0 تعليق
649 المشاهدات

التأمينات فعلت القوانين المتعلقة بحقوق المعاقين



[B]قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان المؤسسة قد قامت بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي يسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنها نص خاص.
وأوضح الرجعان ان المؤسسة قامت بتنفيذ وإعادة تسوية لبعض الحالات المتعلقة بالمادة 36 والتي تنص على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين. وأضاف الرجعان ان المؤسسة قامت بإعادة تسوية الحالات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه المادة رقم 41 اعتبارا من 29/5/2010 والتي تنص على انه استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

وكما أوضح الرجعان ان المؤسسة أتمت استعدادها لصرف المعاش للمؤمن عليه والمستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة ودائمة ممن انتهت خدمتهم وتتوافر فيه شروط لاستحقاق بعد ان يتم تحديد المكلف برعاية المعاق بمعرفة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي.

[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4153 0
خالد العرافة
2017/07/05 4693 0