0 تعليق
498 المشاهدات

المجدلى : 50 فى المئة لقبول الطلبة المعاقين في جميع البعثات الدراسية



[B]طلب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد موافاته ببيانات الطلبة المعاقين في مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج متضمنة اسم المعاق وسنه ورقمه المدني والحالة الدراسية له.
وقال المجدلي في كتاب وجهه إلى الوتيد «ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يقوم بعمل مسح شامل لعدد المعاقين بدولة الكويت متمثل في حصر لأعداد جميع المعاقين بالدولة وأعمارهم ونوع الإعاقة الحاصلة لهم وذلك ليكون البرنامج في أتم الاستعداد لاستقبال ذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل حال رغبتهم في ذلك وعند تحقق شروط التحاقهم بالعمل في القطاع الخاص»، راجياً إمداده بالمعلومات المطلوبة خلال أسبوعين على أكثر تقدير.
من جانبها طلبت وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى الشايجي من الوكيلة الوتيد موافاتها برأي وزارة التربية بشأن المقترح من النائب خالد الشليمي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2010/8 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لإدارتها دراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه.
وأرفقت الشايجي في كتابها المقترح المقدم من النائب المذكور متضمناً إجراء تغييرات على 16 مادة أهمها المادة 11 التي تلزم الحكومة بقبول الاشخاص ذي الاعاقة في جميع البعثات والمنح الدراسية التي توفرها كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت متى ما كانت درجة ونوع الاعاقة يسمح بقبوله في تلك البعثات والمنح دون التقيد بنسبة معينة او بالنسبة المطلوبة في الشهادة الحاصل عليها اقرانه من غير ذي الاعاقة بشرط ألا تقل النسبة للشخص المعاق عن 50 في المئة وان يكون قادرا على الدراسة اضافة الى ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة طوال حياته على ألا يقل عن ثلاثمئة دينار دون النظر لنوع ودرجة الاعاقة، كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا اي كان نوع ودرجة الاعاقة مخصصا شهريا لا يقل عن مئتي دينار ولو كانت تعمل.
ووفق المقترح تسري احكام المواد الخاصة بفصل المزايا والاعفاءات من هذا القانون على جميع الاشخاص ذوي الاعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة وان يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج غير قابلة للرد كلها او بعهضا بما لاتقل عن عشرة الاف دينار، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت او خارجها، (يستحق الاشخاص ذوي الاعاقة وذوهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية او ممن يتوفر لهم مسكن سواء بالانتفاع او التملك، منحة غير قابلة للرد مقدارها خمسة وعشرون الف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار».
ويسري هذا الحكم على جميع الاشخاص ذوي الاعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة، ويسري كذلك على الاسرة التي يكون احد افرادها شخصا ذا اعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة، كما يسري على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة.
وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة او من يتولى امره في طريقة سداد القرض بما لا يجاوز 5 في المئة من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسين دينارا شهريا.
وشدد المقترح على ان (يمنح الشخص ذوو الاعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة وبمجرد عقد زواجه تخصيصا فوريا لسكن حكومي او ارض مع القرض الاسكاني حسب رغبته في الاختيار بينهما ويدخل مباشرة في قرعة التوزيع استثناء من نظام الاقدمية للتوزيع والتخصيص، ويسري هذا الحكم على ذوي المعاق غير متمتعين بالرعاية السكنية فعليا، ويسري كذلك على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة)، وتمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة من اي نوع ودرجة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به حتى يؤول لملكيتها بعد سداد القرض الاسكاني الذي خصص لها)، وتطرق المقترح الى المادة 36 الفقرة الثانية وتنص على (وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها ودون المساس بقيمتها والزيادة عليها في كل عام، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون) اضافة الى استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب دون اي اعتبار لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة دون قيد او شرط.
ويجب عند وفاة احد الوالدين المؤمن عليهما او كلاهما ان يمنح الابن والابنة المعاقين او كلاهما حسب الاحوال جزءا من الراتب لاي من والديه بما يكفي معيشته وكفايته، ويسري هذا الحكم على من استبدل معاشه من الوالدين او من الشخص المعاق بغض النظر عن نوع ودرجة اعاقته وكأن لم يحدث الاستبدال.
(يستحق الشخص ذو الإعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة وإن كان غير عاجز عن العمل أو كان ملتحقاً بعمل، معاش إعاقة لا يقل عن خمسمئة دينار تصرف إليه دون قيد أو شرط إلى جانب ما يتقاضاه من مخصصات شهرية طبقاً للمادة 29 وما يتقاضاه من معاش مستحق طبقاً للمادة 41 من هذا القانون وما يتقاضاها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وما يتقاضاه من معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وما يتقاضاه من جهة عمله).
(يمنح الشخص ذو الإعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة دون قيد أو شرط مصاريف استقدام سائق وخادمتين بمبلغ لا يقل عن ألف دينار لكل مستخدم، كما يمنح له أجرة لهؤلاء المستخدمين بمبلغ لا يقل عن مئة دينار شهرياً لكل مستخدم. ويسري هذا الحكم على المتولي تربية الشخص ذي الاعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة. كما يسري هذا الحكم في كلتا الحالتين على كل حالة استخدام متكررة لأي من المستخدمين المذكورين من السائق والخادمتين).
يستبدل بنص المادة 52 الفقرة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المشار إليهم النص التالي:
(2 – أربعة ممثلين عن كل جمعية من جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية، واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بموافقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون أي من المرشحين من المستفيدين من المزايا والاعفاءات الواردة في هذا القانون.
(وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات على أن تكون الأولوية للخبراء والمختصين من ذوي الاعاقة).
(تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة أو لذويه كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون بشرط عدم التقليل منها).
تضاف كل من فقرة جديدة للمادة 8، وفقرة جديدة للمادة 14، وفقرة جديدة للمادة 16، وفقرة جديدة للمادة 68 نصها الآتي:
مادة 8 (فقرة جديدة):
(وتلتزم وزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تخصص قسمين للأطراف الصناعية في مستشفى العظام يكون واحداً للرجال والآخر للنساء، وأن تكون المعدات والأطراف الصناعية والأجهزة المستخدمة حديثة الصنع بمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الصنع، وتلتزم كذلك بأن يكون العاملون في أقسام الأطراف الصناعية من المتخصصين الذين لا تقل درجتهم العلمية عن البكالوريوس).
مادة 14 (فقرة جديدة):
(وتلتزم جميع الجمعيات التعاونية والشركات المشغلة لمحطات الوقود في الكويت الحكومية والخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كانوا قادرين على ذلك دون التقيد بنسبة معينة من هؤلاء الأشخاص).
مادة 16 (فقرة جديدة):
(ويمنح جميع الأشخاص ذوي الاعاقة البسيطة والمتوسطة حق الضبطية المرورية بشأن كل من يقوم باستخدام الأماكن المخصصة لوقوف مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع الأماكن.
وينشأ في جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة مراكز لتسهيل سداد الأشخاص ذوي الاعاقة للمخالفات المرورية التي تسجل بحقهم).
مادة 68 (فقرة جديدة):
(وتلتزم الهيئة بتعيين نسبة 20 في المئة من العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة).

[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3696 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4063 0
خالد العرافة
2017/07/05 4615 0