تمنى مدير إدارة رعاية الأحداث د.عبداللطيف السنان أن يكون قانون الأحداث الذي اعتمد ترسية لنهج جديد في التعامل مع هذه الفئة لحمايتها والاهتمام بمعالجة مخرجات الخارجين من دور رعاية الأحداث بعد قضاء المحكومية.
وقال إن التعديلات تعطي بعدا إنسانيا لحماية الحدث ومنها المادة الخاصة بالمعاقبة بالسجن لمدة 3 سنوات لمن يتسبب في انحراف الحدث.
كما أن تخفيض سن الحدث من 18 سنة إلى 16 سنة يساهم في وضع آلية لتعامل أكثر فاعلية، كما أن تعديل المادة الخاصة بتغليظ العقوبة القصوى للأحداث في السجن من 10 إلى 15 سنة يكون رادعا للجميع، مضيفا أن الحدث سيبقى في مؤسسات الأحداث بحسب القانون الجديد حتى بلوغ سن الـ 21 عاما.
وبين السنان أن القانون يكفل أن توفر وزارة الداخلية حراسة خاصة لجميع دور رعاية الأحداث، ويلزم محكمة الأحداث بتعيين خبيرين في قضايا الأحداث ضمن هيئة المحكمة.
وتمنى السنان أن تكون هذه التعديلات في العقوبة رادعة لاسيما لكل من يتسبب في إهمال رعاية الحدث أو يساهم في انحراف أي حدث وأن تلحق بوضع آلية عمل تهتم بمخرجات الخارجين من المؤسسات الإصلاحية لكي لا يعودوا إليها مرة أخرى.
وفيما يلي نص القانون:
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث.
مادة ثانية
تحال الى محكمة الاحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 وتستمر المحاكم الأخرى على اختلاف درجاتها في نظر الدعاوى والطعون المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرافق، كما تلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
مادة ثالثة
يلغى القانون رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة رابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:
1- الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2- الحدث المنحرف: كل من اكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
3- الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات التالية:
1- إذا وجد في بيئة من شأنها ان تعرضه للخطر أو تهدد سلامته وأخلاقه أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي وليس له عائل مؤتمن.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا اعتاد الهروب من البيت او لم يكن له محل إقامة مستقر او المبيت عادة في الطرقات او في اماكن غير معدة للإقامة والمبيت بها.
4- إذا تعرض لفقد والديه أو تخليهما عنه أو عدم الالتزام بالإنفاق عليه أو ليس له عائل مؤتمن مما يعرض حياته للخطر أو يهدد سلامته وأخلاقه.
5- إذا حرم الطفل من التعليم في مرحلة التعليم الإلزامي أو اعتاد الهروب من معاهد التعليم والتدريب.
6 – إذا قام بأعمال تتصل بما يتنافى مع الآداب العامة أو المخدرات أو المسكرات أو الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي الإلكتروني أو قام بخدمة من يقومون بها.
7- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية او متطرفة.
8- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابوية او متولي رعايته او وصية او من سلطة امه في حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته.
9- إذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصح موردا جديا للعيش.
10- إذا كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإداراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير.
4- محكمة الأحداث: المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث.
5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.
6- شرطة الاحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الاحداث واجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الاحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الاحداث المطلوب ايداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل على الأخص ما يلي:
أ- مركز الاستقبال: المكان الذي يستقبل الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا لدراسة أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم او انتقالهم لمؤسسات الرعاية او الايداع، ويقوم بالتصرف في شأنهم.
ب- دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الاحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة او محكمة الاحداث ايداعهم فيها مؤقتا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في امرهم.
ج- المؤسسات العقابية: المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
د ـ دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الاحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة بتسليمهم اليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع، ويجوز أن تقبل الدار حالات الايداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ ـ دار الايداع: المكان الذي يودع به الاحداث المحكوم بإيداعهم بها، وتتولى اعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة، ويراعى في الدار المخصصة للاناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء كما يراعى أن تتوافر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم.
و ـ مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم الى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط أو الافراج النهائي وتشمل الاحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة، ويختص كل مكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الاحداث.
ز ـ مكتب الارشاد الاجتماعي: مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى إعداد دورات للتوعية والارشاد الاجتماعي لأولياء أمور الاحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الاحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب لجنة رعاية الاحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الاشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والادارية.
ح ـ مراقب السلوك: كل إخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الاحداث للجهات المختصة، والقيام بمتطلبات الافراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد اليه بها محكمة الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون.
ط ـ لجنة رعاية الاحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الاحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
8 – متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي وكل شخص سلم اليه الحدث بقرار أو بحكم من جهة الاختصاص.
مادة 2
لا يسأل جزائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 3
لا يعتد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية تثبت سنه أو واقعة ميلاده وإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويعتد في ذلك بالتقويم الميلادي.
مادة 4
تختص لجنة رعاية الاحداث بما يلي:
1 – النظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم الى أماكن الرعاية المناسبة.
2 – متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3 – الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث.
4 – إصدار القرارات باتخاذ تدبر تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحادث للانحراف وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.
الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية
مادة 5
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية:
1 – التسليم، 2 – الإلحاق بالتدبير المهني، 3 – الإلزام بواجبات معينة، 4 – الاختبار القضائي، 5 الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 6 – الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة.
ولا يحكم على هذا الحدث بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية.
مادة 6
إذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها اتخذت المحكمة في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الايداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة بحسب الأحوال.
مادة 7
يكون تسليم الحدث بعد توبيخه إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلتها بذلك. ويكون التوبيخ.. إلى آخر الفقرة بالمادة 6.
وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانونا بالإنفاق عليه وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسؤول عن نفقته شرعا، وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 8
يكون إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية:
1- تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال.
2- إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
3- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل.
4- الإلحاق بالتدريب المهني.
5- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.
ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على ذلك متولي الرعاية، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك وموافقة متولي الرعاية.
وفي جميع الأحوال إذا عرض الحدث المعرض للانحراف على المحكمة كان لها أن تتخذ في شأنه أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
مادة 9
يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة 10
يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية:
1- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها.
2- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة وفساد الأخلاق.
3- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة.
4- القيام بأداء واجبات أخرى ذات طابع تربوي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.(إلغاء)
مادة 11
يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.
وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقا لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة 5 من هذا القانون.
مادة 12
يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو (إلغاء) وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.
مادة 13
يكون الحكم بإيداع الحدث احدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.
مادة 14
إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، كما يتبع ذلك إذا أظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
مادة 15
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.
مادة 16
لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث.
وإذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، وحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة.
واذا ارتكب هذا الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة.
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.
ولا يجوز في حال الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قاننا على الجريمة التي وقعت من الحدث.
مادة 17
يجوز لمحكمة الاحداث ـ فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد ـ بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس ان تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البندين 5 و6 من المادة 5 من هذا القانون.
مادة 18
يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية.
فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها في احد السجون العامة على ان يكون التنفيذ في كان منفصل عن الاماكن المخصصة لباقي المسجونين، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالاحداث اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر.
مادة 19
اذا رأت نيابة الاحداث ان مصلحة التحقيق او مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية او جنحة تقتضي حبسه احتياطيا، جاز الحبس احتياطيا لمدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الاحداث للنظر في تجديدها لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز ستة اشهر.
ولا يحبس احتياطيا الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الايداع على اسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقا لحكم الفقرة السابقة.
ويجوز بدلا من الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى متولي رعايته على ان يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة او المحكمة، ويعاقب كل من اخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز 200 دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.
كما يجوز لمحكمة الاحداث عند النظر في مد قرار الحبس او التحفظ الامر بتسليم الحدث الى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة 20
يتولى مراقب السلوك الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها ويجب عليه ان يرفع تقريرا الى محكمة الاحداث والى لجنة رعاية الاحداث عن الحدث الذي يتولى الاشراف على سلوكه.
مادة 21
على متولي الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن وكذلك عن اي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال اسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الابلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز 200 دينار.
مادة 22
اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احد البنود 2، 3، 5، 5، 6 و7 من المادة 5 من هذا القانون، فللمحكمة بعد سماع اقواله ان تحكم باطالة مدة التدبير بما لا يجوز نصف الحد الاقصى المقرر له او ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالة الحدث.
مادة 23
للمحكمة بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها من مراقب السلوك وفقا للمادة 20 او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث او الحدث نفسه او من متولى الرعاية، ان تأمر بانهاء التدبير او بتعديل نظامه او بابداله، مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
مادة 24
اذا ضبط الحدث المعرض للانحراف انذرت نيابة الاحداث من تلقاء نفسها او بناء على طلب من لجنة رعاية الاحداث متولى رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا التظلم والفصل فيه الاجراءات المقررة للطعن في الاوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من:
1 ـ أهمل بعد انذاره وفقا للفقرة السابقة، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون.
2 ـ سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته قبله اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرض للانحراف باحدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 25
لمحكمة الاحداث في جميع الاحوال سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث اصدار قرار بالزام متولي رعاية الحدث المنحرف او المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الارشاد الاجتماعي، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد اخذ رأي مراقب السلوك وفقا للمواعيد التي يحددها، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات او الدورات المشار اليها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
مادة 26
فيما عدا الابوين او الاجداد او الازواج، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او لجهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك.
مادة 27
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثا لأي حالة من حالات الانحراف او اعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد أو كان من اصوله او من متولي رعايته او ملاحظته او كان مسلما اليه بمقتضى القانون.
وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
مادة 28
يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به.
مادة 29
يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة ان يكون تشغيله في الاعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.
مادة 30
يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات اجرا عما يقوم به من اعمال فنية او انتاجية او خدمية، ويتحدد اجره في كل منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة اجره.
مادة 31
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية ان هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.
مادة 32
تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة.
ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.
مادة 33
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.
الباب الثالث
محكمة الأحداث
مادة 34
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة احداث تشكل من احد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ويعاونه خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها.
ويمثل النيابة العامة في المحكمة احد اعضاء نيابة الأحداث.
وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها.
ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الاخير.
ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا امام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
مادة 35
يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي ضبط فيه الحدث او الذي يقيم فيه هو او متولي رعايته او وصيه أو امه بحسب الاحوال.
مادة 36
تتبع أمام محكمة الاحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص احكام هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة 37
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الاحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون.
مادة 38
تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث.
وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضى لذلك.
مادة 39
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرا بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته الى الانحراف او التعرض له، ومقترحاته لإصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.
مادة 40
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر اتموا الخامسة عشرة، وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا، على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث.
ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل ان تصدر حكمها على الحدث ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء او مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
فاذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية او مرتبطة بجناية ارتباطا يقبل التجزئة او كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية او جنحة وجب تقديم الحدث الى محكمة الاحداث ويحال الآخرون الى المحكمة المختصة.
مادة 41
تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث واقاربه والشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص.
ولمحكمة الاحداث اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته او محام نيابة عنه، على ان يحضر المحاكمة مراقب السلوك، وللمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله او باخراج اي ممن ذكروا في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز في حالة اخراج الحدث ان تأمر باخراج محاميه او مراقب السلوك، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 42
للحدث او لمتولي رعايته الحق في ان يوكل محاميا للدفاع عنه.
واذا لم يتم توكيل محام للدفاع عنه وجب على المحكمة ان تنتدب له محاميا يقوم بهذه المهمة.
مادة 43
لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الاحداث الخاضعين لهذا القانون.
مادة 44
لا تحسب احكام محكمة الاحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الاحكام.
مادة 45
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة 46
في جرائم الجنح وفي جرائم الاذى البليغ والاذى المفضي الى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا يتجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الحدث او يتصالح معه قبل صدور الحكم او بعده.
واذا رغب المجني عليه في الصلح او العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس او الايداع في احدى المؤسسات الاجتماعية، بعد صدور الحكم النهائي بادانته فله ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة.
وفي كل الاحوال، يترتب على قبول الصلح او العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فورا.
مادة 47
يجوز لمحكمة الاحداث، بناء على طلب نيابة الاحداث، ان توقف كل او بعض سلطات الولاية على الحدث في الاحوال الآتية:
1 ـ اذا حكم نهائيا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب او هتك عرض او حكم عليه بالحبس في اي جريمة.
2 ـ اذا عرض متولي الرعاية للخطر صحة الحدث او سلامته او اخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة او نتيجة للاشتهار بفساد السيرة.
3 ـ اذا حكم بايداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون.
فاذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقا للفقرة السابقة اسندت الرعاية الى احد اقاربه الآخرين او الى شخص مؤتمن او الى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
مادة 48
تتولى شرطة الاحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية او جنحة على نيابة الاحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والادعاء فيها.
مادة 49
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها الا لخطأ في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر فيه.
مادة 50
يكون استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث امام دائرة استئنافية او اكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية.
وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة.
ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين يكون احدهما من النساء على الاقل على ألا يكون اي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الاولى.
مادة 51
يرفع الاستئناف الى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث او من يوكله او من يمثله قانونا او من نيابة الاحداث، سواء كانت الجريمة جناية او جنحة.
مادة 52
لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به الا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الاحداث بعد اخذ رأي مراقب السلوك.
مادة 53
يختص رئيس محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة وفقا لهذا القانون.
مادة 54
ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي قرار او اجراء مما نص عليه في المادة السابقة.
مادة 55
يقوم رئيس محكمة الاحداث او من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث مراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالاحداث، وذلك كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويأمر باتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات لمصلحة الحدث.
مادة 56
يجري تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة من محكمة الاحداث أو من لجنة رعاية الاحداث وفقا لأحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
مادة 57
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الاماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى الى أن يتم هذا الفحص.
مادة 58
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضع عقلي أفقد الحدث القدرة على الادراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة، ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون أيضا لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة 59
كل إجراء يوجب القانون إعلانه على الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه الى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.
مادة 60
لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الاحداث. (تم تعديلها بالمذكرة الايضاحية).
مادة 61
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ تمام الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت نيابة الاحداث الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.
وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه.
وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة يجوز للنيابة العامة أن ترفع الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
مادة 62
يجوز الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، وذلك اذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، ومتى كانت التقارير الموضعة عنه، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الافراج عنه حسنا.
ويكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
مادة 63
يقدم طلب الافراج تحت شرط الى نيابة الاحداث من الحدث أو من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.
مادة 64
إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها، وذلك بناء على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الاحداث قرارا بإعادته الى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الافراج عنه.
مادة 65
إذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الافراج نهائيا.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 66
يعفى الحدث أو من يمثله قانونا من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوي المقامة طبقا لهذا القانون.
مادة 67
تطبق الاحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 68
يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الاحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم.
كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة قضايا الاحدث أو ملخص عما تم فيهما.
ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته.
ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث عن مخالفة الحظر المبين في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة 69
يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ويخلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينا أمام محكم الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.
مادة 70
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها.