0 تعليق
206 المشاهدات

عسكر: إقامة شاطئ مخصص لذوي الإعاقة وعائلاتهم



قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين الى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالارقام 12 مكررا، 12 مكررا أ، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى

تضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه مادتان جديدتان بالارقام 12 مكررا و12 مكررا أ نصوصهما التالية:

المادة 12 مكررا

تلتزم الحكومة بتخصيص الشريط الساحلي في منطقة العقيلة في الجزء المحصور بين ديوانية الصيادين والمسجد والمقبرة الى جنوب منتزه العقيلة لاقامة مشروع شاطئ يخصص لذوي الاعاقة وعائلاتهم خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يسمى هذا المشروع شاطئ صباح الأحمد الصباح لذوي الاعاقة.

المادة 12 مكررا أ

يجب على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة طرح المشروع للقطاع الخاص وفق احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تخصيص موقع المشروع، ويجب ان يتضمن المشروع الآتي:

1 ـ مواقف خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم قريبة من الشاطئ ومداخل مؤهلة بمواصفات خاصة.

2 ـ منحدر (رامبة) من والى المواقف والشاطئ والمرافق الأخرى في المشروع.

3 ـ الأجهزة الخاصة التي تساعد المعاق على الوصول الى الشاطئ والنزول الى البحر وممارسة رياضة السباحة أو أي ألعاب رياضية أو ترفيهية أخرى.

4 ـ استراحات مظللة موزعة على الشاطئ للحماية من أشعة الشمس المباشرة بشكل هندسي ملائم لمرتاديه.

5 ـ عيادة للطوارئ دائمة.

6 ـ معهد صحي للاشخاص ذوي الاعاقة.

7 ـ مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية خاصة بالمعاقين ومستخدمي الشاطئ بشكل عام.

8 ـ أحواض للسباحة بمواصفات وقياسات مختلفة معبأة من مياه البحر المتجددة دائما وأخرى بمياه عذبة تناسب استخدامات الأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم.

9 ـ مرسى للرحلات البحرية بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الاعاقة.

10 ـ أماكن لممارسة الرياضة بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الاعاقة.

11 ـ مسطحات زراعية تجميلية.

12 ـ مسرح لاقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والبرامج للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم.

13 ـ مبنى رئيسي لتقديم الخدمات المساندة والادارية والاشراف على المرافق المذكورة أعلاه.

14 ـ أي انشاءات أخرى ترى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضرورة وجودها في المشروع.

وتقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالاشراف على المشروع ووضع النظم الخاصة بالانتفاع المجاني للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن «ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي».

كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ليست منا أو شفقة وانما هي واجب على المجتمع والتزام باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم اذ يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الاعاقة دون تمييز بسبب اعاقتهم، فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وعلى الرغم من ان القانون رقم 8 لسنة 2010 نظم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الا أنه خلا من جانب له أهمية في حياة ذوي الاعاقة وهو ان تكون لهم رعاية ترفيهية خاصة بهم وتتناسب مع أوضاعهم من خلال تخصيص شاطئ لهم على امتداد الشريط الساحلي. لذلك فقد نص القانون المرافق في المادة الأولى منه على أن يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه المادتان 12 مكررا، 12 مكررا أ. فنصت المادة 12 مكررا على أن تلتزم الحكومة بتخصيص الشريط الساحلي في منطقة العقيلة في الجزء المحصور بين ديوانية الصياديين والمسجد والمقبرة الى جنوب منتزه العقيلة لاقامة مشروع شاطئ يخصص لذوي الاعاقة وعائلاتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يسمى هذا المشروع شاطئ صباح الأحمد الصباح لذوي الاعاقة.

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0