0 تعليق
617 المشاهدات

نواب يقترحون استحقاق المعاق معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب كاملاً



تقدم النواب د.خليل عبدالله وعودة الرويعي وعدنان عبدالصمد وفيصل الكندري باقتراح قانون في شأن حقوق ذوي الاعاقة جاء فيه:

(مادة أولى)
تعديل المادتين (41) و(42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لتصبحا على الشكل التالي:
المادة (41):
استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
المادة (42(: استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذوي اعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
مذكرة ايضاحية للمقترح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
وضعت المادتان (41) و(42) من قانون رقم 8 لسنة 2010 الاطار العام للمعاش التقاعدي الذي يستحقه المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية أنه معاق أو من يرعاه معاشاً تقاعدياً يعادل (%100) من المرتب وذلك حسب مدد الخدمة الموضحة بكلتا هاتين المادتين، بينما لم يوضح المشرع في هاتين المادتين ما هو المقصود من المرتب هل هو المرتب الأساسي أم المرتب الشامل الذي وصل اليه المتقاعد المعاق أو من يرعاه بما يتضمنه من بدلات وزيادات وعلاوات، حيث تقوم التأمينات الاجتماعية في ظل عبارة المرتب بهاتين المادتين بتحديد المرتب على أنه فقط المرتب الأساسي دون أي بدلات أو مكافآت خاصة أو علاوات أو زيادات خاصة كان يتقاضاها المؤمن عليه أو المستفيد قد طرأت على الراتب الشهري وقت التقاعد.
ولازالة أي لبس وتوضيحاً لهاتين المادتين فقد رأينا تعديلهما بما يتناسب مع حقيقة احتساب المرتب الكامل دون استقطاع أو اسقاط لأي مبالغ منه بحسب ليكون محسوباً بحسب ما وصل اليه المبلغ وقت التقاعد ليستفيد منه المتقاعد المؤمن عليه أو المستفيد استفادة كاملة غير منقوصة وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة، حيث ان هذا القانون ما صدر الا لحماية حقوق الأشخاص المعاقين ومن يكفلهم ويرعاهم في سبيل تحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة، لذا فانه من الواجب علينا ان نمنع أي محاولة للتحايل على القانون بحرمان المعاقين أو من يرعاهم المؤمن عليهم أو المستفيدين منه بمنحهم راتبا تقاعديا على أساس آخر مرتب دون تحديد خصائص وتفاصيل هذا المرتب، فأكدنا بهذا القانون على أنه الراتب الكامل الشامل الذي وصل اليه المتقاعد المعاق أو من يقوم على رعايته بحيث يكون المرتب الكامل شامل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت الخاصة والزيادة الخاصة التي كان يحصل عليها حين التقاعد دون انتقاص منه وخاصة اذا ما نظرنا للحالة الانسانية التي تميز هؤلاء المتقاعدين من المعاقين ومن يقوم على رعايتهم عن غيرهم من الأصحاء وحاجاتهم المادية المضاعفة بالنسبة لوضعهم الصحي والرعاية الصحية التي تبعدهم عن مظنة السؤال وطلب المساعدة من أي كان ورفع الحرج عنهم.
لذا قمنا بتعديل صياغة هاتين المادتين (41) و(42) باضافة عبارة (المرتب الكامل) لمنع أي لبس في كيفية صرف المعاش التقاعدي بناءً على المرتب الكامل حين التقاعد وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4153 0
خالد العرافة
2017/07/05 4693 0