0 تعليق
580 المشاهدات

حكم وصية الأب بجزء من تركته لولده المعاق دون اخوته



[B]س7: ما حكم أن يوصي الأب بجزء معين من تركته لولده المعاق؟

ج7:لا يجوز أن يخص أحداً من أولاده بشيء زائد على إخوته إلا لمبرر ولا شك أن يسوغ أن يخص بشيء ينا سبه كمنزل وقف ونحوه

فأما التمليك فأرى لا يجوز لحد يث:" اتقوا الله واعد لوا في أولاد كم".

ابن جبرين

[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4153 0
خالد العرافة
2017/07/05 4693 0