[B]أكدت مصادر تربوية وقف خصم بدل الإشراف من رواتب مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية والذي تم على رواتب شهر مايو، وأوضحت المصادر أن الخصم الذي تم جاء بناء على قرار من مدير الموارد البشرية استنادا إلى قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) حيث لم ترد المسميات الوظيفية لأصحاب هذه الوظائف صراحة في القانون، الأمر الذي اعتبره مديرو المناطق التعليمية ومديرو الشؤون التعليمية والمراقبون خللا واضحا وقصورا في التشريع منذ البداية، وقال عدد منهم بنبرة غضب واستياء بأن القانون الذي أعدته جمعية المعلمين يحتوي على أخطاء تشريعية كثيرة تسببت في كل هذه المشاكل، وأضافوا ان هذه الأخطاء أخطاء تشريعية واضحة أدت إلى حرمان المعلمين من بعض الحقوق والامتيازات وشوهت فرحتهم، وقال عدد من مديري الشؤون التعليمية ان المسميات الوظيفية في كادر المعلمين الأول 1996 وكادر 2006 سليمة وتضم كل الوظائف التعليمية، فلماذا تم استبعادنا من كادر المعلمين الجديد؟
من جهتها، أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي أنها ستخاطب ديوان الخدمة المدنية من اجل فتح شاشة الترميز الخاصة بصرف بدل الاشراف وفق ما جاء بالجدول رقم 2 من القانون من اجل الاستمرار بصرف البدل لشاغلي الوظائف الاشرافية الى حين انتهاء مذكرة الفتوى بهذا الخصوص، موضحة أن وزارة التربية جهة تنفيذية تطبق القوانين والقرارات بحسب ما يرد إليها من ديوان الخدمة المدنية، وقالت: اننا حريصون كل الحرص على حصول المعلمين على جميع حقوقهم وامتيازاتهم لأن ذلك من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية الذي يمثل هدفا ساميا لنا جميعا.
وأضافت السديراوي: ان وزارة التربية اجتمعت مع أعضاء اللجنة التعليمية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجمعية المعلمين الذي عقد في 8 ابريل الماضي وناقشت القانون من كل جوانبه وتم الاتفاق على ان تقوم ادارة الفتوى والتشريع بإعداد مذكرة متكاملة حول بدل الاشراف والبدلات الأخرى للمعلمين وللوظائف الاشرافية، كما قامت وزارة التربية بإعداد مذكرة بعثت بها الى الديوان في 7مايو الماضي بشأن استمرار صرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، وشددت على انهم ملتزمون بتطبيق القانون وصرف مستحقات المعلمين كاملة بحسب القانون، مؤكدة أن كل معلم سيحصل على حقوقه كاملة وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ القانون، مشيرة إلى أن بعض بنود كادر المعلمين الجديد لاتزال قيد البحث والمناقشة والتعديل سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في مجلس الأمة، وفي كل الأحوال وزارة التربية ستلتزم بتطبيق القانون.
وأوضحت السديراوي ان الوزارة تتابع عملية صرف الكادر منذ صدوره في 18 ديسمبر 2011 اذ خاطبت الديوان في 24 يناير 2012 للاستفسار حول الية تطبيق قانون الكادر مباشرة او اصداره للوزارة برموز البدلات وجاء رد الديوان في 7 فبراير يطلب فيه الغاء جميع قرارات الخدمة المدنية الخاصة بالبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئات التعليمية النافذة بالقرار وتشمل التربية والأوقاف، كما رد الديوان في مذكرة تفصيلية بتاريخ 20 مارس من بينها بند 13 بشأن صرف بدل الاشراف الذي خلا منه الجدول رقم 2 من الوظائف الاشرافية التي كان يستحق شاغلوها بدل الاشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة ممن يشغلون وظائف مدير شؤون تعليمية ومراقبين ويتم وقف هذا البدل لشاغلي هذه الوظائف من تاريخ نفاذ القانون 28/2011 وفي تاريخ 7 مايو الماضي خاطبت وزارة التربية الديوان من اجل الاستمرار بصرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، طالب عدد من مديري عموم المناطق التعليمية بتعديل القانون رقم 28/2011 بإضافة جدول رقم 3 يتضمن المسميات الوظيفية لمديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية، قائلين ان الوضع الحالي غير مقبول وفيه ظلم كبير لهذه الوظائف، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يكون راتب مدير المدرسة أعلى من راتب مدير عام منطقة تعليمية بسبب أخطاء في قانون 28/2011.
في حين أكد عدد من مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية أنهم اجتمعوا مع أعضاء جمعية المعلمين وناقشوا معهم أسباب استبعادهم من كادر المعلمين، وقالوا ان مبررات الجمعية واهية وقيامهم بإضافة مراقبي شؤون الطلبة والامتحانات وغيرها هو الذي سيتسبب في ضياع حقوق المديرين ومراقبي المراحل التعليمية.
يذكر أن مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل قد فوجئوا بخصم بدل الاشراف من رواتبهم قبل أيام، وعلموا أن هذا الخصم سيتم أيضا بأثر رجعي منذ تاريخ صدور قانون 28/2011 الذي استبعد فيه مسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي أثار استياءهم وغضبهم الشديد من تعثر تطبيق القانون وظهور مشكلات جديدة بين فترة وأخرى من شأنها احباط المعلمين بصورة لا تعبر عن احترام يليق بهذه المهنة العظيمة.
عودة للتشريع
وكنتيجة طبيعية لكل هذه المشاكل التي أدت إلى تعثر تطبيق قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) من صدوره في 18/12/2011 وحتى اليوم بسبب الخلاف الكبير بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية، حتى وصلت الأمور إلى طريق مسدود فيما يتعلق ببعض البنود، في حين تم الاتفاق على حل الكثير من بنود القانون بصورة مرضية للمعلمين، إلا أن القانون لايزال يثير بين فترة وأخرى العديد من المشكلات بسبب عدم الاتفاق عليه بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية، لعل أهمها الخلاف على تعيين المعلم الجديد على فئة (د) وليس (هـ)، والخلاف على مكافأة نهاية الخدمة (مكافأة الاستحقاق) حيث ساد الخلاف على مدة الخدمة وشروط الاستحقاق وقيمة المكافأة فيما إذا كانت مرتبا شاملا أم الراتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية فقط، وكذلك استبعاد المعلمين الذين يعيلون معاقا حيث ان شرط الحصول على مكافأة الاستحقاق بالقانون 28/2011 هي مضي 30 عاما في الخدمة، في حين أن المعلم الذي يعيل معاقا يحق له التقاعد بعد 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، واستثنى القانون من لديه تقاعد طبي من شرط الخدمة لكن لم يستثن المعلم الذي يعيل معاقا ويحق له التقاعد المبكر، وكذلك استبعاد مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل من بدل الاشراف.
[/B]