[B]
س54 : سئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على الجبيرة ؟
ج54: لابد أولاً أن نعرف ماهي الجبيرة ؟
الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة " مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ عن الغسل , فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقه على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنقص لأنها تمت على وجه شرعي ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقص الوضوء أو ينقض الطهارة وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم
وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .
ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ومنهم من
قال : يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ومنهم من قال : بل يتيم له ولا يمسح عليها.
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أقرب الأقوال أن يمسح وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه
وحينئذ نقول : إنه وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكن مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا تيمم .
ابن عثيمين
فتاوى الطهارة ص / 171- 172[/B]