[B]أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب ان كافل اليتيم لا يجب عليه اخراج الزكاة عن اليتيم الذي يكفله. وقال الكليب ان الذي اخذت به الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة هو انه لا يجب على كافل اليتيم ان يخرج الزكاة عن اليتيم الذي يكفله، وينطبق هذا الحكم على من كفل طالب علم او تبرع بمؤونة شخص او اولاده الكبار الذين لا تجب نفقتهم عليه او خدمه المسلمين ولكن ان تبرع باخراج الزكاة عنهم مع اذنهم جاز ذلك، والله تعالى اعلى وأعلم. وأضاف الكليب ان قرار الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة ينص على ان: «لا يلزمه (أي الكافل) صدقة الفطر عن اولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه او خدمه او من تبرع بمؤونته او كفله يتيما كان او طالب علم او فقيرا او غير ذلك» وهذا ايضا ما اقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في محضرها رقم 10/97 ونصه «ترى الهيئة بعدم وجوب زكاة الفطر على كافل اليتيم المعين». ولفت الكليب الى ان هذه الفتوى تأتي بعد ان كثرت الاسئلة من جمهور بيت الزكاة للاستفسارات عن حكم اخراج كافل اليتيم زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله. سلسلة فتاوى الزكاة.. زكاة الثروة الزراعية من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة فيما يتعلق بزكاة الثروة الزراعية: ضم المواسم في زكاة الزروع والثمار تضم الزروع والثمار الى بعضها اذا كان في عام واحد واتحد جنسها، وتعتبر الخضراوات جنسا واحدا. تصفية العسل وتأثيره على مقدار الزكاة: تجب الزكاة في العسل بعد تصفيته اذا بلغ نصابا وهو ما يعادل بالموازين المعاصرة خمسة وسبعين كيلو غراما. ومقدار الزكاة الواجبة فيه هو العشر ويجوز دفع القيمة نقدا. من فتاوى الهيئة الشرعية فيما يتعلق بزكاة الثروة الزراعية: لدي مجموعة من الاراضي ازرع في بعضها الحبوب والآخر الفاكهة والخضراوات، فهل عليّ زكاة في جميع ما ازرعه ام في الحبوب فقط؟ واذا كانت الارض تنتج في العام اكثر من محصول فكم مرة تجب عليّ الزكاة في هذه الحالة؟ ٭ يزكي المزارع كل ما يستنبت من الارض سواء كان حبوبا او خضراوات اذا بلغ المحصول النصاب وهو خمسة اوسق ـ وهي تساوي من القمح ما وزنه (653) كيلو غراما «كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ج 1 ص 271» ويستثنى ما يزرع لحياطة الحقول من الاشجار غير المثمرة لقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض) «البقرة: 267»، ولا يراعى الحول في زكاة الزروع بل يراعى الموسم والمحصول، فيزكي المزارع كل محصول ولو خرج اكثر من محصول واحد في السنة. الهيئة الشرعية (3/89) ما رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في زكاة العسل، وما هو نصابه بالموازين المعاصرة، وما هو القدر الواجب اخراجه؟ ٭ ترى الهيئة الشرعية وجوب الزكاة في العسل اذا بلغ نصابا، وهو عشرة افرق، والفرق ستة عشر رطلا بغداديا، وبالموازين المعاصرة يساوي خمسة وسبعين كيلو غراما تقريبا، وذلك بعد تصفيته من الشمع والشوائب، والقدر الواجب هو عشر الناتج، ويجوز اخراج القيمة. الهيئة الشرعية (6/99) [/B]