0 تعليق
607 المشاهدات

التنمية الاجتماعية توقف امّيْن بديلتين في مؤسسة الحسين عن العمل



[B]شاطرتا غادة وبشرى رضيعتا مؤسسة الحسين للايتام انين العنف واوجاع الام الكسر اللتان تعانيان منهما جراء اصابتهما بكسور مختلفة كشفت على اثر احالتهما الى مستشفى البشيروالاشتباه بتعرضهما للعنف من قبل الام البديل في المؤسسة.

فغادة هي من بين مجموعة اطفال ترعاهم هذه المؤسسة شاءت الظروف ان تكون احداهما وهي رضيعة تبلغ تسعة اشهر كانت قد وصلت الى مستشفى البشير قبل شهرين تعاني من كسوربالعضد والاضلاع ولمن في عمرها تكون طبيعة هذه الاصابات غير عرضية مقصودة وناتجة عن التعرض لضربة قوية مباشرة على الصدر.
وفي اقل من شهرين احيلت بشرى شقيقة غادة في الالم الى مستشفى البشير تعاني من كسر في الساعد والمرفق جراء لي الساعد وثنيهكانت قد اكتشف سبب ألمها.
حالتان في اقل من شهرين يشتبه بممارسة العنف على الاطفال داخل مؤسسة رعاية اجتماعية والسبب في اكتشاف هذا الامر هو احالة الطفلتين الى المستشفى.
وبالامس تمت احالة قضية الرضيعة بشرى التي جار عليها الزمن وجعل القدر من ظروفها طفلة في المؤسسة الى مدعي عام عمان للتحقيق في قضيتها بينما قضية غادة ما زالت منظورة امام قاضي الصلح.
وزارة التنمية الاجتماعية لا يوجد لديها ارقام عن حالات تعرضت لاساءة داخل المؤسسة لكن يكفي ان يتم تسجيل حالتين في اقل من شهرين لطفلتين تعيشان في ذات الظروف وبنفس العمر والبيت رغم وجود تحقيقات ادراية اجريت داخل المؤسسة والوزارة.
ويكفي ان نعود بالذاكرة الى الوراء 17 عاما ونستذكر ما تعرض له اطفال المؤسسة آنذاك يوم وصل ملف ذات المؤسسة الى الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه وما قدمه لهؤلاء الايتام من ضمانات لحماية حقوقهم.
وزارة التنمية الاجتماعية من جانبها ومن خلال مدير الرعاية والطفولة محمد شبانة اكد ان الامين البديلتين المشرفتين على رعاية الطفلتين تم توقيفهما عن العمل وتوزيع اطفال البيت على بيوت المؤسسة الاخرى لتقديم الرعاية واحالة القضيتين للقضاء.
وقال شبانة ان الطفلة غادة تم ارسالها الى المستشفى بعد ملاحظة تلون على يدها للمعالجة وتم ايضا احالتها الى ادارة حماية الاسرة والطب الشرعي من اجل التأكد فيما اذا كانت تعرضت لعنف ام لا وتم احالة القضية الى قاضي الصلح امس الاول قال فوجئنا بان الطفلة بشرىتعاني من انين مستمر غير واضح وكان هناك اشتباه بحالة كسر بيدها وتم نقلها الى مستشفى البشير الحكومي وابلاغ ادارة حماية الاسرة والطب الشرعي وتم وقف الامين البديلتين اللتين تواجدتا خلال فترة رعاية الطفلة في البيت واحالة القضية الى مدعي عام عمان لاتخاذ الاجراء المناسب.
وقال عن ظروف اصابة الحالة الاولى غادة كان الادعاء من قبل الام البديلة انها سقطت عن السرير لمرة واحدة ولهذا فإننا نترك هذا الامر للقضاء ونحترم الرأي ايا كان طالما يحفظ حقوق الطفل.
اما الحالة الثانية بشرى فكانت في نفس البيت الاسري والان نعمل على تحديد المسؤولية هل كانت الام نفسها ام انها ام بديلة اخرى ولهذا تم ايقاف الامين عن العمل بشكل رسمي ووزعوا الاطفال على بيوت الرعاية وكفت يد الموظفتين عن العمل لحين تحديد المسؤولية.
واكد شبانة لا يوجد ارقام عن حالات عنف داخل المؤسسة والحالتين المشتبه بهما تم احالتهما للقضاء.
وردا على سؤال ل¯ العرب اليوم حول اشتراط عند تعيين الام البديلة ان تكونانسانية على الاطفال قال شبانة تطبق شروط الخدمة المدنية وضمن مؤهلات علمية كأن تكون حاصلة على شهادة دبلوم او بكالوريوس بالعلوم الانسانية وحصولها على عدم محكومية وغيرها
واضاف غالبا الامهات البديلات يتم اختيارهن من قبل لجنة وعلى قدر من المسؤولية والالتزام بتعليمات المؤسسة.
واكد شبانه ان الاساءة للاطفال داخل المؤسسة امر غير مقبول لا اجتماعيا ولا قانونيا.
وقال اي حالة يشتبه بها يتم احالتها للقضاء فورا واي حالة لا يكون فيها اصابات واضحة او اي معلومة ترد الينا عن وجود اساءة لفظية او جسدية لدينا لجان تحقيق تراقب بشكل مستمر .
من جهته قال مستشار الطب الشرعي في وزارة الصحة الخبير الدولي في مواجهة العنف ضد الأطفال لدى مؤسسات الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان انه ورد في دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال, أن الأطفال في دور الرعاية الإجتماعية في كافة دول العالم معرضين لمدى واسع من العنف من قبل الموظفين المسؤولين عنهم, ومثل هذا العنف يشمل الإساءة اللفظية والضرب, وتقييد الحركة لفترات طويلة, والإعتداءت الجنسية والتحرش الجنسي. ويأتي بعض أشكال هذ العنف كتدابير تأديبية أو عقابية ومسموح بها من قبل الدولة ففي 145 دولة بما فيها الأردن لم يتم لغاية الآن الحظر الصريح لعقوبة الإيذاء البدني وغيرها من أشكال العقوبة أو المعاملة المهينة بنص واضح وصريح في قانون العقوبات.
واشار الى ان العنف ضد الأطفال يحصل في مؤسسات الرعاية الإجتماعية بسبب مواقف وسلوكيات ثقافية متوارثة منذ عشرات السنين مرجعيتها أن هؤلاء الأطفال هم نتاج لجماعات إجتماعية مهمشة ومعزولة ومفككة أو لإرتباط ولادتهم بالخطيئة والشر, وبالتالي فإن العقوبة البدنية هي الطريقة المثلى لضبط هؤلاء الأطفال, ومع التقدم الكبير في التعامل مع هؤلاء الأطفال من الناحية الإنسانية الإ أنه يجب الإعتراف بأن هذه الثقافة لا زالت شائعة في المجتمع وما بين المشرفين على هؤلاء الأطفال, وعادة ما يتم وصف هؤلاء الأطفال بالمشاغبين والأشقياء ويجب أن يفرض عليهم الانضباط والسيطرة بالقوة والعنف.
وزاد بالرغم من التقدم الكبير في اساليب رعاية الطفل والتطور في إحترام حقوقه في مجالات عديدة الا أنه لا يزال تحقيق الإصلاح في مؤسسات الرعاية الإجتماعية بطيئاً, ويرجع ذلك لوجود ثقافة سائدة بالمجتمع تعكس أولوية منخفضة بالتعامل مع الأطفال الذين تعرضوا لليتم والهجر والإعاقة أو المخالفين للقانون وينعكس ذلك تلقائيا على التعامل معهم في مؤسسات الرعاية بسبب وجودهم خارج نطاق اهتمام السياسات الإجتماعية إلى حين حدوث اخفاق ذريع أو إساءة بالغة تصل إلى ان الإعلام حينها يظهر الإرتباك في الدفاع عن السياسات وعن الخدمات التي تقدم لهؤلاء الأطفال.
اما العوامل الأخرى المرتبطة بحصول العنف في مؤسسات الرعاية الإجتماعية هو أن عددا كبيرا من الموظفين غير مؤهل مهنيا وهم من ذوي الأجور الضعيفة ينقصهم الحافز على العمل, وعددهم عادة غير كاف للإشراف على الأطفال على مدار الساعة مما يزيد من إحتمال تعرض الأطفال للعنف وللإستغلال الجنسي, ويعتبر الإخفاق في الإشراف الملائم على الموظفين من قبل إداراتهم من المشكلات الخطيرة التي تشكل أيضا عوامل خطورة لحصول العنف.
واشار الى غياب اللوائح والقواعد المُنظِمة لهذه المؤسسات وأهمها كونها مغلقة أمام عمليات التفتيش والمراقبة الخارجية وخاصة دور الرعاية التي تديرها المؤسسات الحكومية أو التي تقع في مناطق معزولة, يشكل عامل خطورة كبيرا لتعرض الأطفال لكافة أشكال العنف, وفي مثل هذه الظروف قد يستمر العنف سنوات عديدة إلى أن تتسبب حالة جسيمة في الكشف عنه.
ولم يتوقع د.جهشان من جانبه أن يكون هناك أية فائدة بإدعاء القيام بالتفتيش والرقابة من نفس الجهة المقدمة للخدمات في مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتضارب المصالح, ولا يصح قانونا أن تقيم الأدلة وتزن البينات التي تثبت أو تنفي العنف من قبل نفس المؤسسة التي يرتكب فيها عنف وإن كان بتراتب إداري أعلى, لأن بعض اشكال العنف التي يتعرض لها أطفال المؤسسات الإجتماعية تشكل جرائم تستوجب التحقيق والملاحقة بالحق العام ولا يجوز التعامل معها إداريا, والإخفاق بإبلاغ الإدعاء العام عن الإشتباه بحدوثها يشكل جريمة بحد ذاته وإنتهاكا صارخا بحق الطفل بالحماية من كافة أشكال العنف التي نصت عليها إتفاقية حقوق الطفل, وتميزا ضد الطفل مقارنة مع الأطفال خارج مؤسسات الرعاية.
وقال يتوقع أن تقوم بعمليات التفتيش والرقابة وتلقي البلاغات من أطفال المؤسسات الإجتماعية, هيئات متخصصة تتصف بالحيادية والنزاهة وغير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالجهة مقدمة الخدمة أو المشرفة على هذه المؤسسات. وإن التحقيق في حالات تعرض الأطفال في دور الرعاية الإجتماعية للعنف من قبل لجان من نفس المؤسسة, وخاصة إذا كانت حكومية, يتصف بالسطحية ونادرا جدا ما يخضع المعتدين للمحاكمة, وعادة يكون أعضاء هذه اللجان غير راغبين في إخضاع زملائهم المتورطين لإجراءات تأديبية أو للمحاكمة, أو يخشون الوصمة السيئة للمؤسسة التي يعملون بها, وبالتالي فإن الإخفاق في إخضاع مرتكبي العنف للمساءلة ومحاسبتهم يؤدي إلى إستمرار العنف, وإلى تولد بيئة يكون بها العنف ضد الأطفال أمرا مقبولاً ومعتاداً.
واوضح جهشان ان أمر التصدي للعنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية الإجتماعية يتطلب التعامل مع مراحله المختلفة, فإن الوقاية الأولية للعنف قبل وقوعه في المؤسسات أمر بالغ الأهمية وهذا يتطلب التعامل مع محورين مهمين أولهما الحد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إيداع الأطفال في المؤسسات, والثاني هو توفير بدائل للمؤسسات نفسها مما يتطلب عملا متعدد القطاعات المهنية على المستوى الوطني. كما أن العمل على خفض نسبة العنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية الإجتماعية يتطلب توفير بيئة آمنة للأطفال يشرف عليها موظفون مدربون لهم أجور ملائمة, وتخصصات مهنية تستجيب لإحتياجات الأطفال المتفاوتة حسب مراحل تطورهم, والإشراف المحسن وشفافية الإدارة. أما عقب حصول العنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية الإجتماعية فيجب إتخاذ الإجراءات التي تمنع المسؤولين عن هذا العنف من الإفلات من العقوبة, وذلك بوضع آليات فعالة وشفافة للتبليغ والمراقبة والتحقيق والمساءلة.
وقال لضمان ما سبق قانونيا ينبغي أن يتضمن التشريع الأردني مواد تضمن عدم إستمرارية كون مؤسسات الرعاية الإجتماعية مواقع مغلقة دونما الخضوع للمساءلة, من مثل التفقد المهني المنظم لهذه المؤسسات من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والمحامين والمنظمات غير الحكومية, ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المهني بما لا يتعارض والإحترام الواجب والخصوصية الفردية للأطفال في هذه المؤسسات.
وزاد ينبغي أن ينص القانون الأردني على إنشاء نظم فعالة للرقابة والإبلاغ من قبل هيئات مستقلة مؤهلة تتمتع بالكفاءة لها سلطة المطالبة بمعلومات مستمرة حول الظروف القائمة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية وكذلك سلطة التحقيق في البلاغات عن إرتكاب العنف ضد أطفال هذه المؤسسات. ويجب أن يضمن التشريع أن يُتاح للأطفال في المؤسسات الإجتماعية آليات واضحة للشكوى, تكون مأمونة ومستقلة وبسيطة وسهلة المنال بما في ذلك توفر حق الإستئناف للأطفال أو ممثليهم إذا لم يقتنعوا بالإستجابة التي نالتها شكواهم.
واكد جهشان إن الإستمرار في عدم الإقرار بمشكلة العنف ضد أطفال المؤسسات الإجتماعية وحلها على المستويات التشريعية والإدارية والإجرائية يعتبر إنتهاكاً صارخا لحقوق هؤلاء الأطفال المهمشين وتميزاً ضدهم, فهم يستحقون الحماية ويستحقون الحياة.[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0