[B] س52: عندي ولد مشلول , وأفكر في حجه لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر, فهل يجوز أن أحج عنه ؟
س52: إذا كان الولد مشلولاً – كما قلت – فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
ابن عثيمين
جريدة الرياض العدد ( 10490) [/B]