أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا وزاريا بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية جاء فيه:
قرر مادة 1 : يخضع العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية الى احكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ولائحته المرافقة اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1: في نطاق احكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العمل التطوعي: كل عمل يؤديه شخص او عدة اشخاص مساهمة منهم في تحمل مسؤولية تقديم الرعاية الاجتماعية على الوجه الذي تقتضيه المصلحة دون ان يرجو لقاء ذلك مقابلا ماديا او منفعة.
المتطوع: كل شخص يقوم بالعمل التطوعي طواعية ويقدمه عن رضاء وقناعة لمساعدة ومؤازرة الآخرين بقصد الاسهام في توفير الرعاية الاجتماعية دون مقابل مادي و منفعة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الجهة المختصة: لجنة العمل التطوعي لدور الرعاية الاجتماعية.
مادة 2: يكون العمل التطوعي محدد المدة ويجوز تمديده كلما اقتضت الحاجة لذلك كما يجوز ان يقتصر العمل التطوعي على تنفيذ مشروع محدد.
مادة 3: يشترط في العمل التطوعي ان يكون بناء على طلب كتابي من المتطوع وموافقة الجهة المختصة بموجب هذه اللائحة.
مادة 4: يتم اثبات العلاقة التطوعية في استمارة تصدر عن الجهة المختصة ويوقع عليها المتطوع وتتضمن الاستمارة بيانات العمل التطوعي وعلى وجه الخصوص البيانات التالية:
أ- اسم المتطوع وبياناته الشخصية.
ب- طبيعة العمل التطوعي ومدته.
ج- موقع تنفيذ العمل التطوعي والجهة المشرفة عليه.
د- اقرار وتعهد من المتطوع باطلاعه والتزامه بأحكام هذه اللائحة والقوانين والنظم ذات الصلة.
الباب الثاني: في شأن المتطوع
مادة 5: يجوز ان يكون المتطوع شخصا طبيعيا ويجوز ان يكون شخصا اعتباريا، كما يجوز ان يكون موظفا وفي هذه الحالة يشترط ان يكون تطوعه خارج ساعات عمله الرسمية وان يحصل على موافقة جهة عمله.
مادة 6: مع مراعاة المادة السابقة:
أ- يشترط في الشخص الطبيعي ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية كاملة عند تقديم الطلب، وان تثبت لياقته الصحية للعمل التطوعي وان يكون محمود السيرة حسن السلوك.
ب- يشترط في الشخص الاعتباري ان يكون مشهرا قانونا في الكويت وأن يدخل العمل التطوعي ضمن اغراضه التي اسس من اجلها كما يتعين ان يتوافر فيمن يستخدمهم لتنفيذ العمل التطوعي ذات الشروط المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 7: يحظر استقبال المتطوعين او استمرارهم في العمل التطوعي بعد الساعة التاسعة مساء وعليهم ترك موقع العمل بحلول الموعد المشار إليه.
مادة 8: يجوز كلما اقتضت مصلحة العمل إلحاق المتطوع بدورات تأهيلية لتنمية قدراته للاستفادة منها في انجاز العمل، على ان يتعهد باستكمال المشروع الذي تطوع من اجله وإلا تحمل المتطوع تكاليف الدورة.
مادة 9: يلتزم المتطوع خلال فترة تطوعه بما يلي:
أ- احترام القوانين والنظم ذات الصلة بعمله وكافة التعليمات الصادرة إليه ممن له سلطة اشرافية عليه.
ب- احترام كرامة من يتعامل معهم من نزلاء وعاملين ومتطوعين وكل من يتواجد في موقع العمل.
ج- التقيد بالأوقات والمواقع المحددة له بالتواجد فيها وكذلك بحدود طبيعة العمل المكلف بها، وللجهة المختصة بموجب هذه اللائحة اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنعه من التواجد في الموقع متى ثبت رفضه الالتزام بالحدود والتعليمات الصادرة إليه.
د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها او تصل اليه اثناء او بسبب عمله ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء عمله التطوعي وإلا تعرض الى المساءلة المدنية والجزائية المترتبة على الاخلال بهذا الالتزام.
هـ – المحافظة على المرافق والادوات المستخدمة وللوزارة حق الرجوع اليه عما يلحقها من اضرار.
مادة 10: للجهة المختصة بموجب هذه اللائحة ان تقرر وقف المتطوع مؤقتا او إلغاء تطوعه او استبعاده اذا اخل بأي من التزاماته المشار إليها.
مادة 11: مع عدم الاخلال بالمادة 2 من هذه اللائحة:
أ- يمنح المتطوع شهادة خبرة يدون بها فترة عمله التطوعي وطبيعته.
ب- ليس في هذه اللائحة ما يحول دون تكريم المتطوع تقديرا لما بذله من جهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
مادة 12: تصدر للمتطوع هوية تطوع لإثبات صفته وتسهيل اداء مهمته، وتعتبر الهوية عهدة شخصية للمتطوع لا يجوز له التنازل عنها للغير وعليه تسليمها للجهة المصدرة لها او من تفوضه وذلك فور انتهاء التطوع.
الباب الثالث في شأن لجنة العمل التطوعي
مادة 13: تنشأ في قطاع الرعاية الاجتماعية لجنة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة وكيل القطاع وعضوية كل من:
أ- مدير ادارة رعاية الاحداث.
ب- مدير ادارة الحضانة العائلية.
ج- مدير ادارة رعاية المسنين.
د- مدير ادارة رعاية المعاقين.
هـ- مدير إدارة التوعية والارشاد.
و- مدير المركز الطبي التأهيلي.
ز- مدير مركز التأهيل المهني.
ح- مدير ادارة الانشطة والاعلام.
ط- ثلاثة من ذوي الخبرة في العمل التطوعي.
مادة 14: تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
أ- وضع خطة للعمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل.
ب- تلقي طلبات العمل التطوعي والبت فيها.
ج- تحديد طبيعة عمل المتطوع وموقع عمله والجهة المشرفة عليه.
د- متابعة سير العمل التطوعي من خلال تقارير دورية ترفع لها من الجهة المشرفة على المتطوع.
هـ- اتخاذ القرارات المناسبة في شأن استمرارية المتطوع في عمله من عدمه.
و- رفع تقارير ربع سنوية إلينا تبين فيها نتائج اعمالها وتوصياتها.
مادة 15: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك وتختار اللجنة في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وامينا للسر.
مادة 16: لا تصح اجتماعات اللجنة الا بحضور غالبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بغالبية اعضائها الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غيابه.
مادة 17: تكون لأمانة السر غرفة لحفظ ملفات اللجنة ومراسلاتها ويخصص لها ما يتطلبه العمل من موظفين يعاونون امين السر في أداء مهامه.
مادة 18: تنظر لجنة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية كافة حالات التطوع القائمة وقت العمل بهذه اللائحة وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك في غضون شهرين من تاريخ العمل بها.