0 تعليق
399 المشاهدات

إضافة سلع وبضائع لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الضريبة الجمركية



[B][COLOR=#171702]صدر قرار بإضافة سلع ومواد وبضائع غير خاضعة للتعرفة الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة وجاء فيه:
مادة أولى: تضاف السلع والمواد الخاصة باستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة بالقائمة المرافقة إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية، والصادر بشأنها المرسوم رقم 201 لسنة 2003 المشار إليه.

مادة ثانية: يقتصر الإعفاء من الضريبة الجمركية على المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها والمستوردة من خارج دول المجلس للجهات التالية:

أـ الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب ـ الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط.
ج ـ مواطنو دول مجلس التعاون من حاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبغرض الاستخدام الشخصي، وبحسب الإعاقة، على الا يتم التصرف بالسيارة المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها، وفي حالة التصرف بها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء الضريبة الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.
مادة ثالثة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[/COLOR]
[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0