[B]س7: ما حكم أن يوصي الأب بجزء معين من تركته لولده المعاق؟
ج7:لا يجوز أن يخص أحداً من أولاده بشيء زائد على إخوته إلا لمبرر ولا شك أن يسوغ أن يخص بشيء ينا سبه كمنزل وقف ونحوه
فأما التمليك فأرى لا يجوز لحد يث:" اتقوا الله واعد لوا في أولاد كم".
ابن جبرين
[/B]