0 تعليق
740 المشاهدات

المعاق تخترقها نظرات العطف والفضول



[B]يرمقهم الناس صغارا وكبارا أينما حلوا، وتتابعهم النظرات إما فضولاً، وإما شفقة وعطفاً تصحبها تمتمات دعاء لهم بالشفاء والمعافاة، وتبقى هذه النظرة هي المسيطرة حال مشاهدة المعاق مهما كانت درجة إعاقته.
ونظرة العطف إما أن تكون بعين الرحمة والشفقة على حال المعاق، أو نظرة قصور وأن المعاق لا يمكنه العيش في المجتمع إلا بمساعدة أشخاص أو أجهزة، ومن يحدد نوع تلك النظرة هو عقل المعاق نفسه الذي أصبحت تلك النظرات تخترق جسده، وهو في الأساس يحتاج إلى نظرة حب واحترام واعتراف بالوجود، لأن ليس له في القدر من اختيار.
"الوطن" رصدت بعض الآراء والرؤية لهولاء المعاقين لدى البعض ومن أي زاوية ينظرون لحقوقهم المهدرة في المجتمع.
فئة تحتاج للمساعدة
يقول أحمد الزهراني، موظف حكومي، إنه عادة ما ترتبط نظرته لهولاء المعاقين بنظرة العطف والعوز والحاجة وأنهم فئة تحتاج للمساعدة أيا كان نوع هذه المساعدة، وقال "أؤمن بأحقية مطالبهم وضرورياتهم، بل هي واجب على أفراد المجتمع، بغض النظر عن الأحقية من عدمها، وعلى المجتمع أن يمنح المعاقين حقوقهم دون أدنى نقص ودونما أي تضجر".
إلى ذلك، أشارت ليلى حسن، معلمة بالمرحلة الثانوية، إلى أنه على أفراد المجتمع أن يتدربوا ويتكيفوا مع حقوق المعاقين وواجباتهم، وأضافت: "هذا حق وواجب للمعاق على مجتمعه"، وعن نظرتها للمعاق قالت "نظرتي للمعاق الذي أراه أو أسمع قصته هي نظرة عطف وشفقة، وكل ما يجب أن يحصل عليه لا بد أن يكون نابعاً من عاطفة وشفقة، لأن ليس لهم خيار في الأمر، فقدر أحدهم أن يكون معاقاً".
وهو ما أيدته الطالبة الجامعية غادة عبدالرحمن بقولها "ليس لدي أي علم بحقوق المعاقين، وإنما هم فئة يحتاجون إلى العطف والشفقة"، وأضافت "صحيح أن بعض المعاقين لا يحبون هذه النظرة بل يريدون حقهم فقط في تعاملاتهم اليومية وبقية حقوقهم الأخرى"، مضيفة "وللأسف فإن بعض فئات المجتمع تنظر للمعاق على أنه شخص مريض يحتاج العناية والاهتمام بقدر ما تسمح ظروفه وأوضاعه".
لا نحتاج إلى نظرة عطف
يقول محمد عسيري (معاق حركيا) "أنا لا أحبذ نظرة العطف على وضعي الحركي، فلله الحمد أستطيع تدبر شؤوني الخاصة بنفسي، لكن ما يحد من ذلك عدم تجهيز بعض الأماكن مثل الأسواق التجارية والإدارات الحكومية لتسهيل حركة المعاقين، وكذلك تسهيل إجراءات التعامل معهم". وتابع "نظرة العطف والشفقة التي يرمقنا بها الناس وكأننا عار هي التي تقتلنا وتقتل طموحاتنا وتحد من عزيمتنا، لأنها تحسسنا بأننا عالة على المجتمع على عكس ما نصبو إليه، فاعاقتنا حركية وعقولنا تعمل لملء الحياة بالإبداع".
ضمانات كافية للمعاقين
من جانبه، طالب المستشار القانوني، عضو برنامج الأمان الأسري، عضو جمعية أسر التوحد أحمد إبراهيم المحيميد بتفعيل وإعادة صياغة ومراجعة نظام حماية المعاقين في المملكة ووضع ضمانات كافية للمعاقين أثناء التوقيف والمحاكمة، وأشار إلى "أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وإنشاء مرجعية رئيسية لهم، وتوفير التأمين الطبي الشامل بأسعار مناسبة لكافة المعاقين وتأهيل المرافق الشخصية لشديدي الإعاقة، إضافة لتفعيل دور الولي والوصي الشرعي للمعاقين فكريا وعقليا، تنفيذا لنظام الولاية على أموال القصر ومن في حكمهم، وكذلك منح المعاقين كافة حقوقهم الشرعية والنظامية، بعيدا عن العاطفة أو الشفقة ومنحهم استثناءات خاصة تناسب حالتهم البدنية".
وأكد على حفظ وتنفيذ الحقوق القانونية لذوي الإعاقة في المملكة، حيث يستمد ذوو الاحتياجات الخاصة حمايتهم وحقوقهم من خلال الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية واللوائح والتعاميم، إضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبين أن "الشّريعة الإسلامية اعتنت عناية فائقة ومتميزة، سابقة بذلك كافة المواثيق، والاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث حرمة إيذاء المعوقين، كاحتقارهم أو ازدرائهم أو السخرية منهم، بل ألزمت باحترامهم وتقديرهم والإحسان إليهم والتكافل معهم وبيان أن ما أصابهم يعتبر اختبارا واحتسابا من الله لا يُبتلى به إلا المؤمن. كما انفردت الشريعة السمحة بتقديم العذر الشرعي لهم وعدم تحميلهم فوق طاقاتهم وإعفائهم من بعض العبادات والمعاملات، حتى في العقوبات، وألزمت بتعيين ولي أو وصي أو واقف على أموالهم وممتلكاتهم العامة والخاصة واحترام تصرفاتهم".
وأضاف أنه بالنسبة للأنظمة المحلية فقد ضمنت حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد كبير من الأنظمة واللوائح والتعاميم، بلغ عددها أكثر من 15 نظاما وأكثر من 10 لوائح خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث أولت المملكة حكومة وشعبا اهتماما بالغا بأبنائها المعاقين ومنحتهم كافة حقوق الإنسان الأساسية والثانوية مثلهم مثل أي مواطن آخر، فلم تفرق بين المواطن المعاق وغيره.
وأشار المحيميد إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الأسرة هي نواة المجتمع، وكفالة الدولة لحق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، فللمعاقون الحق في الحياة والكرامة والديانة الإسلامية والتعليم المجاني والصحة العامة والعمل في القطاعين العام والخاص والزواج والتكاثر والإرث، وحقهم في التقاضي والمساواة وعدم التفرقة وتوفير الرعاية العلاجية والاجتماعية ودعم مشاريعهم وتشغيلهم بما يتناسب مع حالتهم الصحية وتسهيل حصولهم على الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم من خلال منحهم بعض الاستثناءات الإيجابية لمساعدتهم في تجاوز مصاعب الحياة.
المجلس الأعلى للمعاقين لم يفعّل
وذكر أن المادة الثامنة وما بعدها نصت على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، ولكنه لم يتم تفعيل هذا المجلس حتى الآن، حيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويتألف من المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة برعاية المعاقين. وقد حدد النظام ميزانية واختصاصات المجلس. ومن أبرز اختصاصاته التنسيق بين الجهات ذات العلاقة برعاية المعاقين وتنفيذ ورعاية حقوقهم ومتابعتها وتشجيع البحث العلمي ومتابعة ومراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وتعديل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين.
وقال المحيميد "إن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو من أحدث الأنظمة في المملكة والصادر عام 1428 تضمن حماية كاملة لذوي الإعاقة من كل من يسيء إليهم أو يستغلهم في العمل أو الرق أو التسول أو يهينهم نفسيا أو جسديا أو ينتقص أو يصادر حقا من حقوقهم أو يؤذيهم، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 10 سنوات وإلى غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال". وأضاف أن أحد الأنظمة الشرعية ألزم الأهل بضرورة تعيين ولي أو وصي على أموال القصر ومن في حكمهم وعدم جواز التصرف بأموالهم أو ممتلكاتهم. ويشمل ذلك فاقدي الأهلية، ومنهم ذوو الإعاقة، خاصة المصابين باضطرابات عقلية شديدة والتي يجب أن تثبت بموجب تقرير طبي وحكم قضائي، مشيرا إلى ضرورة الحاجة لإقامة وصي عليهم وعلى تصرفاتهم القانونية من بيع وشراء وهبة وتبرع وزواج، قياسا على إجازة تصرفاتهم الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج، بشرط الإدراك والتمييز، كما أنه لا يُسأل جنائيا كل من فقد إدراكه، أي أصابه عارض من عوارض الأهلية التي تجعله غير مدرك لما يقوم به من أفعال. وبين أن الشخص إذا كان بالغا ومدركا ولكنه أصيب بعاهة في العقل ففي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته الجنائية، ويكون ذلك سببا في تخفيف العقوبة عليه، شريطة ألا يتم استغلال ذلك لإلصاق الجرائم أو دفع ذوي العاهات العقلية إلى ارتكاب الجرائم للاستفادة من تخفيف العقوبة عليهم، كما أن المرض العقلي أو العصبي الذي يؤثر في المسؤولية الجنائية يختلف عن المرض النفسي، وقال "هذا الأخير يتمثل في اضطرابات نفسية لا تؤثر على قدرة المريض على الإدراك؛ فهو يميز بين الصواب والخطأ، كما أنه يسيطر على أفعاله، حتى وإن كان يميل إلى التصرف بأسلوب يتسم بالانحراف في بعض مظاهره".
وذكر أن من الأنظمة الأخرى المعنية بحقوق وبحماية ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة أنظمة الشؤون الاجتماعية ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ونظام المرور ونظام التربية والتعليم العالي والمهني، وكذلك أنظمة الصحة. ومن أبرز اللوائح الخاصة بذوي الإعاقة لائحة التعامل مع ذوي التوحد ولائحة تنظيم الأوضاع الخاصة بالمكفوفين. وفيما يتعلق ببرامج التعليم اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين ولائحة الأطفال المحتاجين للرعاية ولائحة الإعانات والمكافآت التي تصرف للفئات التي تستحق الرعاية الاجتماعية ولائحة أوضاع المعاقين وإصلاح السبل لتأمين الرعاية اللازمة لهم.
معاهدة شاملة للحقوق
وأكد على اعتبار اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية فريدة من نوعها إلى حد كبير، وتختلف بدرجة ملحوظة من حيث التفاصيل عن باقي مواثيق حقوق الإنسان الأخرى، فرغم احتفاظ الاتفاقية بالشكل العام للمواثيق الحقوقية، من حيث البدء بالتأكيد على المصادر المرجعية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان إلا أن الاتفاقية تختلف من حيث المضمون عن باقي المواثيق. فالاتفاقية تتبنى أكثر الرؤى للأشخاص ذوي الإعاقة تقدما، وتؤكد من خلال التفاصيل على ما يواجهه المعاقون من حواجز عديدة تبدأ من تفشي الجهل بشؤونهم وإمكاناتهم الكامنة والمهدرة. فبداية تؤكد الاتفاقية على أن مفهوم الإعاقة مازال خاضعا للتطور، وهو ما أدى إلى مرونة الصياغة بشكل كبير. كما تبنت الاتفاقية النظرية الاجتماعية للإعاقة التي ترى الإعاقة في الحواجز البيئية وليست في العاهة الجسدية أو الحسية، حيث تضمنت الاتفاقية بنودا خاصة بالأطفال والنساء ذوي الإعاقة، (المادة 6و7)، فالاتفاقية هي معاهدة شاملة لحقوق الإنسان، تغطي الحقوق الاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية والسياسية والمدنية، كالمساواة في الحماية و الحرية والأمن والصحة والتعليم والعمل، والحق في الحياة، وحماية وسلامة الشخص وحق المشاركة في الحياة العامة. هذه الحقوق يجب أن تطبق فوراً في البلد، في حين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في التعليم والعمل والحق في المعيشة العادلة والصحة، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، يمكن أن تطبق خلال فترة زمنية بعد ذلك وتدعى " مفاهيم متقدّمة".[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0