[B] س40 : ماهي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟
ج40:قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن
قدر على القيام ولو كان متكئاً على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً فإن صلى مفترشاً جاز عن الجلوس صلى مضطجعاً على الجنب الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن عجز صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه يقابل القبلة ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادراً على الصلاة وعقله معه .
ابن عثيمين
[/B]