0 تعليق
541 المشاهدات

اللواء د.مصطفى الزعابي: تعديل على المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة



[B]أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي عن ان مشروع التعديل على احكام المرور سيرفع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي بدوره سيرفعه الى مجلس الامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

بعد الاطلاع:

٭ على الدستور.

٭ وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

٭ وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له.

وبناء:

٭ على عرض وزير الداخلية.

مادة أولى

يضاف الى المادة رقم (3)، البند التالي:

سابعا ـ الباجيات:

وهي مركبة آلية ذات ثلاث عجلات او اكثر منخفضة الهواء صالحة لجميع التضاريس وغير مصممة على شكل سيارة وتقتصر على الاستعمال الشخصي.

مادة ثانية

يستبدل بنصوص المواد ارقام: «33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 39، 41، 42، 44» من المرسوم بقانون رقم (67/76) المشار اليه، النصوص التالية:

مادة (33):

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:

1 – كل من ساق او حاول سياقة مركبة آلية دون رخصة سوق او برخصة لا تجيز له سياقة مثل هذه المركبة او تقرر سحبها او وقف سريانها.

2 – سياقة مركبة آلية بإهمال أو عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او الغير للخطر في ارواحهم وممتلكاتهم.

3 – مخالفة أحكام المادتين رقمي (29 و31) من قانون المرور.

4 – مخالفة أحكام المادة رقم (10) مكررا من قانون المرور.

5 – سياقة مركبة آلية غير مرخص بها او دون لوحاتها المعدنية او بلوحاتها المصروفة لها من الادارة العامة للمرور مع تغيير بعض او كل الارقام او بلوحاتها غير المصروفة من الادارة العامة للمرور مدون عليها ارقام اللوحات الاصلية او مدون عليها ارقام مختلفة.

6 – تعمد اثبات بيانات مخالفة للحقيقة في احد النماذج او الطلبات الرسمية بقصد الحصول على اجازة تسيير مركبة او رخصة سوق او اي تصريح يستلزمه القانون او لائحته التنفيذية او استخراج صورة او بدل فاقد لاي منها.

7 – عدم افساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ «الشرطة، الاسعاف، الاطفاء، الدفاع المدني وغيرها».

8 – الوقوف في الاماكن المخصصة للمعاقين.

9 – السير على كتف الطريق.

مادة (33 مكررا):

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

أولا:

1 – تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء.

2 – سياقة مركبة آلية برعونة او تفريط يعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم وممتلكاتهم.

3 – خالف احكام المادة رقم (28) من قانون المرور.

4 – اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطرق دون تصريح او بالمخالفة للتصريح او اجرى تجمهرا للمركبات الآلية لاستعمالها برعونة او بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم.

5 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلومترا.

6 – سياقة مركبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها.

ثانيا: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على خمسين كيلومترا.

2 – سياقة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

المادة (34):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 – التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.

2 – استعمال السيارة المرخصة خصوصي في نقل الركاب او الاشياء بالأجرة.

3 – تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

4 – سياقة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

5 – تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لسياقة مثل هذه المركبة أو دون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون، او لائحته التنفيذية.

6 – مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.

7 – سياقة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

8 – إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.

9 – عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

10 – سياقة مركبة آلية دون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.

11 – تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات او اللوائح الصادرة بذلك.

12 – وضع اي كتابات او ملصقات او صور او اي اضافات اخرى على جسم المركب الا بتصريح من الادارة العامة للمرور.

13 – استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.

المادة (35):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 – سياقة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

2 – سياقة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

3 – سياقة مركبة آلية دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.

4 – الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة سير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها.

5 – استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات التنبيه أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

6 ـ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

7 ـ الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر دون عذر مقبول.

8 ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

9 ـ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

10 ـ مخالفة أي حكم من أحكام المادة رقم 10 من قانون المرور.

11 ـ سياقة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة او الدائرية.

12 ـ مخالفة تعليمات او اوامر او ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

13 ـ استعمال الهاتف النقال باليد اثناء السياقة.

14 ـ السير اوقات المنع.

مادة 36

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

1 ـ مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.

2 ـ ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو سياقتها.

3 ـ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.

4 ـ سياقة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.

5 ـ سياقة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

6 ـ ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

7 ـ عدم ربط حزام الأمان.

8 ـ سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.

9 ـ سياقة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها.

مادة 37

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

مادة 39

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق.

ولها ان تحكم بمصادرة المركبة الآلية اذا ادانت متهما في جريمة تتعلق بسياقة مركبة آلية برعونة او تفريط، مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة بقانون الجزاء.

مادة 41

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد ارقام: 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية:

1 ـ ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 33 من قانون المرور.

2 ـ ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 34 من قانون المرور.

3 ـ ان يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 35 من قانون المرور.

4 ـ ان يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة رقم 36 من قانون المرور.

5 ـ ان يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حال مخالفة احكام المادة رقم 37 من قانون المرور.

6 ـ في حالة مخالفة احكام المادة رقم 33 مكررا من قانون المرور، يتبع ما يلي:

أ ـ ان يدفع مبلغ مائة دينار في الحالات التالية:

ـ تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.

ـ اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق دون تصريح او بالمخالفة للتصريح.

ـ سياقة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة او الدائرية.

ـ سياقة مركبة برعونة او تفريط يعرض السائق او غيره للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم.

ـ مخالفة احكام المادة 28 من قانون المرور.

ـ اجراء تجمهر للمركبات الآلية واستعمالها برعونة بطريقة تعرض السائق او غيره للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم.

ـ تجاوز الحد الاقصى للسرعة بما يزيد على خمسين كلم/ ساعة.

ـ سياقة المركبات الصغيرة (الباجيات) في غير الاماكن المخصصة لها.

ب ـ ان يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حال تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الاقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد بالجهة التي تحددها الادارة العامة للمرور خلال ستين يوما من تاريخ ارتكاب الفعل او اعلان المتهم اذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

ويجوز رفض الصلح اذا ارتكب المخالف اكثر من مخالفة جسيمة او تعددت مخالفاته.

ويجب على الوافد (مقيما ـ زائرا ـ سائحا ـ عابرا) ان يقدم ما يفيد براءة ذمته من المخالفات المرورية قبل مغادرته للبلاد.

مادة 42

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور او من يفوضه سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنان معا سحبا إداريا لمدة أقصاها 120 يوما في الأحوال الآتية:

1 ـ إذا ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في أى من المواد (33، عدا البند4، 33 مكررا عدا بند 3 من الفقرة اولا، 34) من قانون المرور.

2 ـ استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة.

3 ـ في حوادث القتل او الإصابة الخطأ اذا كان ذلك ناتج حوادث المركبات الآلية.

4 ـ إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب إجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.

5 ـ إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات او المؤثرات العقلية.

6 ـ السير أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.

7 ـ وضع اي كتابات او ملصقات او صور على جسم المركبة او اي إضافات إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.

وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق ان يحتجز رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة ويحيلها الى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع اقوال صاحب الشأن.

وفي جميع الاحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فاذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة او لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.

مادة 44:

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة ان يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 ـ سياقة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية.

2 ـ ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة اي إنسان او وفاته.

3 ـ السباق بالمركبات الآلية على الطرق بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح.

4 ـ محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة احد الأفراد او في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.

5 ـ سياقة مركبة آلية برعونة او تفريط او استعمالها بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في أرواحهم او ممتلكاتهم.

6 ـ السرعة بما يزيد على 50 كم/ ساعة.

7 ـ سياقة المركبة (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.

8 ـ كل من ساق او حاول سياقة مركبة آلية دون رخصة سوق او برخصة لا تجيز له سياقة مثل هذه المركبة او تقرر سحبها او وقف سريانها.

مادة ثالثة

يلغى اي نص في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الوزارية المعدلة او المكملة له يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من / /2011.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته ما يلي: منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور منذ حوالي أكثر من 35 سنة تقريبا وكان آخر تعديل له عام 2001، طرأت في المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة، ونظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة ونظرا لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق والاستهتار والرعونة في السياقة وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة المخالفة لأحكام قواعد المرور، مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجسا مؤرقا للإدارة والأفراد معا بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها مستخدمي الطريق والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة او العمل على تجنبها.

ولكون قانون المرور من القوانين اللصيقة بالأفراد وشديدة الصلة بمهامهم اليومية في تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم لكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الأفراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تزايد استعمال المركبات الآلية رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية فضلا عن تزايد حدة الازدحام المروري، فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات وتغليظها فارتفاع اعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد ان عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق الغرض منها في تحقيق الردع بصورتيه الخاص والعام، وما يؤكد صحة هذا الأمر انه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1999 خلال

الفترة من 6-11/1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة او الفترة اللاحقة لها بعد العدول عن العمل به حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي تلك المخالفات.

لذا عملت الإدارة العامة للمرور على تعديل معظم مواد العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة الى اخرى حسب خطورة المخالفة.

كما انه قد رؤي تعديل المادة رقم 39 بإضافة فقرة بأن يكون للمحكمة ان تحكم بمصادرة المركبة الآلية اذا ادانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية برعونة او تفريط وذلك نظرا لتزايد هذه الانواع من المخالفات بصورة مخيفة مخلفة وراءها الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة، كما انه قد تم تعديل المادة رقم 3 بإضافة (الباجيات) الى انواع المركبات وهي وسيلة نقل مستحدثة كثر استخدامها في بعض المناطق وزاد معها معدل الإصابات والوفيات نتيجة سوء استخدامها.[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0