0 تعليق
1014 المشاهدات

العبيدى : مرافق واحد فقط لكل حالة علاج بالخارج باستثناء المعاقين وكبار السن



[COLOR=#000000][B]أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي لائحة العلاج في الخارج والتي تضمنت انه «لا سفر إلا للحالات المؤكد عدم وجود علاج لها في الكويت عبر تقارير اللجان المختصة واللجنة العليا ووكيل الوزارة». وشددت اللائحة على ان توصيات اللجنة الطبية المختصة يجب ان تكون بالإجماع سواء بقبول سفر المريض للعلاج بالخارج أو عدمه، وبخصوص المرافقين حددت اللائحة مرافقا واحدا لكل حالة علاج بالخارج باستثناء المرضى دون الـ 18 عاما والمعاقين سواء كانت إعاقة متوسطة أو شديدة، والنساء وكبار السن فوق 65 عاما وأصحاب حالات زراعة الأعضاء. ووضعت اللائحة 5 شروط للمرافق، مؤكدة ان تذاكر المرافق ستكون على الدرجة السياحية إلا في حالات خاصة. وفي مزيد من التفاصيل فقد جاءت اللائحة كما جاء بالقرار الذي حمل رقم 152 لسنة 2012 رغبة في تنظيم ارسال المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج وفق اسس موضوعية واضحة بما يكفل تقديم الخدمة لمستحقيها. ونص القرار على ان المقصود بالعلاج بالخارج في تطبيق اللائحة هو علاج المرضى في غير مرافق الوزارة او خارج الكويت على نفقة الوزارة كليا او جزئيا وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة، ويقتصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على الحالات المرضية التي ترى اللجان الطبية التخصصية او اللجنة العليا للعلاج بالخارج انه لا يوجد علاج لها في مستشفيات الكويت ويتوافر علاجها في الخارج، وترى اللجان انها تتطلب العلاج بالخارج بعد اعتمادها من اللجنة العليا للعلاج بالخارج ثم اعتمادها من وكيل الوزارة، كما شدد القرار على ان يقتصر العلاج داخل الكويت على تحمل تكاليف العلاج فقط، ويتم ارسال المرضى للعلاج بالخارج وفق ضوابط وشروط، وهي: أولا: اجراءات تقديم الطلب يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه او ذويه ممن له الصفة القانونية وذلك في ادارة العلاج بالخارج بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من بينها تقرير طبي حديث باللغة الانجليزية من الطبيب المعالج في المستشفيات الحكومية، ثم يقوم المنسق بادارة العلاج بالخارج بتحديد اللجنة التخصصية وفقا للحالة المعروضة، ويقوم منسق اللجنة التخصصية باعطاء المريض موعد للعرض على اللجنة التخصصية. ثانيا: اللجان الطبية التخصصية 1 ـ يتم تشكيل لجان تخصصية لكل تخصص او اكثر على حدة. 2 ـ لا يقل عدد اعضاء اللجنة الطبية التخصصية عن 4 اعضاء، بحيث لا يقل مستوى كل منهم عن اختصاصي، ويصدر قرار من وكيل الوزارة بتنظيم عمل هذه اللجان. 3 ـ يجب ان يحضر المريض لمقابلة اللجنة التخصصية في الموعد المحدد له. 4 ـ وفي حال دخول المريض بأحد اجنحة المستشفى، فإن على اللجنة التنسيق فيما تراه مناسبا بارسال احد اعضاء اللجنة لمعاينة المريض بالتنسيق مع الطبيب المعالج. 5 ـ تقوم اللجان الطبية المشار اليها ببحث حالة المريض والكشف عليه ان لزم الامر واستكمال جميع الاجراءات اللازمة له واصدار التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتعتمد توصيات اللجنة الطبية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا للنظر في اعتمادها. 6 ـ في الحالات التي يعاني فيها المريض من امراض متعلقة او مصاحبة للحالة المرضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة تكون هناك لجنة مشتركة تتم فيها دعوة احد اعضاء اللجنة التخصصية للمرض المصاحب او المتعلق لحضور اللجنة وذلك للمشاركة مع اللجنة الاصلية في ابداء الرأي، ولا تتخذ اللجنة قرارها بهذا الشأن الا بحضور الطبيب المختص الذي يتم اختياره من اللجنة. تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى او المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة التخصصية. ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية 1 ـ التوصية بعدم الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج، وفي هذه الحالة: ٭ يتم توجيه المريض الى المستشفى او المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة. ٭ يتم اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا. 2 ـ التوصية بالموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج: يتم اعتماد قرار اللجنة من جميع الاعضاء وترسل الى ادارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا على ان تتضمن النقاط التالية: أ ـ تشخيص حالة المريض. ب ـ تحديد العلاج المطلوب المرسل له المريض. ج ـ اسباب التوصية للعلاج بالخارج. رابعاً: إجراءات العلاج بالخارج تقوم ادارة العلاج بالخارج بترتيب اجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية المعتمدة من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج متضمنا البيانات والمستندات التالية: 1 ـ صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق. 2 ـ صورة جواز السفر للمريض والمرافق ومدى صلاحيتهما. 3 ـ ضرورة توافر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية واللجنة الطبية العليا. 4 ـ تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى. تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج او سفارات الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الاطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية المعروفة وحسب حاجة المريض. تقوم الادارة بعد تسلمها الموعد بمخاطبة سفارات الدول المعنية بالكويت لإصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وكذلك تقوم الادارة بإصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض بإجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه بإجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الادارة بإبلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة. خامساً: صلاحية توصيات اللجان الطبية يتم سفر المريض خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ اعتماد اللجنة الطبية من وكيل الوزارة ويمكن تمديدها لفترة مماثلة بعد العرض على اللجنة الطبية العليا بعد بحث طلب تأجيل السفر والاطلاع على الاسباب وفي حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الاسباب خلال هذه الفترة، يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية. سادساً: مرافقو المرضى لكل مريض قرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة. يستثنى من ذلك الفئات التالية: 1 ـ الأطفال المرضى دون سن 18 سنة وفي هذه الحالة يرافق الطفل والداه (الاب والام)، وفي حال عدم تمكن احدهما من السفر مع المريض يستبدل الاب بأحد اقارب الدرجة الاولى او الثانية او تستبدل الام بأحد اقارب الدرجة الاولى او الثانية وتصرف تذاكر السفر السياحية والمخصصات المالية المقررة. 2 ـ المرضى المعاون اعاقة متوسطة ـ شديدة ولديهم شهادة اعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لذوي الاعاقة، وفي هذه الحالة يرافق المريض مرافقان من اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية وتصرف تذاكر السفر السياحية والمخصصات المالية المقررة. 3 ـ المرضى من النساء، وفي هذه الحالة يرافق المريضة مرافقان من اقاربها من الدرجة الاولى او الثانية وتصرف تذاكر السفر السياحية والمخصصات المالية المقررة. 4 ـ المرضى كبار السن من 65 عاما فما فوق، وفي هذه الحالة يرافق المريض مرافقان من اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية وتصرف تذاكر السفر السياحية والمخصصات المالية المقررة. 5 ـ المريض الذي يتقرر له عملية زراعة أعضاء يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة بالاضافة إلى المرافق الاصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة اقصاها شهر واحد، ويحق للمتبرع بالاعضاء مرافق واحد بمخصصات وتذكرة سفر لمدة شهر واحد فقط يبدأ من تاريخ التبرع. 6 ـ يتم عرض طلبات اجازة مرافق مريض على نفقته الخاصة على اللجنة الطبية العليا لدراسة حالة المريض والبت في استحقاقه لمرافق واحد أو اثنين، وفي هذه الحالة يمنح المرافق اجازة مرافق مريض حسب النظام المتبع دون صرف تذاكر سفر أو مخصصات مالية. 7 ـ يتم تحويل طلبات اضافة مرافق ثان على نفقة الوزارة لغير الحالات المذكورة اعلاه إلى اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات بشأنها. سابعا: الشروط الواجب توافرها بالمرافق 1 ـ ان يكون من اقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية. 2 ـ الا يكون فاقدا للاهلية لأي سبب من الاسباب. 3 ـ لا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض. 4 ـ ان يكون كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك: أ ـ ام المريض الكويتي غير الكويتية. ب ـ زوج المريضة الكويتية غير الكويتي او احد ابنائها. ج ـ زوجة المريض الكويتي غير الكويتية. د ـ الاخ او الاخت غير الكويتيين للمريض الكويتي. 5 ـ ألا يقل عمر المرافق عن 18 سنة. ملاحظة: لا تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا اثناء وجودهم بالخارج مع المرضى، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر. ثامنا: تذاكر السفر تصرف تذاكر السفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مع مرافقيهم بالدرجة السياحية ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي أو الحاضنة. تاسعا: المخصصات المالية للمرضى والمرافقين 1 ـ يمنح المريض والمرافق المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة إلى الكويت. 2 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية واوروبا. 3 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا. 4 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق في نفس يوم السفر في حالات الدخول المباشر. 5 ـ يستمر صرف المخصصات المالية للمريض والمرافق إلى ما بعد آخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية واوروبا، وثلاثة أيام في الولايات المتحدة الأميركية. 6 ـ لا تتحمل الوزارة اي تكلفة او زيادة في فاتورة العلاج تكون ناشئة عن اقامة مرافق مع المريض اثناء فترة رقوده بالمستشفى. مادة خامسة: فترة العلاج وتمديدها تكون مدة العلاج في حدود شهر واحد، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض بالخارج، فاذا انتهى علاجه قبل نهاية الشهر يقوم المكتب الصحي بترتيب عودته إلى الكويت، وفي حال حاجة المريض لفترة علاج تزيد على الشهر يجوز للملحق الصحي التمديد للمريض ولمدة لا تزيد على شهرين مع المتابعة ويبلغ إدارة العلاج بالخارج بذلك، فاذا احتاج المريض لفترة علاج أخرى حسب توصية الطبيب المعالج ترسل تقاريره الطبية إلى إدارة العلاج بالخارج لعرضها على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ويستثنى من ذلك: ٭ حالات السرطان: التي تكون مدة العلاج مبنية على الخطة العلاجية بشكل مفصل من الطبيب المعالج لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا في التمديد على ان يقوم المكتب الصحي بتزويد اللجنة العليا بتقارير طبية تبين تلك الخطة. ٭ حالات زراعة الأعضاء: ويتم التمديد من اللجنة الطبية العليا بالفترة التي تراها مناسبة بناء على حالة المريض والتقارير المرسلة من المركز المعالج والمكتب الصحي. مادة رابعة: بالنسبة لحالات العقم تعالج جميع حالات العقم بالمراكز الاهلية المعتمدة من وزارة الصحة داخل الكويت. ويتقرر علاج حالات العقم في المراكز الاهلية بناء على توصية اللجنة الطبية التخصصية في وحدة العقم بمستشفى الولادة المشكلة من ثلاثة اطباء لا يقل مستواهم عن اختصاصي من ذوي التخصص، بشرط استيفاء شروط ومتطلبات علاج حالات العقم، ويكون العلاج لمرة واحدة فقط يتم خلالها اجراء محاولتين على نفقة الوزارة. أ ـ شروط علاج حالات العقم على نفقة الوزارة: 1 ـ ان يكون كلا الزوجين او احدهما كويتي الجنسية. 2 ـ الا يزيد عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية على 42 عاما. 3 ـ الا يعاني الزوجان او احدهما من عيوب خلقية قد تحول دون حدوث الحمل، وان يكون سبب العقم قابلا للعلاج. 4 ـالا يكون قد سبق للزوجين العلاج بالخارج على نفقة الوزارة لعلاج العقم. 5 ـ ان يكون قد مضى على الزواج مدة لا تقل عن سنتين، وسنة واحدة للزوجة التي يزيد عمرها على 37 عاما وقت تقديم الطلب. إجراءات تقديم طلب علاج حالات العقم في المراكز الأهلية بالكويت: 1 ـ يقدم الطلب موقعا من الزوجين مرفقا به صورة من البطاقة المدنية لهما وصورة عن عقد الزواج مع تقرير طبي حديث، ويوقع الزوجان على اقرار بعدم وجود اطفال اصحاء من زواجهما، ولم يسبق لهما العلاج خارج او داخل الكويت على نفقة الوزارة. 2 ـ تقوم ادارة العلاج بالخارج بتدقيق الطلب والمرفقات والتأكد من عدم ابتعاث الزوجين لعلاج العقم في الخارج او في المراكز الأهلية المعتمدة داخل الكويت ويدون ذلك على الطلب. 3 ـ يحال الطلب مع المرفقات بعد استيفاء الشروط المطلوبة إلى وحدة علاج العقم في مستشفى الولادة لعرض الزوجين على اللجنة الطبية التخصصية. 4 ـ تقوم اللجنة المذكورة بعد بحث حالة الزوجين واستكمال جميع الفحوصات المطلوبة باصدار التوصيات اللازمة وتحديد العلاج المناسب واسم المركز التخصصي الاهلي بالكويت بناء على رغبة الزوجين من الخيارات المتاحة لدى الوزارة وترسل التوصيات لادارة العلاج بالخارج. 5 ـ تقوم ادارة العلاج بالخارج بعرض توصيات اللجنة الطبية التخصصية على اللجنة الطبية العليا لبحثها واصدار التوصيات بشأنها، اما بالاعتماد او اعادتها إلى اللجنة التخصصية مع ملاحظات اللجنة الطبية العليا عليها. 6 ـ وفي حال رغبة الزوجين العلاج خارج الكويت على نفقتهما الخاصة، تقوم الوزارة بمنحهما اجازة مرضية لا تزيد على اربعة اشهر وذلك لمرة واحدة فقط، ويمكن للزوجين الاستفادة من الاجازة دفعة واحدة او تجزئتها لعدة سفرات، بحيث لا تزيد المدة الاجمالية على اربعة اشهر وتمدد الاجازة شهريا حسب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج بالخارج بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا. ب ـ شروط ارسال حالات العقم للعلاج خارج الكويت: 1 ـ الا تتواجد حيوانات منوية في الفحص الخبري للسائل المنوي. 2 ـ الا يكون قد سبق علاج العقم على حساب الوزارة. 3 ـ الا يتعدى عمر الزوجة 42 عاما. 4 ـ اجراء كل الفحوصات اللازمة في وحدة طفل الانبوب في مستشفى الولادة وتقييم حالة الزوج من قبل استشاري المسالك البولية بوزارة الصحة. 5 ـ اجراء محاولة واحدة ولم يتم من خلالها الحصول على حيوانات منوية صالحة للتلقيح. في حالة الموافقة على ارسال حالة العقم للعلاج خارج الكويت: 1 ـ يسمح بمحاولة واحدة لـ Micro Dissection TESE. 2 ـ في حال حدوث الحمل والتأكد من وجود نبض للجنين، تعطى الحالة تمديد فترة 12 اسبوعا وتتكفل الوزارة بتحمل نفقات تجميد وتخزين الاجنة الباقية غير المستخدمة لمدة سنة كاملة. مادة سابعة: اللجنة الطبية العليا أولا: تختص اللجنة الطبية العليا بما يلي بالتنسيق مع ادارة العلاج بالخارج النظر في الحالات التي تحال اليها وفقا لهذه اللائحة. 1 ـ اعتماد توصيات اللجان التخصصية او اعادة النظر فيها سواء بالموافقة او عدم الموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج، وللجنة اعادة الحالة المعروضة عليها للجنة التخصصية او استدعاء احد اعضاء اللجنة التخصصية لمناقشة الحالة، وترفع توصياتها لوكيل الوزارة للنظر في اعتمادها وتصبح سارية المفعول. 2 ـ التأكد من استيفاء الشروط للجنة التخصصية على ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعلاج بالخارج. 3 ـ النظر في تحديد بلد العلاج او المركز العلاجي. 4 ـ النظر في تقارير متابعة المرضى المتواجدين في الخارج واصدار التوصيات بشأن التمديد او انهاء العلاج. 5 ـ النظر بطلبات التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة حسب الضوابط المقررة في هذا الشأن، على ان يتم طلب التعويض خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ العودة وفي حال الموافقة يعوض المريض عن نفقات العلاج فقط حسب اللائحة بعد تقديم التقارير الطبية والفواتير الاصلية والمستندات اللازمة. 6 ـ النظر في تظلمات المرضى من اللجان الطبية التخصصية والاطلاع على التقارير الطبية، ولها الموافقة على توصيات اللجان او رفضها، ولها في سبيل ذلك مقابلة المرضى او ذويهم لمناقشة حالتهم بعد تقديم طلب لادارة العلاج بالخارج. 7 ـ النظر في طلبات تحمل نفقات العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد، وفي حال الموافقة تتحمل الوزارة نفقات العلاج للمريض فقط. 8 ـ النظر في طلبات نفقات تحمل علاج المريض المسافر على نفقته الخاصة والمتواجد في المستشفى بالخارج وفي حال الموافقة يمنح المريض نفقات العلاج فقط. 9 ـ طلب الاستشارات الطبية للمرضى من المستشفيات والمراكز الصحية خارج الكويت. 10 ـ النظر في طلبات توفير الادوية والاجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج. 11 ـ النظر في طلبات تغيير مركز العلاج أو بلد العلاج. 12 ـ البت في الحالات المرضية الحرجة أو العاجلة من دون الرجوع إلى اللجان التخصصية. 13 ـ دعوة الاطباء الاستشاريين من مستشفيات الكويت للاستئناس برأيهم اذا دعت الحاجة لذلك. 14 ـ النظر في طلبات رفع درجة تذاكر السفر للحالات الخاصة التي تراها اللجنة. ثانيا: يتولى مدير ادارة العلاج بالخارج اعمال مقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج وعليه متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهات المعنية. ثالثا: يقدم مقرر اللجنة تقارير شهرية عن اعمال اللجنة الى وكيل الوزارة ونسخة للوزير متضمنة صورة من قرار سفر المرضى. مادة ثامنة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 22/8/2012 فيما عدا ما تضمنته البنود (اولا ـ وثانيا ـ وثالثا) من المادة الرابعة، فيعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/11/2012 ويلغى اي حكم يتعارض مع احكام هذا القرار. وزير الصحة يوقف العمل بإلزام «المستودعات» و«التجهيزات الطبية» بالإعلان عن المناقصات والممارسات على الموقع الإلكتروني أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا يقضي بتعديل القرار رقم 265 لسنة 2005 والخاص بتفويض وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين للشؤون المالية، والأدوية والتجهيزات الطبية بالتوقيع على جميع عقود التوريد والصيانة والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث جاء التعديل بتفويض وكيل الوزارة في التوقيع على جميع عقود التوريد والصيانة والأدوية والمستلزمات الطبية التي تبرمها الوزارة مع الغير، محددا بالقرار ألا تزيد قيمتها عن 500 ألف دينار، وتفويض وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بالتوقيع على عقود التوريد والصيانة التي تبرمها الوزارة مع الغير والتي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دينار، وتفويض وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في التوقيع على عقود الأدوية والمستلزمات الطبية وتوريد وصيانة الأجهزة الطبية التي تبرمها الوزارة مع الغير والتي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دينار، شريطة تزويد مكتب الوزير بنسخة من كل عقد يوقع من كل المخولين بالتوقيع. وفي قرارين آخرين أضاف وزير الصحة أسعار بعض المكملات الغذائية إلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2011، وكذلك أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011. كما أصدر قرارا يقضي بوقف العمل بالقرارين الإداريين 2167 لسنة 2010 الخاص بإلزام إدارتي المستودعات الطبية والتجهيزات الطبية بالإعلان عن المناقصات والممارسات في نطاق الإدارتين على الموقع الالكتروني، والقرار رقم 1741 لسنة 2012 الخاص بالتأكيد على ما ورد بالقرار السابق في التزام الإدارتين بالقرار عند طرح أي مناقصة أو ممارسة على وكلاء الشركات المعنية بتوريد أي من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية والمعدات والأجهزة الطبية ومستهلكاتها وصيانتها أن تعلن على الموقع الالكتروني للوزارة بالتزامن مع طرق الإعلان المعمول بها.[/B][/COLOR]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3778 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4155 0
خالد العرافة
2017/07/05 4695 0