0 تعليق
412 المشاهدات

البدر : يصدر بطاقة الدعم لذوي الاعاقة بكفالة احد أقاربة



[COLOR=#000000][B]اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باسم محمد البدر قرارا بصرف دعم الاعلاف للمربين وذلك حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2012 – 2013 وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا.
ويبلغ دعم الشعير للطن الواحد 25 دينارا وللذرة 15 دينارا وللشوار 3 دنانير ومخلوط الاغنام 35 دينارا ومخلوط الابقار 35 دينارا ومخلوط الابل 35 دينارا.
ونص القرار في مادته الثانية على ان تصرف الاعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقات الاعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على اساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة، ويصرف الدعم لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه امام الجهة المختصة، ويحق لصاحب العلاقة سواء كان المربي شخصا طبيعيا أو من ذوي الاعاقة تفويض من يراه مناسبا للاقارب من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة وكذلك من يعمل لديه على كفالته، وتمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الابقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الاعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تسحب خلال الشهر نفسه، ويتم ارسال الكشوفات آليا للشركة المعتمدة كل (3) شهور موضحا فيها كميات الاعلاف المستحق صرفها لمزارع (الابقار – الدواجن – النعام) على ان يتم موافاتها كتابيا بذلك، ويحق للهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الادارة المختصة، مع عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي واصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري) وتعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة.
واكدت المادة الرابعة انه يجب ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ انذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي لازالة المخالفة.
واكدت المادة الخامسة انه يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الاخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف المخصصات العلفية المدعومة، ولا يصرف الدعم الا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو احكاما قضائية أو غيرها كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة، ويتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الاسعار العالمية للاعلاف على ان يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات ناتجة عن الاسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2013/2012. [/B][/COLOR]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4691 0