0 تعليق
452 المشاهدات

التنمية والإصلاح تتقدم بتعديلات على قانون المسنين



[COLOR=#000000][B]تبنت كتلة التنمية والاصلاح “د. وليد الطبطبائي، د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش، فلاح الصــــواغ، مبارك الوعلان” تعديل قانون المسنين المقدم من التجمع الوطني لتعديل قانون المسنين حيث سلمة رئيس التجمع الى كتلة التنمية والاصلاح.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،

تحيه طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بتعديل القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية

مقدمو الاقتراح

د. وليد مساعد الطبطبائي

د.فيصل على المسلم

د. جمعان ظاهر الحربش

فلاح مطلق الصـواغ

مبارك محمد الوعلان

اقتراح بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2007م

بشأن الرعاية الاجتماعية المسنين

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978م في شأن المُساعدات والقوانين المُعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المُعدلة له،

– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل لسنة 1979م،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافئات التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1981م في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة،

– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996م في شأن رعاية المعاقين،

– وعلى القانون رقم 11 لسنة 2007م في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عيه وأصدرناه:

الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون

مادة رقم(1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد الأتي:

1. المُسن: كل كويتي بلغ من العمر الستين عاماً معافاً كان أو معاق ويلحق بهذا التعريف كل مقيم من مواليد الكويت أمضى أكثر من 25 عاما حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن أدين بجريمة تمس الشرف أو الأمانة وذلك وفاء لرد الجميل لهم على ما بذلوه للوطن.

2. اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة العامة لشؤون المسنّين وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال المسنّين.

3. الترتيبات التيسرية اللازمة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالات محددة لضمان تمتع الأشخاص المسنّين بالمساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستهم مع المحافظة على كرامتهم من الابتذال.

4. التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلاءم والأشخاص المسنّين.

5. التأهيل: إعداد الشخص المُسن لاستعادة القدرات والإمكانيات للتكيف من جديد مع المجتمع بعد الشيخوخة والتي قد تسبب فقدان الكثير من قدراته عن طريق العلاج الطبي المُباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية “كالنظارات والسماعات والعكازات والكراسي المتحركة وأجهزة التنفس والاتصال وأجهزة المراقبة الطبية البسيطة كمراقبة السكر والضغط وما شابه ذلك” والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.

6. الهيئة: الهيئة العامة لشؤون المسنّين.

7. المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين.

8. مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المسنّين.

9. الرئيس: هو رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنين.

10. المدير العام: هو المدير العام للهيئة العامة لشؤون المسنّين بدرجة وكيل وزارة.

11. المشرف: هو الموظف المُختص بالإشراف على المُسن ومتابعة مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكل مسن تحت إشرافه.

12. موظف الخدمات اجتماعية: هو الموظف المُختص بمساعدة المشرف والذي يتم تدريبه ليكون مشرفا بالمستقبل بعد التأكد من اكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة.

13. موجه المشرفين: هو المسئول عن متابعة المشرفين وموظفين الخدمات الاجتماعية وتقيم أدائهم وتقديم التقارير الخاصة بهم إلى الهيئة.

14. المرشد الديني: هو مرشد ديني يحث المسنّين على تطبيق شريعة الله تعالى.

15. موجه الإرشاد الديني: هو المسئول عن متابعة المرشدين الدينيين وتقيم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم إلى الهيئة.

16. الأخصائي النفسي: هو مختص نفسي يقيم الحالة النفسية للمُسن وللبيئة المُحيطة به وتقديم العون اللازم في مجاله.

17. موجه الأخصائيين النفسيين: هو المسئول عن متابعة الأخصائيين النفسيين وتقيم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم إلى الهيئة.

18. أخصائي تغذية: هو مختص بالتغذية يوجه المُسن إلى الغذاء الصحي المناسب له لحالته الصحية.

19. موجه أخصائيين التغذية: هو المسئول عن متابعة أخصائيين التغذية وتقيم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم إلى الهيئة.

20. الطبيب: هو الطبيب المُختص بتقييم الحالة الطبيبة العامة للمُسن ويقوم بطلب الأخصائيين المناسبين للحالة الصحية – إذا لزم الأمر.

21. رئيس الهيئة الطبية: هو المسئول عن متابعة الأطباء ويقيم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم إلى الهيئة.

22. بطاقة المُسن: هو مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون المسنّين يثبت أن حامله مسن، ويُحدد مدى الحاجة والرعاية التي تلزم المُسن.

23. المُكلف: هو المكلف برعاية المُسن من ذويه أو ممن تحددهم المحكمة.

24. الخبرات المُتراكمة: هي الخبرات والمهارات المُتراكمة التي أكتسبها المسن في مجال تخصصه وممارساته المهنية.

25. ملصق مسن: هو ملصق رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون المسنّين يثبت أن سيارة المسن لها أولوية الوقوف أو دخول الأماكن التي يصعب على المسن الدخول إليها نظرا لكبر سنه.

26. شهادة مكلف بالرعاية: هي شهادة صادرة من الهيئة تبين الشخص المكلف برعاية المسن.

27. مكتب خدمات المسنّين: هو مكتب ينشأ في كل وزارة أو هيئة حكومية يتردد عليها المسنّين ويختص بتسهيل إجراءات المسنّين.

28. الرعاية الصحية: تشمل التشخيص والعلاج والتأهيل والتغذية الصحية ومتابعة حالة المسن الصحية من مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الخدمة المتنقلة للمسنين.

29. رعاية المسن: يقصد بها الإيواء والإعاشة وتوفير البيئة الاجتماعية والنفسية والدينية المناسبة للمسن.

الفصل الثاني: الهيئة العامة لشؤون المسنّين

مادة رقم (2)

تنشأ هيئة خاصة تعني بشؤون المسنّين ذات شخصية اعتبارية تسمى “الهيئة العامة لشؤون المسنّين” تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم (3)

تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص المسنّين وتأهيلهم ومتابعة حالتهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- إقرار السياسة العامة لرعاية وتأهيل المسنّين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطوراتها.

2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين.

3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون.

4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين على المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسات والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.

7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المسنّين وتحديد أوجه استثمارها.

8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين.

9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل المسنّين مع الجهات المعنية.

10- التنسيق مع الجامعات والمعاهد المحلية والإقليمية على عمل أبحاث علمية وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المسنّين المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة، والعمل على نشر هذه الأبحاث.

11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المسنين بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.

12- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل المسنّين.

13- ضمان حقوق المسنّين والعمل على بناء قدرات ومهارات للمسنين تمكنهم من تعويض ما يفقدوه نتيجة تقدم السن بهم.

14- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالمسنّين يتم الاستفادة منها لضمان شمول خطط وبرامج التنمية الخاصة بالدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

15- ضمان تكافئ الفرص وعدم التمييز في الحقوق والامتيازات في كافة المعاملات المالية والتجارية والرسمية على أساس كبر السن.

16- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هي خطتها للسنة خلال السنة القادمة، ونشر التقرير في الصحف الرسمية والانترنت ليطلع عليه عامة الشعب.

17- وضع النماذج المخصصة بعمل الهيئة.

18- وضع القوانين واللوائح التي تحدد طريقة تقيم أداء الموظفين ووسائل تدريبهم وتأهيلهم.

19- وضع التوصيف الوظيفي والمؤهلات لكل وظيفة بالهيئة.

مادة رقم (4)

تسري أحكام هذا القانون على كل من ينطبق عليه الشروط التالية:

1- يجب أن يكون كويتي أو مقيم تجاوزت خدمته للبلاد 25 عاما وذلك في حدود الرعاية الصحية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، كما ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة أن يُقرر سريان بعض أحكامه على المسنّين من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي يراها مثل الذين قدموا خدمات خاصة لدولة الكويت أو بعض الحالات الإنسانية المُلحة.

2- يجب أن يكون قد بلغ الستين من العمر وفقا لشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن الصادرة من الجهات المعنية بالدولة في حال عدم وجود شهادة الميلاد.

الفصل الثالث: التعيينات

مادة رقم (5)

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:

1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- وزير الصحة العامة.

3- مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

4- مدير عام الهيئة العامة للرعاية

5- مدير عام الهيئة لشؤون ورعاية ذو الاعاقة.

ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته أثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون المسنين، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس ستة اجتماعات على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.

مادة (6)

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم – بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية المسنين ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام للهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (7)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ممثل كل من:

1- وزارة الصحة العامة.

2- ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون المسنين، يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصلحة مادية مع الهيئة.

مادة (8)

يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

1- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد إجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

مادة (9)

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1- تنفيذ السياسات العامة للهيئة.

2- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضاءه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.

5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

مادة (10)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موجه المشرفين من ذوي الاختصاص ممن لا يقل خبرتهم عن (عشر) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للإشراف على رعاية المسنّين، ويقوم بإعداد برامج العمل ومتابعة المُشرفين وتقييم أدائهم وتقدم التقارير في هذا الشأن إلى الإدارة.

مادة (11)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين المشرفين من ذوي الاختصاص ممن لا يقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الإشراف على رعاية المسنّين، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات بسرية تامة المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة (12)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موظفي الخدمات الاجتماعية من ذوي التخصصات النفسية والاجتماعية والدينية، طبقا للأنظمة واللوائح للإشراف على رعاية المسنّين، ويكون موظفين الخدمات الاجتماعية هم الكادر الذي يتم منه لاحقا تعين المشرفين في المجال الاجتماعي والنفسي والديني وذلك بعد أن يكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة لتوليهم مهام المشرفين.

مادة (13)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موجه الإرشاد الديني من ذوي الاختصاص الدين الإسلامي ممن لا يقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الإشراف على رعاية المسنّين، ويقومون بإعداد برامج ومتابعة العمل ومتابعة المرشدين الدينين وتقيم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن إلى المدير العام أو من ينوب عنه.

مادة (14)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين المرشدين الدينيين من ذوي الاختصاص الدين الإسلامي ممن لا يقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الإشراف على رعاية المسنّين.

مادة (15)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين الموجهين الأخصائيين النفسيين ذوي الاختصاص النفسي ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الإشراف على رعاية المسنّين، ويقوم بإعداد ومتابعة برامج العمل ومتابعة الموجهين النفسيين وتقييم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن إلى الإدارة.

مادة (16)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موظفي الخدمات النفسية ذوي الاختصاص الديني ممن لا يقل خبرتهم عن (ثلاث) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للإشراف على رعاية المسنّين.

مادة (17)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موجهي الياقة البدنية من ذوي الاختصاص في اللياقة البدنية ممن لا يقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الإشراف على رعاية المسنّين من ناحية اللياقة البدنية، ويقومون بإعداد ومتابعة البرامج الخاصة باللياقة البدنية ومتابعة المدربين الرياضيين وتقييم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن إلى الإدارة.

مادة (18)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين مدربين اللياقة البدنية من ذوي الاختصاص في اللياقة البدنية ممن لا يقل خبرتهم عن (ثلاث) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للإشراف على رعاية المسنّين، على أن يتواجد مدرب رياضي متخصص بالمسنين في كل نادي رياضي يقع تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون هذا المدرب خاضع لإشراف الهيئة ويقوم بتنفيذ البرامج الخاصة باللياقة البدنية في النادي والتي تعمل على تحسين لياقتهم البدنية، ويكونون موجهين لاحقا بعد اكتسابهم الخبرة.

مادة (19)

يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين مسئول الخدمات العامة من ذوي الاختصاص في إدارة مكاتب الخدمات العامة للمسنين والمنتشرة في الوزارات والهيئات العامة للدولة، ممن لا يقل خبرته عن (ثلاث) سنوات في مجال عمله وطبقا للأنظمة واللوائح للإشراف على رعاية المسنّين.

الحقوق العامة للأشخاص المسنّين

مادة (20)

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنّين بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة للمسننين في كافة مؤسساتها وجهاتها [/B][/COLOR]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0