[B]
المادة 11
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
المادة 16
تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل..
المادة 23
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات
المادة 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
المادة 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
[/B]