[B]
س57 : وسئل : هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها ؟
ج57: نعم يعمها كلها لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه فهنا المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجوار الاكتفاء بمسح بعضه
ابن عثيمين
فتاوى الطهارة ص / 173
[/B]