[B]اعد نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الإنسان المحامي عبدالله الدمخي مشروعين لقانونين الاول منهما مشروع قانون انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وثانيهما مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية. وجاء مشروع قانون انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 38 مادة حددت مسماها واهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها والتزاماتها وتشكيلها واختصاصات مجلس الامناء فيها واجتماعاته والجهاز التنفيذي واختصاصاته والموارد المالية للمؤسسة. وقد حددت المادة الرابعة من المشروع اهداف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مبينة انها تتمثل بما يلي: -1 تعزيز مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في الكويت انطلاقاً مما نصت عليه أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء والدستور الكويتي وما تضمنته الصكوك والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته. -2 تنمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان والاسهام في ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها على صعيد الفكر والممارسة وفي ضمان هذه الممارسة بما يكفل اشاعة الحريات واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. -3 تشجيع التوجه والسعي نحو الانضمام الى الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وبما يتفق مع الشريعة الاسلامية ودستور البلاد. أما الاختصاصات في (11) مادة منها تلقي الشكوى بشأن مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ومتابعتها مع الهيئات والجهات المعنية واقتراح الحلول المناسبة لها. والتحقق من مراعاة واقع حقوق الإنسان في الدولة ومواجهة ومعالجة أية تجاوزات أو مخالفات تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق واسترعاء نظر الجهات الرسمية وغير الرسمية المختصة بشأنها وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لها، وللمؤسسة مباشرة هذا الاختصاص دون احالة من جهة أعلى أو من أية جهة أخرى. واكدت المادة 15 على المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز وعلى وجه الخصوص «التمييز العنصري» عن طريق الاعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة ولها في هذا الصدد اجراء الدراسات وعقد الندوات والدورات والمؤتمرات واصدار النشرات والمجلات والمطبوعات التي من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحرياته. الصلاحيات وتضمن مشروع القانون صلاحيات المؤسسة ومنها ان ان تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون احالتها اليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس الأمناء أو من أي جهة أخرى طالبة. بالاضافة الى الاستماع الى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها وعلى أجهزة الدولة معاونة المؤسسة في ادائها في هذا الجانب. وكذلك من الصلاحيات المقترحة ان يكون للمؤسسة الحق دون الحاجة الى اذن مسبق في زيارة المؤسسات الاصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة وأماكن الحجز والتوقيف ودور الأحداث والرعاية الاجتماعية، وزيارة أي مكان تقع فيه أية مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات على حقوق الإنسان. تشكيل المؤسسة وأما بالنسبة لتشكيل المؤسسة فقد بين الاقتراح انه يشرف على شؤون وأعمال المؤسسة مجلس امناء وهو السلطة العليا ويعمل بموجب النظام اللائحي الذي تقرره المؤسسة وبما لا يتعارض مع ما هو وارد في هذا القانون. واوضح انه يتألف مجلس الأمناء من أحد عشر عضوا يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وكذلك حدد شروط لعضوية مجلس الأمناء وهي: -1 ألا يقل سنه عن ثلاثين عاما. -2 وألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. -3 وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية على الأقل. -4 وان يكون محمود السير والسلوك. -5 الا يكون ممثلا عن أية جهة حكومية. -6 وان يكون مشهوداً له بالخبرة والعطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على ان يتوفر فيه احد الاعتبارات الآتية: – اساتذة الجامعات – اعضاء جمعيات حقوق الإنسان – اعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان – الحقوقيون من الناشطين في مجال حقوق الإنسان اختصاصات مجلس الأمناء كما اناط الاقتراح بمجلس الامناء الاختصاصات التالية: < رسم السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها. < دراسة خطة العمل السنوية للمؤسسة واقرارها. < اقرار وسائل تطوير المؤسسة وتفعيل أنشطتها وتمويلها. < وضع اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم عمل الجهاز التنفيذي وشؤون العاملين والشؤون المالية والادارية. < دراسة تقرير المؤسسة السنوي لحقوق الإنسان في الدولة واقراره. < العمل على تنمية مصادر دخل المؤسسة وتجديد مواردها. < اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية للمؤسسة. < تعيين مدقق حسابات للمؤسسة. < تعزيز علاقة المؤسسة بالمؤسسات الأخرى المماثلة داخل وخارج البلاد ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان. < تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لممارسة اختصاصاته. مالية المؤسسة وحدد اقتراح مشروع القانون ان للمؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، ويضمن القانون حرية عملها وتحديد مواردها وكيفية صرفها. مبيناً ان الموارد المالية للمؤسسة تتكون مما يلي: -1 الاعتمادات المالية التي تخصص للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. -2 الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها بموافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم. -3 ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي تقوم بها المؤسسة. -4 الوصايا والوقف. -5 وما تخصصه الدولة للمؤسسة من منح واعانات تقرر الاتفاقيات الدولية توجيهها الى مجالات حقوق الإنسان، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الى موازنة المؤسسة للسنة التالية. مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية لـ «البدون» اما مشروع الحقوق المدنية والقانونية لـ «البدون» فقد جاء بثلاث مواد جاء في الأولى منها: يحدد مسمى (غير محددي الجنسية) أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتوافرت فيه أحد الشروط الآتية: - اذا كان من ضمن المقيدين في احصاء سنة 1965م أو لديه اثبات وجود قبل ذلك من اللجنة التنفيذية. - أبناء وزوجات الأسرى والمرتهنون والشهداء الذين شاركوا في أحد الحروب التي خاضتها الكويت. - من عمل بالسلك العسكري في الجيش والشرطة مدة لا تقل عن خمس سنوات. - من قدم للبلاد خدمات جليلة. - من كان لديه أقارب كويتيون من الدرجة الأولى. - اذا كان حاصلاً على شهادة عليا وأتم جميع مراحله التعليمية في مدارس الكويت حتى الثانوية العامة. وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها. اما المادة الثانية فتضمنت انه يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى (غير محددي الجنسية) وفقاً للمادة السابقة بطاقة مدنية ذات رقم مدني خاص به صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى جهة أخرى أثناء فترة سريانها والتي تكفل له استصدار أية أوراق أو مستندات لازمة لممارسة حقوقه المدنية والقانونية. ومنها على وجه الخصوص: - اصدار شهادات الميلاد والوفاة. - اصدار جوازات السفر - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.واصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. مادة ثالثة في حين حددت المادة الثالثة الحقوق المدنية وهي: - الاقامة الدائمة بدولة الكويت. - حرية التنقل داخل وخارج البلاد والعودة لها. - العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والدواء في مستشفيات الحكومة والمراكز الصحية التابعة، ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة لمراحل التعليم العالي وفقاً لقواعد ونظم القبول الخاصة بها. - الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أو امتيازات مترتبة عليه في القطاعين العام والخاص. - الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة. - الحق في ممارسة أي عمل أو مهنة لحسابه الخاص وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة وبما لا ينافي الأخلاق والآداب العامة. - الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة. - الحق في التقاضي أمام جميع درجات المحاكم المختصة وأنواعها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح ذات العلاقة. - الحق في الحصول على المتطلبات الضرورية واللازمة في مجال الاغاثة والمساعدة العامة في الأزمات الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية. [/B]