س66: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟
ج66: الصحيح أنه لابأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى حيث أن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لاتحصل الفتنة فالأعمى لايرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن مكتوم وقوله e :” احتجبا منه ” ثم قال :” أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ” فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل حيث أن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظراً يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم أو البصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم .
ابن جبرين
فتاوى اسلاميه لمجموعة من العلماء
3/ 215- 216