0 تعليق
650 المشاهدات

الصبيح: يحظر على أعضاء الفرق التطوعية التدخل في الأمور السياسية أو المنازعات أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية



أصدرت اللائحة التنفيذية لتنظيم فرق العمل التطوعي والتي تشترط ألا يقل عدد الفريق عن 5 ويلزم وضع وثيقة لعملهم

 

بعد طول انتظار ومطالبة من مختلف المستويات والنشطاء في المجتمع بضرورة تنظيم عمل الفرق التطوعية، أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم (247/أ) لعام 2014، بشأن لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي المسجلة لدى الوزارة، على أن يتم العمل بها اعتبارا من 1/3/2015.

وتتضمن اللائحة المكونة من 8 أبواب مجموعة من القرارات التي تحكم وتنظم عمل الفرق التطوعية، الباب الأول يختص بتعريفات مفهوم العمل التطوعي والمتطوع والجهات المسؤولة عن تنظيم العمل في وزارة الشؤون، أما الباب الثاني فتضمن تشكيل لجنة دائمة للإشراف على العمل التطوعي برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وعضوية ممثل عن وزارة الشباب وإدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون و3 أعضاء من أصحاب الخبرة.

فيما يحدد الباب الثالث عدد أعضاء الفريق بألا يقل عن 5 أعضاء ويلزمهم وضع وثيقة عمل للمشروع التطوعي موقعة من جميع الأعضاء ويتقدم الفريق بطلب موافقة إلى الإدارة المختصة في وزارة الشؤون.

أما الباب الرابع فحدد مهام الهيئة الإدارية وإدارة شؤون الفريق، والباب الخامس خاص بالشؤون المالية، بينما ينظم الباب السادس مسألة إجراء الاجتماع السنوي للفريق ويحدد جدول أعمال هذا الاجتماع وآلياته.

وتضمن الباب السابع الاتفاقيات والجزاءات للمخالفين لنظم العمل.

ويحظر الباب الثامن الذي جاء تحت مسمى أحكام ختامية على الفرق التطوعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التنمية، هند الصبيح، قرارا بشأن لائحة بتنظيم فرق العمل التطوعي، وجاءت كما يلي:

مادة أولى: تخضع فرق العمل التطوعي المسجلة لدى الوزارة الى أحكام اللائحة المرفقة لهذا القرار.

مادة ثانية: ينشر هذا القرار ولائحته المرفقة به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما اعتبارا من 2015/3/1 وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وتتضمن اللائحة على الأحكام التالية:

الباب الأول: أحكام عامة، مادة 1: التعريفات

في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد في المصطلحات الواردة فيما يلي المعنى القرين لكل منها:

العمل التطوعي: هو كل بذل للجهد يقوم به فرد أو جماعة طواعية بهدف تحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، داخل وخارج الكويت، دون أي دعم مباشر من قبل الدولة.

المتطوع: كل من يعمل بدون مقابل لتقديم خدمة للمجتمع يستهدف بها تحقيق الصالح العام ويستثنى من ذلك الأعمال التي يقوم فيها الفرد لأسباب عائلية أو خاصة. ولا يمنح المكلفون بإدارة الفريق أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.

الفريق التطوعي: كل مجموعة لا تقل عن خمسة أشخاص طبيعيين تهدف الى تحقيق الصالح العام، وتكون نشاطاتها داخل وخارج دولة الكويت.

اللجنة: اللجنة الدائمة للإشراف على العمل التطوعي في دولة الكويت.

الرعايات: هي تلك المبالغ النقدية أو المنح العينية التي تمنح للفريق التطوعي بهدف صرفها على الأعمال التطوعية دون أن تدخل في الذمة المالية لأي من أفراد الفريق التطوعي.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوكيل المختص: الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.

الإدارة المختصة: إدارة تنمية المجتمع.

مادة 2: تسعى الوزارة الى تشجيع وتسهيل عمل الفرق التطوعية الهادفة لتقديم خدمات عامة للمجتمع من أجل الارتقاء بروح المبادرة والمشاركة الإيجابية وتوجيه الطاقات البشرية لتحقيق الصالح العام.

الباب الثاني: لجنة العمل التطوعي: مادة 3

تشكل لجنة دائمة للإشراف على العمل التطوعي تتولى الآتي:

٭ وضع السياسات العامة المنظمة للعمل التطوعي.

٭ مراقبة السجل الخاص بالمتطوعين والتأكد من استقبال الطلبات وتسجيلها.

٭ النظر في التظلمات المرفوعة من فرق العمل التطوعي والبت فيها.

٭ تقييم وتصنيف الفرق التطوعية.

٭ إجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة من وضد الفرق التطوعية.

مادة 4: تشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل المختص وعضوية ممثل عن كل من:

٭ وزارة الدولة لشؤون الشباب.

٭ ممثل الإدارة المختصة.

٭ ثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العمل التطوعي.

مادة 5: تعقد اللجنة 6 اجتماعات كحد أدنى سنويا بناء على دعوة رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين الاعضاء نائبا للرئيس وأمينا للسر.

الباب الثالث

تأسيس فرق العمل التطوعي

مادة 6: يشترط لتأسيس الفريق التطوعي ما يلي:

٭ ان يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة وموقعا عليها من جميع المؤسسين.

٭ الا يقل عدد المؤسسين عن خمسة اعضاء.

٭ الا يكون اي من الاعضاء المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

٭ ان يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة يستهدف بها الصالح العام والمجتمع سواء داخل الكويت او خارجها.

مادة 7: يشترط ان تتضمن وثيقة العمل للفريق التطوعي البيانات الآتية كحد ادنى:

٭ اسم فريق العمل التطوعي.

٭ نشاط الفريق ونطاق مزاولته الجغرافي.

٭ رسالة ورؤية واهداف عمل الفريق.

٭ عنوان المقر المتخذ مركزا لادارته ان وجد.

٭ اسماء الاعضاء المؤسسين وجنسية كل منهم وسنه ومهنته ومحل اقامته.

٭ شروط العضوية وانواعها وحقوق الاعضاء وواجباتهم.

٭ كيفية اختيار اعضاء الهيئة الادارية وطرق وحالات عزلهم او اسقاط عضويتهم.

٭ آليات الرقابة المالية الداخلية في حال تجاوز دخل الفريق مبلغ 10 آلاف دينار.

٭ قواعد تعديل وثيقة العمل للفريق التطوعي واحوال انقضائه.

مادة 8: يقدم طلب التسجيل الى الوزارة مرفقا به المستندات الآتية:

٭ نسختان من وثيقة العمل موقع عليها جميع المؤسسين.

٭ اسماء اعضاء الهيئة الادارية للفريق التطوعي الذي يختاره الاعضاء المؤسسون.

٭ تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام باللوائح والقرارات ذات الصلة والصادرة من الوزارة.

وتلتزم الوزارة باثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة تسليم الى الطالب، مع قيده في السجل الخاص لدى الوزارة.

مادة 9: تلتزم الوزارة بفحص الطلب والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط الواردة في هذه اللائحة والقرارات المنظمة للعمل التطوعي، وفي حال رفض الطلب فإنه يستوجب بيان اسباب الرفض ويخطر به ممثل المؤسسين، فاذا انقضت مدة الـ 30 يوما دون البت في الطلب اعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض.

وتلتزم الوزارة بإصدار شهادة تفيد بتسجيل الفريق التطوعي متضمنة ما يفيد تسجيل الفريق واغراضه واسماء اعضاء الهيئة الادارية.

مادة 10: ينشأ بالوزارة سجل خاص لتسجيل فرق العمل التطوعي مستوفية الشروط ويلحق هذا السجل بالادارة المختصة.

مادة 11: يكون تسجيل فرق العمل التطوعي في سجل الوزارة امرا اختياريا ويترتب على تسجيل الفريق خضوع الفريق لاحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية ذات الصلة.

مادة 12: يلتزم الفريق بتسجيل اعضائه الجدد في بداية كل سنة مالية، وعلى الفريق ان يسجل مع كل عضو رقمه المدني ورقم هاتفه النقال وبريده الالكتروني.

مادة 13: يجوز للفريق التطوعي ان ينضم او ينتسب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج الكويت وتمارس نشاطا يتشابه مع اغراض الفريق بشرط اخطار الوزارة بذلك ومضي 15 يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابي مسبب يبلغ رسميا للفريق التطوعي، ويلتزم الفريق في حال القيام بأنشطة خارج الكويت اخطار الوزارة بثلاثة ايام قبل القيام بالنشاط.

كما يجوز لهم ان يؤسسوا فرعا من الفريق خارج البلاد بما يتوافق مع قوانين الدولة التي ينشأ فيها الفرع.

الباب الرابع

الهيئة الإدارية

مادة 14: الهيئة الادارية هي الجهة المختصة بتنفيذ القرارات ووضع البرامج ومتابعة اعمال الفريق التطوعي والقيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف الفريق التطوعي وعلى الاخص ما يلي:

٭ ادارة شؤون الفريق وتصريف اموره وتوفير مختلف السبل للاعضاء لممارسة نشاطهم التطوعي على اكمل وجه.

٭ وضع الاسس والبرامج التي تساعد على قيام الفريق وتحقيق اهدافه.

٭ النظر في طلبات العضوية.

٭ بحث شكاوى الاعضاء او التي تقدم ضدهم والفصل فيها.

٭ وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الفريق من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات ذات الشأن.

٭ تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الفريق.

٭ اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الفريق.

٭ تحديد مواعيد انعقاد الاجتماع السنوي العام وتنفيذ قراراتها.

٭ وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالفريق وعرضه على الاجتماع السنوي العام.

٭ إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية التقديرية تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والاجتماع السنوي العام.

٭ بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

مادة 15: تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها من يتولى المناصب التالية:

٭ رئيس للفريق التطوعي.

٭ نائب لرئيس الفريق التطوعي.

٭ أمين الصندوق.

مادة 16: يتولى إدارة الفريق الهيئة الإدارية، وتكون مدة العضوية في الهيئة الإدارية سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 17: يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة 18: يعتبر العضو مستقيلا من الهيئة الإدارية اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول 4 مرات متتالية او 5 مرات متفرقة خلال السنة الميلادية.

مادة 19: إذا خلا مكان احد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب يتم اختيار عضو آخر لشغل المقعد الشاغر بالهيئة الإدارية للمدة المتبقية من عملها وفق الإجراءات المتبعة في اختيار باقي أعضاء الهيئة الإدارية على ان يتم إخطار الوزارة بقرارها خلال 7 أيام عمل من تاريخ التغيير.

مادة 20: للهيئة الإدارية الحق في إجراء تغيير بين مناصب أعضائها، وتلتزم الهيئة الإدارية بإخطار الوزارة بقرارها خلال 7 أيام عمل من تاريخ التغيير.

مادة 21: يباشر رئيس الفريق التطوعي الاختصاصات الآتية:

٭ رئاسة الاجتماع السنوي العام والهيئة الإدارية.

٭ تمثيل الفريق أمام الغير.

٭ التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.

مادة 22: يباشر امين الصندوق الاختصاصات الآتية:

٭ تحصيل جميع إيرادات الفريق وإيداعها في المصرف الذي به أموال الفريق.

٭ تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

٭ التوقيع مع الرئيس او نائب الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.

٭ الإشراف على حسابات الفريق والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.

٭ وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى الهيئة الإدارية.

٭ حفظ السجلات والدفاتر المالية في مقر الفريق.

٭ صرف المرتبات وفواتير الشراء المختلفة.

الباب الخامس

الشؤون المالية للفرق التطوعية

مادة 23: الميزانية

يعد الفريق التطوعي من خلال الهيئة الإدارية ميزانية تقديرية، تحدد وثيقة العمل السنة المالية للفريق التطوعي.

مادة 24: يجوز للفريق التطوعي في سبيل تحقيق أغراضه ودعم موارده المالية الحصول على الرعايات وإقامة المشروعات الخدمية والمعارض والأنشطة الترفيهية على ان يتم إخطار الوزارة قبل 7 أيام عمل من إقامة النشاط مع قيد جميع الإيرادات الناتجة من النشاط بعد اعتمادها من قبل أمين الصندوق ورئيس الفريق شريطة ان تصرف هذه العوائد لتحقيق أهداف وأغراض الفريق التطوعي.

مادة 25: يجوز للفريق التطوعي بعد إخطار الوزارة التنسيق مع الجمعيات الخيرية المشهرة للمساهمة في جمع التبرعات من الجمهور شريطة ان يتم ذلك عن طريق الحساب البنكي الخاص بالجمعية الخيرية والحصول على الموافقة الكتابية منها.

مادة 2: لكل عضو في الفريق حق الاطلاع على سجلات الفريق التطوعي المالية والإدارية.

مادة 27: يلتزم كل فريق تتجاوز إيراداته 10 آلاف دينار كويتي ميزانية سنوية وأن تدون على وجه التفصيل، مصروفاتها وأوجه إنفاقها ومواردها بما في ذلك الرعايات ومصدرها. ويعرض الحساب الختامي على مراقب حسابات معتمد لفحصه وتقديم تقرير عنه للتصديق عليه من قبل الاجتماع السنوي العام.

مادة 28: يحق للفريق التطوعي فتح حساب مصرفي لدى احد المصارف المحلية.

مادة 29: يودع الفريق التطوعي امواله لدى احد المصارف الكويتية المحلية على ان يكون الحساب المصرفي باسم الفريق وعليه اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك، ويكون صرف المبالغ بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين، وفي حال غياب احدهم يحل احد الاعضاء مكانه.

مادة 30: يحظر على الفريق التطوعي إنفاق الأموال في غير الاغراض التي انشئ لأجلها.

الباب السادس

الاجتماع السنوي العام للفريق التطوعي

مادة 31: يكون لفرق العمل التطوعي اجتماع سنوي عام من الأعضاء المسجلين الذين امضوا في عضوية الفريق مدة ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الاجتماع السنوي العام.

مادة 32: ينعقد الاجتماع السنوي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة كتابيا او الكترونيا الى الزعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

٭ جدول أعمال الجلسة.

٭ تقرير مفصل عن أعمال الفريق التطوعي.

٭ الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات في حال تجاوز إيرادات الفريق مبلغ 10 آلاف دينار كويتي.

٭ كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الاقل.

مادة 33

يختص الاجتماع السنوي العام بالنظر في:

٭ اعتماد تقارير الهيئة الإدارية المالية والإدارية.

٭ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

٭ بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.

٭ اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآته في حال تجاوز ايرادات الفريق مبلغ 10 آلاف دينار كويتي.

٭ ابراء ذمة اعضاء الهيئة الإدارية.

٭ تعديل وثيقة عمل الفريق التطوعي والاختصاصات الواردة فيها.

مادة 34: يكون الاجتماع السنوي العام العادية صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء الذين لهم الحق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا بالحضور الموجودين شريطة ان يكون من بينهم اثنان من مجلس الادارة.

الباب السابع

التحقيق والجزاءات

مادة 35: في الأحوال التي ينسب فيها الى الفريق التطوعي او احد اعضاء الهيئة الإدارية اية مخالفة للائحة او القرارات الصادرة وفقا لها تقوم اللجنة ببحث ثبوت هذه المخالفة من عدمه، وفي حالة توصية اللجنة بثبوت المخالفة تقوم الوزارة بتوقيع الجزاءات اللازمة.

يجوز للوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم عند ثبوت ارتكاب المخالفة توقيع احد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة:

٭ لفت النظر.

٭ الإنذار.

٭ شطب الفريق التطوعي أو حل الهيئة الإدارية.

الباب الثامن ـ أحكام ختامية

مادة 36: يحق للفريق التطوعي المسجل استخدام مرافق مراكز تنمية المجتمع دون مقابل وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة.

مادة 37: تلتزم الفرق التطوعية ذات النشاط الميداني بتأمين سلامة المتطوعين والعاملين معها.

مادة 38: يلتزم الفريق التطوعي بمنح المتطوع بعد انتهاء عضويته لأي سبب شهادة تفيد بالفترة التي قضاها مسجلا ضمن اعضاء الفريق.

مادة 39: يستمر العمل بالقرار الوزاري 52/أ لسنة 2014 بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية بما لا يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة 40: يحظر على الفريق التطوعي التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية.

 

المصدر : بشرى شعبان \ جريدة الانباء

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3918 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4335 0
خالد العرافة
2017/07/05 4848 0