[B]س53: أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف , هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب
الإمام أم معاذ لا ؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة ؟
ج53: إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائماً فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك شروط الإمامة أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساتراً مدة وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر , كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي e بذلك . أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها , لأن ما فوق الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح .
عوضك الله خيراً وجبر مصيبك ومنحك الصبر والاحتساب .
ابن باز
مجموع فتاوى سماحة الشيخ
فتاوى الطهارة والصلاة 2/ 392[/B]