[B]
س61: هل يجوز للمرأة كشف وجهها , أو النظر إلى الأعمى , أو الخلوة معه ؟
ج61: لابأس بكشف وجهها عند الأعمى لأنه لا ينظر إليها ولا تخشى من نظرة فتنة أما نظرها إليه فلا يجوز لإن نظرها إلى الرجال كلهم ممنوع سواء الأعمى أو المبصر فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال ولقوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "فغضها من البصر أن لا تنظر إلى الرجال ولو كانوا مكفوفين ولا تجوز الخلوة معه إذا كان يعلم بها .
ابن جبرين
[/B]