى «محكمة الأسرة» على ان يكون المقر مجهزا بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية، وأن تلحق به قاعات لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة مناظرتهم أو سماع اقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إلى ذلك، تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تشمل اختصاصاتها الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، هذا ويراعى أن المشروع لا يحول دون وجود دوائر للأحوال الشخصية الجعفرية إلى جانب دوائر الأحوال الشخصية السنية، ولكن في إطار تنظيم العمل الإداري بمحكمة الأسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائم، أوجب المشرع على المحكمة اتباع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون.

(5) كما أجازت المحكمة كلما وجدت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، يلحق بكل محكمة أسرة مكتب للتوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل وذلك تيسيرا على جمهور المتقاضين، إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة أسرة، إنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية منازعات الأسرة، وذلك ببذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بجميع أنواعها في سرية تامة، هذا فضلا عن اختصاص ذلك المركز بحماية أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والنساء في حالة وقوع أعمال عنف أو اعتداء عليهم من أفراد الأسرة الآخرين، إنشاء صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة او الأبناء والأقارب، والتي يتعذر تنفيذها.

كبار السن

وجاء في التقرير ان الكويت اهتمت بحماية ورعاية كبار السن بشكل كبير، وتركزت بشكل خاص على الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، ونتيجة لهذه الرعاية ارتفعت نسبتهم في المجتمع، حيث ان من تجاوزوا سن 65 عاما ارتفعت من 3.31% عام 2010 إلى 3.55% عام 2013 من جملة عدد السكان، أي ان عددهم زاد من 37512 الى 44059 في الفترة ذاتها، مبينا أن من أوجه الرعاية، هي (الرعاية الإيوائية) والتي تقدم جميع الخدمات وعلى مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين 32 فردا عام 2013، بالاضافة الى (الرعاية النهارية) وهي رعاية المسنين الذين يعيشون داخل اسرهم ويحصلون على الخدمات التي تقدمها الدار كالعلاج الطبيعي، اما (الرعاية المنزلية) فتقدمها مجانا وتشمل الجوانب الصحية، والنفسية والاجتماعية وتوفير الأجهزة والاعانات المالية، كما انه للتأكيد على الترابط الأسري والاجتماعي وجعل المسن يعيش وسط أسرته، علاوة على (الرعاية اللاحقة) وهو نظام متابعة للحالات التي تم تركها للمؤسسات بهدف النصح والإرشاد، (الرعاية القانونية) تعنى بالمسن وجعله تحت مظلة الرعاية القانونية الالزامية التي تكفلها التشريعات وتشمل حالة العجز وردع السلوك المنحرف تجاه المسنين، ونص القانون رقم 11 لسنة 2007 على تعيين شخص مكلف لرعاية المسن من بين أفراد أسرته او أقاربه مع صرف مكافأة مالية له كما نص المشروع على عقوبة في حال ثبوت اهمال المكلف بتقديم الرعاية.

وأسهب التقرير: تقدم الدولة دعما ماليا شهريا قدره 559 دينارا للمسن من الجنسين الذي تثبت حاجته اليه وذلك من خلال القانون رقم 12/2011 والخاص بالمساعدات العامة ويعتبر هذا القانون امتدادا وتحديثا للمرسوم بقانون رقم 22/1978 وقد بلغ حجم المساعدة الممنوحة لهذه الفئة حوالي 17801239 من يناير حتى يوليو 2013، اما في مجال التعاون حول تبادل الخبرات والتجارب في رعاية كبار السن تقوم وزارة الشؤون بإقامة المنتديات وورش العمل والدورات التدريبية وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية، ومن اهم الفعاليات التي قامت بها الوزارة: العمل بالموقع الالكتروني لإدارة رعاية المسنين وتطويره تمهيدا لتنفيذ مشروع ميكنة العمل بالإدارة المذكورة، وتدشين خدمة التواصل بين الإدارة والعاملين بها والمستفيدين من خدماتها بواسطة خدمة الرسائل النصية القصيرة من خلال الهواتف النقالة، اما على المستوى الخارجي فقد تمت المشاركة في ورشة عمل حول سياسات الرعاية الشاملة لكبار السن في سلطنة عمان ديسمبر 2011، والاطلاع على التجارب العالمية مثل: تجربة السويد وألمانيا والدنمارك بالاضافة الى تنظيم الملتقى الخليجي حول رعاية كبار السن وخدماتهم واستشراف مستقبلهم في الكويت 12 الى 13 مايو 2014، مبينا أن اهداف وسياسات رعاية المسنين في الخطة الإنمائية 2015/2016 – 2019/2020 ركزت على تطوير الخدمات المتخصصة بتوسيع نظام الخدمة المتنقلة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الرعاية الشاملة للمسنين وتشجيع وتأهيل الكوادر المتخصصة في تلك المجالات.

عقوبة الإعدام

وبين التقرير بأن عقوبة الاعدام نص عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالات محددة على سبيل الحصر وهي القتل العمد واقترانه بسبق الإصرار والترصد (المادة 149) وجرائم المواد المخدرة بقصد الاتجار، كذلك حالات الخطف بالإكراه والتهديد او الحيلة بقصد القتل او المواقعة او هتك العرض او السرقة او الابتزاز بالاضافة لمواقعة قاصر بالإكراه او التهديد او الحيلة، علما بأن عقوبة الاعدام من العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، والذي يتفق معها القانون المذكور من حيث الممارسة والتطبيق، مشيرا الى ان الكويت وضعت العديد من الضوابط المتعلقة في عقوبة الاعدام والتي منها:

٭ لا يتم الفصل في الاعدام الا بعد ان يتم الفصل في اجراءات الاستئناف والعفو او تخفيف الحكم.

٭ عدم جواز الحكم بالاعدام فيمن لم تبلغ سنه ثمانية عشر عاما.

٭ حظر تنفيذه على المرأة الحامل، وعندما تضع وليدها يعاد النظر في الحكم لإبدال الحكم بالحبس المؤبد.

٭ عدم التطبيق على الاشخاص فاقدي قواهم العقلية.

٭ لا يتم الإعدام إلا بعد تصديق صاحب السمو الأمير عليه، ويودع بالسجن لحين صدور قرار سموه سواء بالتنفيذ او التخفيف او العفو.

واشار التقرير الى انه بالرغم من مشروعية عقوبة الاعدام إلا ان تنفيذها قليل على ارض الواقع، ففي الفترة ما بين عام 2007 الى 2013، حيث لم يتم تنفيذ سوى 6 أحكام صادرة بالاعدام بشأن جريمة القتل العمد في أربع منها وحكم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وحكم أخير بخطف وهتك العرض، وفي المقابل فقد اصدر أمير البلاد المراسيم الثلاث 80/2013، 101/2013، 131/2013، وذلك بتخفيض عقوبة الاعدام المحكوم بها على عدد 16 شخصا الى عقوبة الحبس المؤبد خلال هذه الفترة.

الأحداث الجانحين

وأوضح التقرير فلسفة قانون رقم 3/1983 بشأن الاحداث بالنظر للحدث سواء المنحرف او المعرض للانحراف تستند الى انه ضحية ظروف البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، لذا عمل المشرع على حماية الحدث وتهذيبه وإعادة تأهيله بدلا من عقابه وقد قرر المشرع عدة تدابير لإعادة التأهيل ومن أبرزها:

تسليمه الى ولي مؤتمن، إيداعه في احدى المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاختبار القضائي: هو تدبير علاجي لتعديل سلوك المنحرف في بيئته الطبيعية اذ اثبت البحث الاجتماعي صلاحيتها في حسن رعاية الحدث المنحرف وذلك تحت توجيه واشراف مراقب السلوك وما يقدمه من نصح ومشورة وهذا التدبير تصدره محكمة الأحداث، تعيين مراقب سلوك يتابع حالة الحدث سواء في المؤسسة أو في اسرته، وتعتبر ادارة رعاية الأحداث هي الجهة المنوط بها الإشراف على المؤسسة الاصلاحية للأحداث، وتوظف في سبيل تنفيذ سياساتها وبرامجها، مجموعة من ذوي الاختصاص النفسي والاجتماعي، حيث تشمل برامجها دورات تدريبية في مجالات الأعمال والحاسوب، بالاضافة الى الزيارات والترفيه، وتقوم بهذا الدور مراكز ذات صلة مثل «مركز الإرشاد النفسي» و«دار الضيافة الاجتماعية».

وتضمن التقرير أن ادارة حماية الأحداث التابعة لوزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل التربية والشؤون والاعلام وغيرها بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني تقوم بتنفيذ برامج توعوية وإرشادية الهدف منها تعزيز القيم الإنسانية والالتزام بالنظام والقانون والعمل الاجتماعي، بالاضافة للبرامج الموجهة للأسر خصوصا فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية والمتابعة والرقابة للأبناء من اجل حمايتهم من الانحراف، وقد تم تنفيذ هذه البرامج على شكل ندوات ومحاضرات ورسائل إعلامية وكتيبات يتم توزيعها، علما انه خلال الأعوام الثلاثة 2011، 2012، 2013 قامت الادارة بعمل حملات توعية وضعت لها شعارات محفزة مثل: كلنا شركاء في أمن الوطن، بالحوار والتسامح نرتقي، حملة مدرستي بلا عنف والعنف الطلابي.

وكشف التقرير عن قيام الكويت حاليا بإدخال العديد من التشريعات الجديدة او تعديل بعضها بقانون جديد للاحداث مقدم حاليا الى مجلس الوزراء لاعتماده، ويشمل القانون جملة من الضمانات للحدث ومنها:

٭ استحداث تدابير للحدث المنحرف والمعرض للانحراف تساهم في إعادة تأهيله، مثل الحاقة بمعاهد تدريب.

٭ إنشاء مكتب للارشاد النفسي وإلزام ولي أمر الحدث في الالتحاق بدورات تأهيلية ومعاقبته عند امتناعه عن ذلك.

٭ إشراك ذوي الخبرة في المجال الاجتماعي والنفسي في هيئة محكمة الاحداث واشتراط توافر العنصر النسائي كلما دعت الحاجة.

٭ تمكين الحدث او من يمثله من استنفاد كل طرق الطعن القضائي.

٭ تشديد العقوبة على حالات الإهمال في رعاية الحدث وتعريضه للانحراف وعلى وجه الخصوص من كانت له الولاية عليه.

٭ تقليص فترة الحبس الاحتياطي التي تأمر به نيابة الاحداث او محكمة الأحداث.

العمال الأجانب

أولا: العمل في القطاع الأهلي

أشار التقرير الى ان القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي الضمانات والحماية الكافية للعمال الاجانب في الكويت والذي روعيت في اعداده نصوص ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة شمل ضم مواد كفلت كل ما يتعلق بالعمال والتي منها المادة 63 وضعت حدا ادنى للأجور على ان تتم المراجعة كل خمس سنوات، المادة 28 حظرت الانتقاص من اجر العامل حتى ولو بموافقته، المادة 6 أكدت على ان كل ما تضمنه القانون من حقوق حد أدنى لا يجوز المساس بها او النزول عنها وإنما يجوز اضافة مميزات اخرى، عدا حق العامل بالاجازات بأنواعها كافة ومكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الاصابات، في المادة 25 خصت المرأة العاملة بساعات الرضاعة اثناء العمل وإلزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانات للأطفال دون سن الرابعة في مراكز العمل، وفرت المادة 37 ضمانات قانونية للعامل في حالة التحقيق معه فيما نسب اليه من مخالفات، المادة 44 ألزمت صاحب العمل بمنح العامل فترة انذار كافية عند إنهاء عقد العمل، المادة 45 حظرت انهاء عقد العمل اثناء تمتع العامل بأي من اجازاته، المادة 61 ألزمت صاحب العمل بدفع اجور العامل اثناء تعطيل عمل المنشأة كليا او جزئيا لأي سبب لا دخل للعمال فيه، في المواد من 80 حتى 90 نظم القانون إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والتعويض.

وكذلك ضمنت الكويت وسائل الحماية للعمال سواء كان ذلك فيما تضمنته مواد قانون العمل 6/2010 او بوجود الخط الساخن الذي أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار 173 لسنة 2008 والذي تم تحديثه بموجب القرار رقم 103 لسنة 2012، احدى وسائل الحماية للعامل، بموجبه يمكن له ان يتقدم بشكواه بصورة آلية حول ما يتعرض له من انتهاكات من قبل اصحاب الأعمال وما قد يعتبر من قبيل الاتجار بالبشر، حيث تتم إحالة هذه الشكاوى الى جهات الاختصاص بالوزارة وعلى وجه الخصوص ادارة تفتيش العمل التي تتمتع بضبطية قضائية وفقا للمادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010، ومن خلال موظفيها الموزعين على جميع محافظات الكويت يتم ضبط المخالفة وإحالتها الى جهات الاختصاص القضائي.

ثانياً: العمالة المنزلية:

واعتبر التقرير المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والذي يهدف الى منع استغلالهم والحفاظ على حقوقهم، هو من ينظم عمل العمالة غير الخاضعة لقانون العمل كالخدم الخصوصيين وسائقي السيارات والمزارعين الخصوصيين والذي تم في ضوئه اعداد عقد عمل ثلاثي الاطراف بين صاحب العمل والعامل ومكتب الاستقدام، حيث ضم العقد حقوق العامل والتي منها تحديد ساعات العمل 8 ساعات، الاجازة الاسبوعية، عدم تشغيله لطرف ثالث، توفير المسكن والمأكل والملبس، عدم تشغيله في كل ما يمس كرامته، الاحتفاظ بجواز السفر، وفي حالة الوفاة يتم نقل الجثمان على نفقة صاحب العمل، وتوفير تذكرة السفر عند العودة.

وذكر التقرير انه تأكيدا لتوفير الحماية للعامل فقد صدر القرار الوزاري 2282/2010، وتم إدخال العديد من التعديلات على القرار 617/1992 حيث تم التوسع في الضمانات والحماية من الاستغلال ومكافحة الاتجار بالعمال، وذلك عن طريق وضع الشروط القانونية على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والتي منها: ألا يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة او المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها، يقدم طالب الترخيص ضمانا ماليا قدره 20.000 دينار لمصلحة وزارة الداخلية ويظل ساري المفعول طول مدة النشاط ولمدة سنة تالية، لا يجوز نقل الترخيص او توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي بوفاة الصادر له.

ولفت الى انه فيما يتعلق بالتحقيق في حالات إساءة معاملة العاملين في الخدمة المنزلية ومقاضاة مرتكبيها، تحرص الكويت ممثلة بوزارة الداخلية على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق الضمانات اللازمة وكل الحقوق الواجب تقديمها للعمالة المنزلية حماية لهذه الفئة من الاستغلال، والتي منها: إنشاء ادارة العمالة المنزلية التي اسند لها وفقا لاختصاصاتها التفتيش على مكاتب استقدام العمالة بصفة دورية، ونتيجة لذلك تم تحرير الكثير من المخالفات لبعض المكاتب المرخص لها حيث كان عددها 1236 مكتبا ونتيجة لمتابعة الوزارة لعمل هذه المكاتب، فقد تم إلغاء الترخيص لـ 866 مكتبا لمخالفتها القرار الوزاري، واصبح الآن اجمالي عدد المكاتب التي تزاول النشاط 370 مكتبا، كما تستقبل هذه الادارة شكاوى العمالة المنزلية ضد اصحاب العمل مثل عدم دفع الرواتب والاساءة اليهم وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان مستحقات العامل ورد اعتباره، وقد تم تخصيص شعبة لاستقبال شكاوى السفارات وحل مشاكلهم بالطرق الودية، واذا تعذر حل المشكلة يطلب من السفارة والعامل رفع قضية مدنية امام المحاكم الكويتية، تخصيص مقر لإيواء العمالة الوافدة وخصوصا عمال المنازل الذين يكون بينهم وبين اصحاب العمل شكوى، وذلك لاستضافتهم في هذا المقر، حيث تشرف وزارة الداخلية (ادارة العمالة المنزلية) على هذا المقر بالتعاون مع وزارة الشؤون، وقد بدأ العمل فعلا بهذا المركز الذي يضم خدمات تتعلق بالصحة والتحقيق، ويحتوي على مجموعة خدمات (رعاية صحية وتحقيقات وباحثون وباحثات اجتماعيات ومكاتب لبعض السفارات) وتجهيزه بكل متطلبات مركز الإيواء من غرف معيشة ومطاعم واستراحات وتزويده بعيادة طبية وعيادة للاسترشاد النفسي.

3 الحرص على صحة بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة بعد ورود عدد من الشكاوى والتأكد من عدم كيدية هذه البلاغات، كما تحرص على التأكيد على تسلم العامل كل حقوقه المالية قبل سفره الى بلاده.

ونبه التقرير الى انه فيما يتعلق بإجبار العامل على الإبقاء على عمله لمدة ثلاث سنوات، فإن ذلك لا ينطبق على العمالة المنزلية، فقد استثنت المادة 5 من قانون العمل الاهلي رقم 6/2010 من تطبيق أحكامه فئة العمالة المنزلية، وقد نظم عملهم المرسوم بقانون رقم 40/92 والذي لم يحدد للعامل المنزلي مدة معينة للعمل لدى رب العمل، حيث يمكن للعامل إبداء رغبته في عدم البقاء لدى صاحب العمل مع امكانية تغيير مقر عمله في أي وقت.

اما فيما يتعلق بترك جوازات السفر بحوزة العمال أنفسهم، فبين التقرير ان المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 17/1959 أكدت أنه «على الاجانب خلال مدة اقامتهم ان يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه»، ما يعني ان جواز السفر هو ملك صاحبه ولا يجوز حجزه او مصادرته من قبل الغير، كذلك تضمين عقود العمل سواء ثنائية ثلاثية الاطراف بندا يقضي بأن جواز سفر العامل وثيقة شخصية ويحق له الاحتفاظ بها بمعرفته، وقد صدرت في هذا الشأن عدة احكام منها حكم محكمة الاستئناف العليا دائرة التمييز الصادر بجلسة 27/11/1989 في الطعنين رقمي 16 و18 لسنة 1989، حيث قضى بتعويض عامل بمبلغ 1000 دينار عن احتجاز جواز سفره والطعن بالتمييز رقم 127/2003 الدائرة المدنية الأولى جلسة 22/12/2003، والطعن بالتمييز رقم 146/2004 الدائرة العمالية الثانية جلسة 19/12/2004، وقد أيدت الاحكام ذاتها امكانية سرعة وصول هؤلاء العمال الى وثائق سفرهم عن طريق الدعوى المستعجلة بدلا من إجراءات الدعاوى الأخرى واتخذت مثل هذا الإجراء بالنسبة لـ 496 من العمالة الفلبينية و91 من العمالة المنزلية الاندونيسية و74 من العمالة المنزلية النيبالية و667 من العمالة المنزلية السريلانكية ليصبح المجموع 1328 حالة حتى تاريخ اعداد الكشف الذي احتوى هذه الاحصائيات في 24/4/2012.

اما فيما يتعلق بالتوصية بسن وإنفاذ التشريعات لحماية المغتربين لاسيما العمالة المنزلية، فلفت التقرير الى ان حماية المغتربين والعمالة كفلها الدستور الكويتي والقوانين الأخرى، على سبيل المثال: نصت المادة 24 مكرر أ من المرسوم الأميري رقم 17/59 بشأن قانون إقامة الأجانب نصت على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة او اقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال او منفعة او قبوله وعدا بذلك»، ومن هنا كانت مصادقة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين المكملين لها والمتعلقين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين امر منطقي ويتفق مع الأسس التي بني عليها النظام القانوني الكويتي.

المخدرات والمؤثرات العقلية

وشدد التقرير على أن الكويت تقوم بجهود كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات باتجاهين، الاول قانوني يتضمن عقوبات وتشريعات رادعة للمتاجرين بها، بالاضافة للاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات مع بعض الدول منها: بلغاريا وتركيا والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والأردن وغيرها، والثاني تربوي توجيهي وإرشادي وعلاجي عن طريق تعاون الوزارات وبعض مؤسسات المجتمع المدني، مبينا انه في المجال التربوي تتم الاشارة الى اخطار المخدرات في المناهج الدراسية بشكل واضح وصريح بالاضافة للحملات والزيارات والكتيبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والصحة والأوقاف وغيرها، كما تقوم الدولة بتعزيز الرقابة على المواد الصيدلانية ذات التأثير النفسي والعقلي مع تشديد العقوبة على الاتجار بها، وهذا يتم وفق القانون رقم 48/1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.

وفي السياق ذاته، تقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد قائمة بأنواع المواد الصيدلانية ذات التأثير النفسي والعقلي التي يساء استخدامها، بالاضافة لإنشاء مراكز علاج وتأهيل مثل المركز العلاجي التأهيلي الذي أنشئ منذ العام 2002 وإدارة الرعاية اللاحقة منذ العام 2008، وقد بلغ عدد مجتازي تلك البرامج التأهيلية حتى عام 2013 نحو 1075 حالة، حيث تم تدريبهم ومنحهم شهادات حرفية متخصصة توازي جميع المراحل الدراسية.

وكشف ان الكويت وضعت ميزانيات كبيرة لمكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين، حيث تم صرف 120 مليونا و500 ألف دينار في جهود مكافحة المخدرات والخمور في العام 2013 اي بمعدل 10 ملايين دينار شهريا او 330 ألف دينار يوميا، وعليه انخفض عدد المدمنين في 2012 بنسبة تفوق 50% منهم مقارنة بعدد المدمنين المرصود خلال العام 2011 فيما تراجع عدد المدمنين حتى اغسطس 2013 اي بنسبة تراجع تبلغ 74%، مشيرا الى ان الاحصائيات الصادرة عن مركز الكويت للصحة النفسية توضح انخفاضا ملحوظا في عدد المدمنين، سواء المحالون من النيابة العامة لحالات الادمان او النزلاء ومراجعو مركز علاج الادمان او الدخول الطوعي ودخول الايداع والمتابعات بالعيادة الخارجية واللجان الطبية وبرامج العيادة الخارجية، حيث بلغ اجمالي عدد المدمنين 17491 فردا في العام 2011، بينما انخفض هذا العدد بنسبة 57.75% عام 2012، حيث بلغ 7390 فردا، واستمر هذا الانخفاض في اعداد المدمنين مع نهاية اغسطس 2013 حتى بلغ نسبة 74% بمجموع 4546 فردا، وهو تأكيد على فاعلية العلاج، بدليل انخفاض اعداد المضبوطين والذين تمت رعايتهم وقائيا بالعلاج بمركز الكويت للصحة النفسية، لافتا الى انه تم وضع الخط الساخن 94928282 الذي يستخدم في شكاوى الادمان والابلاغ من الأهل او من جهة العمل، فيتم الابلاغ للنيابة العامة لإحالة المدمن للعلاج في المركز خارج إطار المساءلة القانونية والأمنية من دون تسجيل اي سابقة في سجله، كما تساهم مراكز الرعاية الصحية الأولية في الكشف الطبي ورصد وإرشاد وتوعية المراجعين حول مخاطر المخدرات والوقاية منها.

الصحة

وذكر التقرير حرص الكويت على توفير الرعاية الصحية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الاولية (100 مركز) والمستشفيات العامة (6) والمراكز الطبية المتخصصة (36) وعيادات امراض السكر، والتي وصل عددها مؤخرا لـ 73 عيادة سكر بالاضافة الى مركز دسمان لأبحاث السكري، حيث توفر المظلة الصحية العدالة والمساواة بين جميع الأفراد، الى جانب ما يوفره القطاع الطبي الأهلي، مبينا أن هذه الخدمات الصحية الحكومية تقدم مجانا للمواطنين وبأسعار رمزية للمقيمين، موضحا ان الأولوية الصحية بالكويت تعطى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، على سبيل المثال القرار الوزاري رقم 37/2012 الذي كفل لذوي الاعاقة أولوية الدخول على الأطباء والصيادلة والأولوية لمن لديه اعاقة ولادية حركية شديدة في الحصول على الغرف الخاصة بأجنحة المستشفيات العامة والتخصصية، مشيرا الى انه تم إنشاء إدارة الصحة المدرسية (والتي تم استحداثها بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2012) وتطوير العمل فيها للاشراف على العيادات المدرسية المتطورة التي ادخلت الى المدارس والتي تمثل خطا اول في التوعية الصحية العامة في شتى المجالات كصحة الأسنان والغذاء والوقاية من الأمراض والوبئة، بحيث تكون حلقة وصل بينها وبين مراكز الرعاية الأولية، لافتا الى ان هناك توجها للدولة لتنفيذ الملف الالكتروني الصحي لطلبة المدارس بالاضافة الى الربط الإداري الالكتروني، كذلك تقوم الكويت بتقديم خدمات عيادات الأمومة والطفولة وطب العائلة والصحة العامة وتعزيز الصحة، علما بأن خدماتها للأم الحامل والطفل والعائلة متاحة للجميع مجانا للمواطنين وبأسعار رمزية لغيرهم من خلال التأمين الصحي والضمان الصحي، كما تقوم اقسام الصحة الوقائية بدورها الوقائي من الامراض المعدية في مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في جميع مناطق الكويت، كما تحرص الدولة على التطعيم المجاني لجميع أطفال الكويت وبكل انواع التطعيم، وقد بلغ معدل تغطيته 99% في العام 2013.

اما في مجال رعاية النشء والأطفال ايضا، فذكر التقرير ان الدولة بدأت بالعمل على توفير الحضانات لأطفال الأمهات العاملات في مستشفيات الدولة ومرافقها الرسمية كحضانة مستشفى مبارك الكبير وحضانة جامعة الكويت ويجري حاليا إنشاء حضانة كبيرة مجهزة في منطقة الصباح الطبية لخدمة جميع المراكز التخصصية والمستشفيات في هذه المنطقة وتشرف على هذه الحضانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما صدر قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 الذي يؤكد على سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع للوصول الى افضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار امراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة، ومن المشاريع الخاصة بالأطفال المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية سواء الكويتيون او غيرهم بيت عبدالله الذي أنشئ عام 2011 للعناية بالطفل وأسرته في حال تعذر شفائه وفي المراحل الأخيرة من المرض بتوفير الرعاية في بيت عبدالله المجهز بوسائل الراحة والترفيه والجو الأسري تحت إشراف متخصص طبي واجتماعي ونفسي وبوجود فريق لتخفيف الألم عن كامل المريض وذويه.

إزالة الألغام

وأكد التقرير انه بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم في أواخر شهر فبراير عام 1991، أولت الحكومة الكويتية اهتماما خاصا بتطهير البلاد من الألغام، والمتفجرات، وإزالة آثار المعارك الحربية، وقدرت أعداد الألغام التي تمت إزالتها 1.646.514 لغما، منها 1.078.829 لغما مضادا للأفراد بواقع 65.5% من إجمالي عدد الألغام، والباقي وقدره 567.685 لغما مضادا للدبابات بواقع 34.5% من العدد الإجمالي، وقد تم تدمير 95.7% من الألغام المضادة للأفراد، 91.4% من الألغام المضادة للدبابات، ولايزال هناك كثير من الألغام المزروعة نظرا للكثافة العالية للألغام، وكذلك التنوع الكبير فيها، علما بأن الجهود مازالت مستمرة بالرغم من الصعوبات التي واجهت إزالتها ومنها: قلة المعلومات والبيانات المتوافرة عن حقول الألغام الظواهر الطبيعية السائدة والأحوال المناخية التي أدت لإخفاء الألغام، مبينا التزام الكويت بأهداف معاهدة حظر الألغام الأرضية ضد الأفراد ودعمها لها والاتفاقيات الأخرى ذات الشأن وتقديم كل ما من شأنه رفع المعاناة التي تسببها حوادث الألغام سواء داخل الكويت أو دول العالم كافة، حيث نظمت وزارة الخارجية والجهات المعنية بالاشتراك مع الصليب الأحمر في 11 و12 يونيو 2007 في مدينة الكويت ندوة عن الخسائر البشرية التي تسببها الألغام الأرضية المضادة للأشخاص وبقايا المتفجرات من الحروب للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للجهود الأخرى مثل: إعطاء محاضرات عن أخطار الألغام في الجامعات والكليات والمدارس العامة، تحضير منشورات للتوعية ويتم توزيعها في المدارس برامج للتوعية من خلال الإعلام المرئي وإقامة المعارض، كذلك توجد برامج للناجين من الألغام في الكويت، بحيث يتلقون معاملة مماثلة لذوي الإعاقة الآخرين في الدولة ونظام الصحة الكويتي هو من أفضل نظم الصحة في المنطقة ويقدم خدماته مجانا أو برسوم رمزية لا تذكر، كما تقدم الدولة اكثر من 80% من الخدمات، مثل إعادة التأهيل الجسدي والدعم الاقتصادي الاجتماعي عبر إدارات ومستشفيات للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والمركز الكويتي للأطراف الصناعية، وقد خطط المركز لتحسين الأداء وتغطية احتياجات المستفيدين سنويا، ويستقبل المركز المذكور المرضى ذوي الأطراف المبتورة بين الحين والآخر، كما انه يتم علاج الإصابات الناتجة عنها.

تعزيز حقوق الإنسان

وأوضح التقرير ان الكويت قامت بتعزيز وتعليم حقوق الإنسان وتدريب القائمين عليها في جميع الجهات ذات الصلة ومنها:

٭ في المجال التربوي والتعليمي، يتم تدريس مقررات خاصة بحقوق الإنسان في التعليم العام والمالي، بالإضافة لإدماجها في المجالات التعليمية الأخرى، ويأتي هذا في سياق تنفيذ خطة التربية العربية على حقوق الإنسان (2009-2014) وتم تحقيق العديد من الإنجازات خلال سنوات الخطة، حيث تم إصدار كتب بعنوان «الدليل الاسترشادي للتربية على حقوق الإنسان» وعقد دورات تدريبية للقائمين بتدريس المواد ومؤلفي المناهج وفق خطة مبرمجة بمعدل 4 دورات في كل سنة من سنوات الخطة، بالإضافة للمحاضرات والندوات المستمرة.

٭ في مجال السجون والمؤسسات الإصلاحية يتم العمل مع اللجان والهيئات ذات الصلة للاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف الساحات المحلية والإقليمية والدولية في ذلك مجال حقوق الإنسان، ومن تلك الجهود: حضور الاجتماع الخاص بمراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في البرازيل في فبراير 2014، التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاجتماع بممثله عند زيارته الكويت في ديسمبر 2013، المشاركة في مؤتمر «نحو استراتيجية وطنية لتطوير المنظومة الإصلاحية» الذي عقد في الأردن عام 2013، المشاركة في دورة «منهج حقوق الإنسان في إدارة السجون» في جنيف 2013، وخلال السنوات الماضية قامت الإدارة بالعديد من الدورات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

٭ كذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المشاركة والتوعية في هذا المجال فعلى سبيل المثال: تشكيل لجنة مع اليونيسيف لدراسة وتحليل أوضاع الطفل في الكويت، وعقد ورشتين الأولى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في شهر مارس 2013م، والثانية خاصة بالاتجار بالبشر بالتعاون مع شبكة هجرة العمالة في شهر اكتوبر 2013م.

وذكر التقرير ان الكويت أحرزت تقدما في ملف المقيمين بصور غير قانونية من خلال صدور مرسوم رقم 467/2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي قام بخطوتين أساسيتين بعد حصر عددهم والذي يبلغ (111366) شخصا الأولى: تقسيمهم الى مجموعات هي: المطلوب تعديل أوضاعهم الذين يمكن النظر في تجنيسهم وفق قانون الجنسية الكويتي رقم (15/1959) الذي يقترح منحهم إقامة قانونية في البلاد، أما الخطوة الثانية فتتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمقيمين بصورة غير قانونية وإدماجهم في المجتمع من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) بشأن استكمال تقديم الخدمات والمميزات.

مساعدات الدول النامية

وبين التقرير انه وانطلاقا من إيمان حكومة الكويت الراسخ بأهمية ممارستها لمسؤولياتها وواجباتها الإنسانية الدولية لنجدة ومساعدة المنكوبين من أبناء الشعوب المتضررة جراء الأزمات والنزاعات العسكرية وأولئك المتضررين نتيجة تعرض دولهم للكوارث الطبيعية، فحرصت على تفعيل تدخلها السريع والمباشر لمساعدة الدول والشعوب المنكوبة عبر القنوات الثنائية وعبر الآليات والمنظمات الدولية.

٭ ويأتي على رأس تلك الجهود قبول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الدعوتين الموجهتين له من قبل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لاستضافة الكويت لمؤتمري المانحين لإغاثة الشعب السوري الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية يشهدها التاريخ الحديث.

٭ قامت الكويت بالفعل باستضافة تلك المؤتمرات التي أعلنت الكويت خلالهما تبرعا لمساعدة اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب السوري بلغ مجموعهما 800 مليون دولار سلمت للمنظمات الدولية المعنية في وقت قياسي يعكس التزام وحرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية.

٭ ونتيجة لتلك الجهود الإنسانية الدولية الملحوظة وغير المسبوقة التي قامت بها الكويت لمساعدة الشعب السوري المنكوب وتقديرا من منظمة الأمم المتحدة لهذا الدور الكويتي الإنساني البارز، قام الأمين العام للأمم المتحدة بمنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شهادة تقدير للدور القيادي المهم والمتميز لسموه، في مجال العمل الإنساني حول العالم وخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية.

٭ وفي سياق استعراض جهود الكويت الإنسانية الطوعية لابد من الإشارة الى التبرعات الطوعية السنوية التي تدعم بها الكويت منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وهي كالتالي: الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل: 500 ألف دولار سنويا، صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ: 500 ألف دولار سنويا، الهيئة الدولية للصليب الأحمر: 3 ملايين دولار سنويا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: مليونا دولار سنويا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: مليون دولار سنويا، المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مليون دولار سنويا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 570 ألف دولار، صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ: 500 ألف دولار، منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة: 200 ألف دولار، هيئة الأمم المتحدة للمرأة: 50 ألف دولار، صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب: 10 آلاف دولار، صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات: 5 آلاف دولار، كذلك بادرت الكويت الى استضافة القمة العربية الأفريقية يومي 19 و20 نوفمبر 2013، حيث قامت الكويت خلال تلك القمة بتخصيص ملياري دولار للمساعدة في عملية التنمية في افريقيا على مدى السنوات المقبلة وايضا تخصيص جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار باسم د.عبدالرحمن السميط للأبحاث، كما أقرت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي انعقدت بالكويت خلال الفترة 19 ـ 20 يناير 2009 إنشاء صندوق عربي ساهمت فيه كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار بالإضافة للمساهمات الأخرى من الدول العربية، وقد بلغ عدد الدول المشاركة في الحساب الخاص 15 دولة عربية حتى نهاية عام 2012، بالإضافة الى مساهمة الصندوق العربي، وقد بلغ مجموع قيمة المساهمات 1203 ملايين دولار، دفع منها 594.8 دولار حتى نهاية 31/12/2012.

الحريات الدينية

أكد التقرير ان الحرية الدينية متاحة في الكويت بشكل كبير، حيث نصت المادة 35 من الدستور على ان حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب، وهذا يعني بطبيعة الحال ان الكويت لا تفرض معتقداتها على من يعيش على أراضيها ولا تمنع أحدا من ممارسة الحرية الدينية ومنها الشعائر، ولكن الدستور والقوانين ربطتها بالنظام العام او منافاتها للآداب، والدليل على هذه المساحة الكبيرة على الحرية ان الجاليات التي تعيش في الكويت والتي يصل عدد الجنسيات فيها الى اكثر من 120 جنسية يتمتعون بحرية العقيدة وبشكل مطلق.

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3740 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4113 0
خالد العرافة
2017/07/05 4658 0