[B]
س59: سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ؟
ج59 : نعم هناك فروق منها :
أولاً : أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها .
ثانياً : أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل.
ثالثاً : المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسها على طهارة بخلاف الجبيرة فلا تشرط لها الطهارة
رابعاً : أن الجبيرة يمسح عليها في الحديث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف كما سبق فإذا وجب عليه الغسل يمسح في الوضوء .
ابن عثيمين
فتاوى الطهارة ص / 174 [/B]