[COLOR=#000000][B]شددت وزارة الصحة على جميع مستشفياتها من خلال مخاطبتها رسميا بالالتزام بتنفيذ قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رقم 42 لسنة 2012 بخصوص الإجازات المرضية لحالات العلاج في الخارج.
وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبد الهادي أن الوزارة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية قامت بمخاطبة جميع المستشفيات لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رقم 42 لسنة 2012، مشددا على أن الوزارة طلبت من المستشفيات اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
وذكر أن هناك شروطا وضوابط في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها انه بشأن الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة «الشديدة والمتوسطة» من الكويتيين أو من يعامل معاملة الكويتي، إذا كان يتلقى العلاج داخل الكويت وداخل المستشفى، فتطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة بشأن الإجازات المرضية، وذلك بحسب الحالة الصحية والتي تعتبر المريض يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقائه داخل المستشفى، وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازة المرضية خارج المستشفى حسب رأي الطبيب المعالج.
الشديدة والمتوسطة
ولفت إلى انه بالنسبة للشخص ذي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة الذي يتلقى العلاج خارج المستشفى، فيمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج، مشيرا إلى انه إذا كان في حال الحاجة للتمديد يزود بتقرير طبي من الطبيب المعالج على أن يعتمد التمديد من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي.
وبين د.العبدالهادي انه إذا كان الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة يتلقى العلاج خارج الكويت على نفقة وزارة الصحة فتطبق عليه لوائح الوزارة المنظمة بشأن إجازاته المرضية، وذلك حسب الحالة الصحية، موضحا أنه إذا كانت على نفقته الخاصة فتزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للفحص مع احدى المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج في الخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج، ويمنح إجازة مرضية، وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة.
وبالنسبة للموظف أو الموظفة ممن يراعي ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ولم تنطبق عليه المادة 42 من ذات القانون، فأشار د.العبد الهادي الى انه في حالة العلاج داخل الكويت فيستحق اجازو خاصة بمرتب كامل لا تحتسب من إجازته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج وبعد موافقة اللجنة، كما يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير الطبيب المعالج.
خارج المستشفى
وتابع: بالنسبة للعلاج خارج المستشفى فإنه عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج بحسب تقرير الطبيب للشخص ذي الإعاقة على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي، وفي حالة مرض المعاق وليس لديه حاجة للدخول للمستشفى تنطبق على المرافق قوانين ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للإجازات.
وزاد: بالنسبة للعلاج خارج البلاد لمرافق الشخص ذي الإعاقة، فإذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة فتنطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل الوزارة، كما تتم زيادة عدد المرافقين إلى 2 في حالة الإعاقة الشديدة أو عمر المعاق اقل من 16 سنة، وفي حال كان العلاج بالخارج على نفقته الخاصة بأحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج في الخارج وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج المعاق ويمنح المرافق اجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.
وأكد د.العبدالهادي انه في جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو الموظف المكلف برعاية معاق للعلاج داخل او خارج الكويت حسب نص المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمرتب كامل ولا تحسب إجازاته الأخرى وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
[/B][/COLOR]