[B]برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي مواطنة من قتل طفلها حرقا، وذلك بعد اتهامها بأنها وضعت النار عمدا في غرفته وامتدت إلى فراشه وجسمه وترتب على ذلك وفاته.
وتتلخص الواقعة فيما استقر في يقين المحكمة بما شهد مواطن من أنه وحال تواجده برفقه ابنه الثاني بمنزلهما تناهى لسمعه صوت صراخ فتوجها إليه، حيث تبين أن مصدر الصوت منزل جيرانه وحال تقابل المتهمة التي أخبرته بأن الخادمة أدخلت أشخاصا قاموا بالاعتداء على ابنها المجني عليه، وعندما حاول الدخول إلى داخل المنزل منعته من ذلك وتم إبلاغ الشرطة بمعرفة ابنه، وأن الخادمة كانت متواجدة خارج المنزل، وانه عند حضور صاحب المنزل للدخول إليه وعندما شاهد المجني عليه والنار مشتعلة به وأنه تمكن من الاستعانة بمن كانوا خارج المنزل وتمكنوا من إطفاء النار وإخماد الحريق، وأنه لايعلم من قام بوضع النار في المجني عليه، كما انه لايعلم سبب منع المتهمة له من الدخول.
وبجلسات المحاكمة حضرت المتهمة ومعها دفاعها المحامي محمد الخالدي وبسؤالها عما أسند إليها أنكرت ما أسند إليها من اتهام، وترافع دفاعها الخالدي شفاها شارحا ظروف الواقعة نافيا أدلة الاتهام.
وقال الخالدي ان تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص ملابس المتهمة جاء قاطعا بخلو ملابسها من أية مواد متطايرة أو سريعة الاشتعال مما يقطع بانعدام صلتها بالواقعة.
واوضح انه من جميع ماتقدم يضحي بجلاء شديد أن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ضد المتهمة، وما أسفرت عنه التحقيقات ماهي إلا مجرد شكوك وظنون واستنتاجات، كما قطع بذلك شاهد الإثبات الخامس، وبمجرى التحريات وإقراره بالتحقيقات بأنه لايمتلك دليلا قاطعا على ارتكاب المتهمة للواقعة، وان كل ماتوصل إليه هو مجرد شكوك وظنون واستنتاجات، كل ذلك يقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو حد يشير إلى ارتكابه الواقعة.
واكد أن إسناد الاتهام اختيارا إلى المتهمة يمثل انتقائية غير مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقد إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها ويسندها، علاوة على أن الأحكام لاتبنى على الظن والتخمين بل على القطع واليقين، لذا فإنه في المحاكم الجزائية يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى داخله الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة أو عدم توافر أركان الجريمة، مادام أنها محصت وأحاطت بأوراق الدعوى.
[/B]