[B]
س47: ماحكم أمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله ؟
وما هي الكيفية ؟
ج47: لا يجوز ذلك فإن القيام من شروط الصلاة فهذا المقعد قد ترك ركناً لازماً في صلاته وصلاة من خلفه , والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود لحديث : " وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " وحيث إن المأمومين قادرون على القيام فلا يحق الصلاة خلف القاعد ولو كان أقرأهم , بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ والله أعلم .
ابن جبرين
[/B]