0 تعليق
587 المشاهدات

ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بالكويت 2011: الحوار حول الأفراد ذوي الإعاقة العقلية



[B]

أصدرت لجنة «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» التابعة للأمم المتحدة توصياتها الأخيرة الخاصة بدولة الكويت، التي نشرها الموقع الإلكتروني للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حول الاجتماعين 986 و989 المنعقدين بتاريخ 11 و12 مايو2011:

ترحب اللجنة بتقديم دولة الكويت التقرير الدوري الثاني، وفق الإجراء الاختياري الجديد الذي يتناول ردود الدولة الطرف على قائمة من القضايا، قامت اللجنة بإعدادها وإبلاغها من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار مكثف. وعلى أي حال تعبر اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات تفصيلية في التقرير، مثل الإحصاءات إلى جانب تقديم التقرير متأخراً عن موعده تسعة أعوام، الأمر الذي منع اللجنة من إجراء تحليل مستمر لمدى تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف.
كما لاحظت اللجنة بكل تقدير اللقاء الذي حضره وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف مما أتاح الفرصة لإجراء حوار بناء في عدة مجالات ذات اهتمام وفق الاتفاقية.

عناصر إيجابية
ترحب اللجنة، منذ النظر في التقرير الأولي قيام الدولة الطرف بالتصديق أو الانضمام إلى الأدوات الدولية التالية:
أ – البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ب – البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع وبغاء الأطفال، والاستفادة منهم في الأعمال الإباحية.
وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2008 التي عهد إليها مراجعة القوانين الحالية والأحكام واقتراح التعديلات وإدخال المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في مناهج المدارس والجامعات، ولاحظت اللجنة بارتياح توجيه الدولة الطرف بتاريخ 12 مايو 2010 دعوة إلى جميع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

مواضيع رئيسية ذات
اهتمام وتوصيات

تعريف وتجريم التعذيب
ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف من خلال ممثليها أثناء الحوار بتفعيل قانون محدد يتبنى تعريف التعذيب بما يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، بالإضافة إلى إجراء تعديل على القانون الوطني من أجل تأكيد فرض العقوبات المناسبة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وعلى أي حال تلاحظ اللجنة بقلق أن الأحكام القانونية الحالية قد فشلت في تعريف التعذيب، وتأكيد العقوبات المتعلقة بمثل هذه الأفعال، ومثال ذلك فرض أقصى العقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 225 دينارا لإلقاء القبض والسجن أو الاحتجاز التي لم يحددها القانون، وسبع سنوات فقط إذا ما رافق مثل هذه الأفعال تعذيب جسدي أو تهديد بالموت (المواد 1 و4).
وتعيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة بأن جريمة التعذيب كما تعرفها المادة 1 من الاتفاقية يجب أن تدمج في قانون الجزاء المحلي في الدولة الطرف، مما يضمن إدراج جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، ويجب على الدولة الطرف مراجعة قانونها الوطني من أجل ضمان أن ارتكاب أفعال التعذيب يعد جرائم وفق قانون الجزاء، ويتم فرض أشد العقوبة على ارتكابها مع الأخذ بالاعتبار خطورتها، كما تنص المادة 4 الفقرة 2 من الاتفاقية.

الإجراءات الوقائية القانونية الأساسية
بينما نلاحظ أن قانون الجزاء (17 / 60) وقانون أحكام السجون (26 / 1962) تشمل أحكاما توفر بعض الضمانات القانونية للمحتجزين، مثل الحق في توكيل محام والاتصال بالأقارب، والعلم بالتهم الموجهة إليهم، والمثول أمام القاضي في وقت محدد وفق المعايير الدولية، فقد لاحظت اللجنة بقلق عدم الحرص على تطبيق هذه الأحكام، وعلاوة على ذلك نلاحظ أن المادة 75 من قانون الجزاء تكفل للمتهم حق توكيل محام للدفاع عنه/عنها، وحضور جلسات التحقيق، تبدي اللجنة قلقها أنه قد لا يسمح للمحامين بالكلام إلا فقط بإذن من المحقق (المادة 2).
على الدولة الطرف اتخاذ الإجراءات الفعالة فوراً لضمان أن جميع المحتجزين يتمتعون -فعلياً- بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز، ويتضمن ذلك الحق في الوصول فوراً إلى محام، والحصول على فحص طبي مستقل وإبلاغ الأقارب عن احتجازه، والعلم بحقوقهم أثناء الاحتجاز بما في ذلك التهم الموجهة اليهم، والمثول أمام قاض خلال فترة محددة وفق المعايير الدولية.

مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز
أ‌- وسجلت اللجنة ملاحظاتها حول بيان الأجوبة على قائمة من القضايا أن القانون الكويتي وفق قانون الاعتراف القضائي (23 /1990)، والقانون رقم 26 من عام 1962 والمادة 56 من الأمر القانوني رقم 23 لعام 1990، يكفل عدة أنماط من المراقبة والإشراف على السجون، وعلى أي حال تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم وجود المراقبة المنتظمة والفعالة على جميع أماكن الاحتجاز، مثل القيام بزيارات اعتيادية ودون الحصول على إذن مسبق من قبل المراقبين الوطنيين والدوليين (مادة 2).
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني ليراقب ويفتش بصورة فعالة جميع أماكن الاحتجاز، ويتابع نتائج مثل تلك المراقبة المنتظمة. ويجب أن يتضمن هذا النظام القيام بزيارات دورية دون إخطار مسبق، من أجل منع التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. وتشجيع الدولة الطرف على قبول مراقبة أماكن الاحتجاز من قبل الآليات الدولية المعنية.

الشكاوى والتحقيقات الفورية الشاملة والمحايدة
بينما لاحظت اللجنة، وفق المعلومات الواردة خلال الحوار، قيام وزارة الداخلية بتشكيل قسم خاص لتسجيل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضد أي ضابط عامل، وتبين خطورة الإساءة التي تقوم بها السلطة. لذا تعبر اللجنة عن أسفها لعدم وجود آلية شكاوى مستقلة لتلقي الشكاوى، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة لحالات التعذيب الواردة للسلطات، وضمان معاقبة المذنبين بطريقة عادلة (مادة 13).
يجب على الدولة الطرف إنشاء آلية شكاوى مستقلة بالكامل، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة حول جميع ادعاءات التعذيب وإدانة المنتهكين ومعاقبة المذنبين.
وكذلك لوحظ في الفترة 2001 – 2011 أن هناك 632 محاكمة حول حالات تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والعقاب البدني، و248 تمت معاقبة مرتكبيها، ولكن لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد أخفقت في توفير المعلومات حول الأنماط الدقيقة من العقوبات التي تم تطبيقها على المدانين المحكوم عليهم (المواد 4 و12 و13).
تطالب اللجنة الدولة الطرف تزويدها بالمعلومات، بما في ذلك الإحصاءات بشأن عدد الشكاوى ضد المسؤولين الرسميين حول التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى نتائج المحاضر في كل من المستويين الجزائي والتأديبي مع توفير أمثلة على الأحكام ذات الصلة.

الميموني وغوانتنامو مثالاً..!
وتأسف اللجنة بشدة لوفاة السيد محمد غازي الميموني المطيري الذي تعرض للتعذيب في يناير 2011 من قبل مسؤولي تنفيذ الأحكام خلال احتجازه في مركز للشرطة، ولاحظت اللجنة اشتراك 19 شخصاً في عملية التعذيب (مادة 12)، وتطالب اللجنة كذلك الدولة الطرف تزويدها بالمعلومات التفصيلية حول التطورات القضائية في هذه القضية، علاوة على إجراءات دفع التعويض إلى أقرباء الضحية، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ثمانية أفراد تم اعتقالهم ومحاكمتهم عند العودة إلى الكويت بعد إطلاق سراحهم من سجن غوانتنامو.
كما تطالب اللجنة الدولة الطرف تزويدها بالمعلومات حول الظروف الدقيقة لهذه القضية وأي تطورات قضائية جديدة.

اختفاء 62 شخصا بعد 1991..
لاحظت اللجنة أنه ضمن الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان لعام 2000 تمت الإشارة إلى قائمة مكونة من 62 شخصاً تم احتجازهم عام 1991 بعد الحرب، وبالتالي اختفوا، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت بحالة واحدة فقط، لذلك تعرب اللجنة عن قلقها حول اختفاء أفراد محتجزين بعد حرب 1991 قد تكرر، وقامت منظمة غير حكومية بإثارة القضية أثناء الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت مايو2010.
يجب على الدولة الطرف توفير المعلومات التفصيلية من أجل إيضاح مصير الأفراد المحتجزين والمختفين بعد حرب 1991 .

رد الاعتبار:
تأسف اللجنة لعدم توفر المعلومات حول البند 5 ( كات/سى/ك دبليو/2 الفقرة 18)، من قبل الدولة الطرف في إيجابة على قائمة من القضايا قدمتها اللجنة حول معلومات إحصائية خلال السنوات الخمس (2005 – 2010)، خاصة بطلبات اللجوء المقدمة من طالبي اللجوء الذين تم تعذيبهم أو ربما يتم تعذيبهم حال العودة إلى بلدانهم الأصلية (مادة 3).
لا يجوز للدولة الطرف، وتحت أي ظروف، طرد أو إعادة أو تسليم أي فرد إلى دولة قد يتعرض فيها على أكثر احتمال إلى خطر التعذيب أو سوء المعاملة، وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بالتفصيل بالأرقام الدقيقة لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد طلبات اللجوء متوفرة الشروط، وعدد طالبي اللجوء الذين تم قبول طلباتهم لأنهم قد تم تعذيبهم أو قد يتعرضون للتعذيب حال العودة إلى أوطانهم الأصلية، وعدد حالات الإبعاد بالإشارة إلى عدد حالات الإبعاد ذات الصلة بطالبي اللجوء، والدول التي تم الإبعاد إليها. ويجب أن تصنف المعلومات حسب السن والجنس والجنسية.

اللاجئون
ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من التعاون الحالي مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري ذي الصلة لعام .1967
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في أن الانضمام طرفاً في اتفاقية اللجوء لعام 1951 والبروتوكول الاختياري ذي الصلة لعام 1967.

فرض عقوبة الإعدام
وبينما لوحظ أن عقوبة الإعدام، وفق ما ورد عن الوفد الممثل للدولة الطرف، لم يتم تطبيقه منذ عام 2006 فإن اللجنة تعبر عن قلقها إزاء تطبيق حكم الإعدام بشأن أفراد قبل عام 2006، وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الكم الكبير من الجرائم التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى قلة المعلومات حول الأفراد الذين ينتظرون الإعدام حالياً، وكذلك تعبرب اللجنة عن شديد قلقها فيما يخص الأحكام الواردة في المادة 49 من قانون الجزاء الذي يسمح باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجزين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام (المواد 2 و16)،
وتوصي اللجنة الدولة الطرف الأخذ بالاعتبار التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت ذاته على الدولة الطرف مراجعة سياستها والاقتصار على إصدار حكم الإعدام حال أكثر الجرائم خطورة، وكذلك على الدولة الطرف توفير الحماية لجميع الأفراد المنتظرين تنفيذ أحكام الإعدام، وفق ما تنص عليه اتفاقية التعذيب، وأن تتم معاملتهم بإنسانية دون تمييز أو سوء معاملة.
وتطالب اللجنة الدولة الطرف تزويدها بالمعلومات عن العدد الدقيق للأفراد الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم منذ النظر في التقرير السابق عام 1998 وطبيعة الجرائم المرتكبة، ويجب على الدولة الطرف تحديد عدد الأفراد الذين ينتظرون الإعدام حسب الجنس والعمر والعرق والجريمة.

التدريب
وتلاحظ اللجنة بتقدير قيام الدولة الطرف بتنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون حول حقوق الإنسان، وعلى أي حال تعبر اللجنة عن قلقها حول قلة التدريب المخصص لموظفي تنفيذ الأحكام ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين، حول الشروط الواردة في الاتفاقية، وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وتأسف اللجنة كذلك لعدم توفر المعلومات عن التدريب حول الاتجار بالبشر والعنف الأسري والمهاجرين والأقليات ومجموعات أخرى مستهدفة، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم تأثير أي من برامجها التدريبية على أحداث التعذيب وسوء المعاملة (مادة 10).
يتعين على الدولة الطرف السعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من أجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولو تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولو السجن على دراية بأحكام الاتفاقية، وأن انتهاك تلك الأحكام لا تهاون فيه، وسيتم التحقيق الفوري والفعال مع مرتكبيه وإدانتهم. وعلاوة على ذلك يجب أن يتلقى جميع الأفراد ذوو الصلة بمن فيهم الطاقم الطبي تدريباً خاصاً حول كيفية التعرف على الآثار الناتجة عن التعذيب وسوء المعاملة. وعليه يجب أن تتضمن مواد التدريب كتيباً خاصاً يتناول التحقيق الفعال، والتوثيق حول التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعقاب.

بروتوكول اسطنبول
وعلى الدولة الطرف أيضاً تطوير التدريبات التربوية المقدمة لجميع المسؤولين حول الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والمهاجرين والأقليات ومجموعات أخرى مستهدفة، وعلاوة على ذلك يتعين على الدولة الطرف تقييم فاعلية وتأثير التدريب والبرامج التربوية على المنع التام للتعذيب.

ظروف الاحتجاز
وترحب اللجنة بمشروع القانون المقدم لتعديل المادة 60 من قانون الجزاء لعام 1060 من أجل تقليص مدة الاحتجاز في مراكز الشرطة دون أمر كتابي من أربعة أيام إلى 48 ساعة كحد أقصى، وعلى أي حال تعبر اللجنة عن شديد قلقها حول الظروف العامة للاحتجاز في جميع أشكال التسهيلات المتوفرة (المواد 11 و16).
وتطالب اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بالمعلومات التفصيلية عن الظروف العامة للاحتجاز متضمنة نسبة الأشغال في جميع أنواع التسهيلات المقدمة. ويجب على الدولة الطرف اتخاذ الخطوات العاجلة لكي تتناسب ظروف الاحتجاز في جميع التسهيلات مع أقل المعايير المطلوبة عند معاملة السجناء، وتحسين نوعية الغذاء والرعاية الصحية المتوفرة للمحتجزين، وتقوية الإشراف القضائي والمراقبة المستقلة على ظروف الاحتجاز.

الظروف في المستشفيات النفسية
وتأخذ اللجنة بالاعتبار المعلومات المتوفرة خلال الحوار حول الأفراد ذوي الإعاقة العقلية، وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات حول الظروف والإجراءات الوقائية القانونية المتوفرة للأفراد الموجودين الخاضعين للمعالجة دون اختيارهم في المنشآت النفسية (المادة 16).
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المتوفرة من أجل ضمان سهولة وصول الأفراد تحت المعالجة غير الاختيارية إلى آليات الشكاوى. وتطالب اللجنة كذلك الدولة الطرف تزويدها بالمعلومات حول الظروف المتاحة للأفراد في المستشفيات النفسية.

التعويض وإعادة التأهيل
ومن الملاحظ أن قانون الدولة الطرف ينص على أحكام عامة توفر، بصورة قابلة للجدل، إمكانيات لضحايا التعذيب مثل الحق في الحصول على تعويض من الدولة يشمل إعادة حقوقهم وتعويضا ماليا مناسبا ومنصفا، ورعاية صحية وإعادة تأهيل، ولكن لاتزال اللجنة قلقة بشأن قلة وجود برنامج محدد لتنفيذ حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لتلقي التعويض عن الخسارة والتعويض المالي المناسب، وتعبر اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتاحة حول عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين ربما تلقوا تعويضات في مثل هذه الحالات، والمبالغ المدفوعة بالإضافة إلى قلة المعلومات عن أنماط أخرى من المساعدة الطبية وإعادة التأهيل النفسية المتاحة لهؤلاء الضحايا (المواد 12 و14).
يتعين على الدولة الطرف ضمان أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يحصلون على الحق في الإنصاف الذي يشمل التعويض المنصف والمناسب إلى جانب التأهيل التام بقدر الإمكان، وعلاوة على ذلك يجب على الدولة الطرف توفير المعلومات عن الإنصاف وإجراءات التعويض التي تصدرها المحاكم المتاحة لضحايا التعذيب، ويجب أن تتضمن المعلومات عدد الطلبات المقدمة، والعدد الذي تم تسليمه والمبالغ المقررة التي تم منحها بالفعل، وبالاضافة لذلك على الدولة الطرف توفير المعلومات عن أي برامج تعويض مستمرة، بما في ذلك علاج الصدمة وأنواع أخرى من التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، الى جانب تخصيص مصادر كافية من أجل ضمان الأداء الفعال لمثل هذه البرامج.

عمال المنازل المهاجرون
وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى الإساءة على نطاق واسع عمال المنازل المهاجرين خاصة النساء، ويبدو تعرض هذه المجموعة الضعيفة بصورة مستمرة لسوء المعاملة فى ظل الإفلات من العقوبة ودون حماية قانونية، وكذلك تأسف اللجنة لقلة توفر الاحصائيات حول عدد ونوع الشكاوى المقدمة للسلطات بدعوى الإشراف على العمالة المنزلية وكيفية حلها، ولاحظت اللجنة تعهد الدولة الطرف بالالتزام بحضورممثليها مناقشة تقريرها في الجلسة الثامنة للاستعراض الدوري الشامل في مايو 2010، ببذل الجهود من أجل خلق قانون يحرم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود، والبروتوكول ذو الصلة (المواد 1 و2 و16).
يجب على الدولة الطرف تبني، بصورة ملحة، قانوناً للعمالة يغطي العمل المنزلي، ويوفر الحماية القانونية لعمال المنازل المهاجرين خاصة النساء، ضد الاستغلال وسوء المعاملة والإساءة، وايضاً يجب على الدولة الطرف تقديم الإحصاءات التي تتضمن عدد ونوع الشكاوى المقدمة للسلطات إلى اللجنة مع توضيح الإجراء المتخذ لحل القضايا التي تسببت في ذلك.

العنف ضد المرأة
وتلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعددة حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وحتى الآن لم توفر الدولة الطرف المعلومات بشأنها. وإن اللجنة قلقة كذلك بشأن غياب قانون يتناول العنف المنزلي، بالإضافة إلى قلة المعلومات الإحصائية الواردة عن الشكاوى بهذا الخصوص، وعدد التحقيقات والادانات والعقوبات الناتجة (المواد 2 و16).

أ‌) تدعواللجنة الدولة الطرف الى القيام بتفعيل قانون لمنع ومحاربة وتجريم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري بصورة عاجلة.
ب‌) يجب على الدولة الطرف أيضاً إجراء بحث وتجميع المعلومات حول مدى العنف المنزلي، وتزويد اللجنة بالمعلومات الإحصائية عن الشكاوى والادعاءات والأحكام.
ت‌) تشجيع الدولة الطرف على تنظيم مشاركة مسؤوليها الرسميين في برامج إعادة التاهيل، وتقديم المساعدة القانونية وإجراء حملات توعية واسعة النطاق للمسؤولين مثل القضاة وموظفي القانون وموظفي تنفيذ القوانين والعاملين في الخدمة الاجتماعية الذين على اتصال مباشر بالضحايا، ويجب أن تتم توعية الشعب بأكمله بهذه البرامج.

الاتجار بالبشر
تعبر اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون يمنع ويحارب ويجرم الاتجار بالبشر، وكذلك اللجنة قلقة لقلة المعلومات حول الاتجار بالأفراد، بما في ذلك القوانين والإحصاءات الحالية، خاصة فيما يتعلق بعدد الشكاوى والتحقيقات والادعاءات وإدانة مرتكبي هذه الجريمة، بالإضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة بشأن الإجراءات العملية المتبعة لمنع ومحاربة مثل هذه الظاهرة، بما فى ذلك الإجراءات الطبية والاجتماعية والتاهيلية (المواد 2 و4 و16).
يجب على الدولة الطرف محاربة الاتجار بالبشر بتبني وتطبيق قانون محدد يضمن أن الاتجار جريمة في هذه الدولة وفق المعايير الدولية. كما يجب أن يعاقب القانون على تلك الجرائم، وأن يكون العقاب متناسباً، ويجب على الدولة الطرف توفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والاستشارية والقانونية.

التمييز والعنف ضد الجماعات المستهدفة
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن التقارير الواردة حول تعرض الجماعات المستهدفة، مثل السحاقيات واللواطيين والشواذ وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، إلى التمييز وسوء المعاملة الذي يشمل العنف الجنسي في العلن والسر (المواد 2 و16).
يجب على الدولة الطرف التحقيق في الجرائم المرتبطة بالتمييز الممارس ضد جميع الجماعات المستهدفة، ومتابعة الاساليب التي بالإمكان منع الجرائم الناتجة عن الكراهية والمعاقبة عليها، وايضاً على الدولة الطرف إجراء التحقيق الفوري والشامل والمحايد في جميع حالات التمييز وسوء المعاملة التي تتعرض لها تلك الجماعات، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال، ويجب على الدولة الطرف تكوين حملات زيادة التوعية لجميع المسؤولين المتصلين مباشرة مع الضحايا والشعب بأكمله.

وضع الأفراد «البدون»
وتعبر اللجنة عن قلقها تجاه وضع 100 ألف على الأقل من الذين لا تعترف بهم الدولة قانونياً ويعرفون بالبدون (لا يحملون جنسية الدولة الطرف)، ويعتبرون ضحايا لعدة أنواع من التمييز وسوء المعاملة (المادة 16).
يجب على الدولة الطرف تفعيل قانون محدد من أجل حماية «البدون» والاعتراف بوضعهم القانوني. وعلى الدولة الطرف تبني جميع الاجراءات القانونية والعملية المناسبة لتسهيل تلاؤم واندماج هؤلاء وأبنائهم. ويجب كذلك أن تضمن الدولة الطرف أن هؤلاء الافراد يتمتعون بجميع حقوقهم الإنسانية دون تمييز من أي نوع، ويجب على الدولة الطرف ايضاً تبني الاجراءات الضرورية من أجل ضمان تعريف هؤلاء بحقوقهم باللغة التي يفهمونها، والحصول على الضمانات القانونية الاساسية منذ لحظة حرمانهم من حريتهم دون أي تمييز.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الانسان في هذه الدولة وفق مبادئ باريس (المادة 2).
يجب على الدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ذات الصلة، بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس)، والملحقة بقرار الجمعية العامة رقم 48 / 134.

جمع المعلومات
وتعبر اللجنة عن أسفها لعدم توفر المعلومات الشاملة والمنصفة حول الشكاوى والتحقيقات والادعاءات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي التنفيذ والأمن والمخابرات والسجن، بالاضافة الى تلك المتعلقة بالاتجار وسوء معاملة العمال المهاجرين وعمال المنازل والعنف الجنسي.
يجب على الدولة الطرف توفير المعلومات الاحصائية المتعلقة بمراقبة تطبيق الاتفاقية على المستوى المحلي، بما في ذلك المعلومات عن الشكاوى والتحقيقات والادعاءات والإدانات الخاصة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاتجار وسوء معاملة العمال المهاجرين وعمال المنازل والعنف الجنسي، بالإضافة الى إجراءات التعويض وإعادة التأهيل المتوفرة للضحايا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
وترحب اللجنة كذلك بالتزام الدولة الطرف، أثناء الحوار، بسحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية.
وتوصى اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الإعلان بوضوح فيما يندرج تحت المواد 21 و22 من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف الى التصديق على المعاهدة المركزية في الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها الى الآن، وهي: اتفاقية حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، والاتفاقية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية حول حماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف الى التصديق على قانون روما حول المحكمة الجنائية، والاتفاقية حول وضع الافراد غير محددي الجنسية والاتفاقية حول التقليل من انعدام الجنسية.
وتدعواللجنة الدولة الطرف الى تقديم تقريرها القادم الخاص بالاتفاقية في وثيقة مكونة مما لا يزيد على 40 صفحة، وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف الى تقديم تقرير عام حديث وفق المتطلبات المحددة في الارشادات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبموافقة اجتماع اللجنة الدولي لهيئات معاهدة حقوق الإنسان، وأن تلاحظ أن الحد الاقصى 80 صفحة. ويشكل كل من الملف الخاص بالمعاهدة والعام معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير وفق الاتفاقية.
وتقوم اللجنة بتشجيع الدولة الطرف على نشر التقارير المقدمة الى اللجنة والملاحظات الختامية الحالية باللغات المناسبة من خلال الشبكات الرسمية والإعلام والمنظمات غير الحكومية على نطاق واسع.
36 – وتطالب اللجنة الدولة الطرف بتزويدها خلال عام باستجابتها للتوصيات اللجنة المقدمة ضمن الفقرات 6 و10 و11 و17.
وتدعواللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها القادم الذي سيكون التقرير الدوري الثالث في 3 يونيو 2015.

[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0