0 تعليق
711 المشاهدات

عبدالحميد دشتي لوزير الداخلية:كيف لايُعامل إبن المواطنة الكويتية المعاق كالكويتي



[B]
سأل النائب عبدالحميد دشتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في شأن "الأسباب التي حالت دون إصدار القرار الذي يقضي بمعاملة الابن المعاق للمواطنة الكويتية , معاملة الكويتي ".

وقال في سؤاله :

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن : ( يعامل الشخص ذوي الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية ) .

ومفاد ذلك النص سالف الذكر أن وزير الداخلية ملزم وفقا للقانون المذكور أن يصدر قرار يقضي بمعاملة أي معاق غير كويتي منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة متى ما كانت أمه كويتية سواء بالتجنيس أو بالتأسيس، نظرا لأن النص السالف الذكر قال أم كويتية ولم يحدد حالة الجنسية الكويتية الممنوحة لتلك الأم ما إذا كانت بالتأسيس أو بالتجنيس.

وحيث أنه عرض علينا بصفتنا عضوا في مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها لحالتين لمواطنتين كويتيتين بالتأسيس كلتاهما لديها أبناً معاقاً غير كويتي ورفضت إدارة الجنسية معاملة أبنيهما معاملة الكويتي مدى الحياة على سند من القول أن غير الكويتي يعامل معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد فقط وفقا لقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وليس مدى الحياة كما نص القانون رقم 28 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادته الثالثة .

ولما كان رد إدارة الجنسية على طلب المواطنتين لا يعبر عن الفهم الصحيح للقانون رقم 28 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك لأن هذا القانون قد قرر في مادته الثالثة استثناءا لغير الكويتي المعاق بأن يسري عليه معاملة الكويتي وإن بلغ سن الرشد ولا تحجب عنه هذه المعاملة ، فتسري هذه المعاملة الكويتية مدى الحياة على كل شخص غير كويتي بثلاثة شروط :

الشرط الأول – أن يكون معاقا وفقا لتعريف الشخص ذو الإعاقة والذي حددته المادة (الأولى الفقرة1) من القانون رقم 8 لسنة2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الشرط الثاني – أن تصدر له شهادة ثابت فيها أنه ذو إعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

الشرط الثالث – أن تكون أم هذا المعاق كويتية ، سواء بالتأسيس أو بالتجنيس لعموم النص بشأن جنسية هذه الأم ، حيث لم يحدد نص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2010 فــــي شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

أي أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خص في مادته الثالثة الابن المعاق غير الكويتي بأن تستمر معاملته ككويتي مدى الحياة .

وما يؤكد أن ما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثناءا على ما ورد في قانون الجنسية بشأن معاملة غير الكويتي معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد ، أننا نجد أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص في مادته 70 منه على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

وبالتالي فإن عدم معاملة غير الكويتي معاملة الكويتي إذا بلغ سن الرشد لا تسري على المعاق الذي هو ابن للكويتية بل يظل يعامل كالكويتي مدى الحياة وإن بلغ سن الرشد .

بناء على ما سلف بيانه يرجى إفادتي بالآتي :

1 – ما هي الأسباب التي حالت دون إصدار القرار الذي يقضي بمعاملة الابن المعاق للمواطنة الكويتية التي تحمل رقم مدني 256100100403 معاملة الكويتي مدى الحياة بالرغم من وجود طلب في شأن ذلك مستوفيا للشروط المطلوبة ؟[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4153 0
خالد العرافة
2017/07/05 4693 0