0 تعليق
568 المشاهدات

التنمية تقترح قانونا للمدارس الخاصة



[B]تقدمت كتلة التنمية والاصلاح باقتراح بقانون في شأن المدارس الخاصة للتعليم وقال النواب فيصل المسلم وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش وعمار العجمي في مقدمته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «38» لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «11» لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي المعدل بالقانون رقم «49» لسنة 1994، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم «4» لسنة 1987م بشأن التعليم العام وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

الباب الأول احكام عامة الفصل الأول: التعاريف ونطاق تطبيق (مادة 1) تسري أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة..

(مادة 2) في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بـ: الوزارة: وزارة التربية والوزير: وزير التربية والمدارس الخاصة للتعليم: المدارس غير الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.

والمدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم المناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية بوزارة التربية بدولة الكويت.

والمدارس ذات المنهج الأجنبي: المدارس التي تلتزم المناهج والخطط الدراسية المقررة وفقاً لقرار انشائها مع التزامها تدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: المدارس المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفصول الملحقة بالمدارس الخاصة لتعليم هؤلاء الطلاب.

ومدارس ثنائية اللغة: المدارس التي تتبع في تدريس مناهجها لغتين مختلفتين على أن تكون اللغة العربية احدى هاتين اللغتين.

الفصل الثاني

شروط اصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة(مادة 3) لا يجوز فتح مدرسة خاصة للتعليم أو التوسع فيها أو تغيير نظامها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقاً للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(مادة 4) يشترط للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي: أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز اجراء أي تعديل أو اضافة الى مبنى المدرسة أو أن يستبدل بغيره قبل الحصول على موافقة الوزارة وأن تحمل المدرسة اسماً وشعاراً يميزها توافق عليه الوزارة.

وأن توافق كل من (بلدية الكويت ـ الادارة العامة للاطفاء ـ وزارة الصحة) وكافة الجهات المعنية على مبنى المدرسة ومرافقها وتجهيزاتها.

(مادة 5) يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي: و أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعه، مقيماً في دولة الكويت ومتمتعاً بكامل الأهلية وألا يقل سنه عن ثلاثين عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وألا يكون قد سبق الغاء ترخيص له بفتح مدرسة خاصة للتعليم بحكم قضائي نهائي وألا يكون موظفاً عاماً وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

الشخصية الاعتبارية “ يقصد بها أن يكون مقدم الطلب بفتح مدرسة خاصة للتعليم شركة أو مؤسسة تم شهرها من قبل وزارة التجارة والصناعة “ ويمنح الترخيص للشخص الاعتباري بالشروط الآتية:

أ ـ أن تكون الشخصية الاعتبارية كويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الكويت.

ب ـ أن يكون النظام الأساسي للشركة أو المؤسسة هدفه التربية والتعليم وأن يتضمن عقد التأسيس في أغراضه فتح مدارس خاصة للتعليم.

جـ يشترط في المدير المعين في عقد التأسيس أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

(مادة 6) الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.

(مادة 7) لا يجوز للمرخص له بفتح مدرسة خاصة استغلال الترخيص في غير الغرض المرخص له أو بيعه أو رهنه أو تأجيره من الباطن أو التنازل عن استعماله كلياً أو جزئياً للغير مهما كانت الأسباب.

الباب الثاني، النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم ونظام الدراسة والامتحانات فيها

الفصل الأول: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم.

(مادة 8) يحظر على المدارس الخاصة للتعليم تحصيل أي مبالغ من طلابها تزيد على المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات أو مساعدات من أي جهة دون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

(مادة 9) يلتزم المرخص له تقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية بصورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من أحد البنوك الكويتية المعتمدة ويجب أن يكون صالحاً خلال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة من انتهائه.

(مادة 10) تتكون ايرادات المدارس الخاصة للتعليم من: المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية و ما يخصصه صاحب المدرسة لها من أموال وما يؤول للمدرسة من أموال الوقف وكذلك التبرعات أو المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة والأرباح التي تحققها المدرسة من استثمار أموالها.

وعلى تلك المدارس مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقاً للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلاً من ايراداتها ومصروفاتها وعلى الأخص ما تتلقاه من تبرعات ومساعدات، كما يتعين عليها اعداد ميزانية سنوية معتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة وتقدم لوزارة التربية في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.

الفصل الثاني

نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة للتعليم(مادة 11) يتعين على المدارس الخاصة للتعليم التزام القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد أعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية وأحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة الى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة للتعليم التي ستخضع لكل أو بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها.

(مادة 12) يقتصر الترخيص بفتح المدارس الخاصة على مرحلة دراسية واحدة كما لا يجوز الجمع بين الجنسين الا في مرحلة رياض الأطفال فقط.

(مادة 13) يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الأجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر فيها واجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي: التربية الاسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين) واللغة العربية وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية والاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت باللغة الأساسية للمدرسة.

الباب الثالث

العاملون في المدارس الخاصة للتعليم والاشراف عليها الفصل الأول: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم

(مادة 14) يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب أن يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولاً عن النواحي التربوية والادارية بها، يعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.

ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.

(مادة 15) مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 64/38 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجب ألا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة وتطبق عليهم نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوماً بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الأقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الأجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على أن يصرف مقابل الحصص الاضافية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.

الفصل الثاني: الاشراف على المدارس الخاصة للتعليم.

(مادة16) تتولى الأجهزة المالية والادارية بالوزارة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي الادارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كلاً في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم (طابع ايرادات) التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.

الباب الرابع: الجزاءات

(مادة 17) تتولى الوزارة مسائلة العاملين بالمدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية أو ادارية أو فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.

(مادة 18) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المدرسة.

(مادة 19) مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية: ـ

“ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الاداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه والا أعتبر قرار الجزاء الصادر لاغياً وكأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم واجراءاته والبت فيه”.

الباب الخامس: اغلاق المدرسة الخاصة للتعليم وتصفيتها

(مادة 20) يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كلياً أو جزئياً لأحد الأسباب الآتية: اذا رغب المرخص له في اغلاقها شريطة ابلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة شهور على الأقل واذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة واذا توفي المرخص له بفتح المدرسة أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية ما لم يرغب ورثته أو القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف أمورها بعد موافقة الوزارة على ذلك واذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص واذا صدر قرار اداري أو حكم قضائي نهائي باغلاق المدرسة وعلى أن يتم نشر قرار اغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية وخمس من الصحف المحلية اليومية.

(مادة21) على المرخص له أو من يقوم مقامه اذا أغلقت المدرسة لأي سبب من الأسباب تسليم الوزارة سجلاتها وأختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.

(مادة 22) اذا تحقق سبب اغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها الى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف أمورها وتتولى الوزارة بالانابة عنه القيام بمسؤوليته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها وأموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي واغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.

الباب السادس، أحكام عامة

(مادة 23) يكون المرخص له مسؤولاً عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من أمور وترسل جميع الاخطارات وسائر الأوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطن له.

(مادة 24) يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من أضرار داخل نطاق المدرسة ولا يجوز له الرجوع الى الوزارة بشيء من ذلك.

(مادة 25) تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والادارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية.

(مادة 26) يحظر على أصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي: المساس بالدين الاسلامي أو بكرامة الوطن والأمير أو الأمة العربية والاسلامية وأهدافها وترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور وممارسة أي نشاط سياسي وتشجيع أي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به واغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك وعدم اضافة أو بناء أو انشاء أي مباني داخل سور المدرسة أو خارجها الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية على أن تكون المباني مطابقة للشروط والمواصفات المقررة ونشر الاعلانات محلياً أو خارجياً أو اصدار نشرات أو مطبوعات اعلامية أو اقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة وممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها وعدم الالتزام بعمل طابور الصباح وعرض صور أو رفع أعلام أو عزف نشيد غير صور أمير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.

(مادة 27) على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقاً لأحكام القانون الجديد ابتداءً من العام الدراسي الذي يلي صدوره وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون والا اعتبر ترخيصها ملغياً ويتم اغلاقها.

(مادة 28) على وزارة التربية تكليف الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع واحالتها لجهات التحقيق المختصة.

(مادة 29) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

(مادة 30» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0