أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قرارين الأول منها يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بجواز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة بشرط أن توجد أسباب تقبلها المؤسسة، وأن يكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد الطلب الإسكاني بعد استلامهم للبديل السكني، فيما جاء القرار الثاني رقم 118 لسنة 2014 المتعلق بإنشاء مكتب خدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويلحق بإدارة خدمة المواطن ويجري تزويده بكل المهمات والأجهزة والموظفين اللازمين لأداء أعماله.
وتضمن القرار الاول رقم 119 لسنة 2014 في مادته رقم 28 «يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم لأسباب تقبلها المؤسسة وذلك طبقا للضوابط التالية، من ناحية يجب أن يتوافر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية السكنية وفق شروطها، وان تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقا لأسبقية المتنازل اليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل، وأن يكون التنازل في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، وفي حالة طلب التنازل المباشر إلى المؤسسة، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تحددها ولمدة خمسة عشر يوما بالاعلان لمن يرغب في التقدم للبديل السكني وفي نهاية مدة الاعلان دون ان يعدل المتنازل عن طلبه، تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه وفي حالة تعدد المتقدمين يتم تخصيصه وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية.
وتضمن القرار أيضا في مادته الثانية فقرة جديدة «لا يجوز أن تزيد مرات التبادل والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات أو المسلمة تسليما فعليا وفقا للقواعد الواردة بنظام الرعاية السكنية عن مرة واحدة تبادل، أو مرة واحدة تنازل وفي حالة طلب المستبدل التنازل عن البديل السكني المخصص له أو طلب المتنازل الاستبدال يعرض الطلب على اللجنة المختصة ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.